البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث الثَّالِث عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم فِي " صَحِيحه " كَذَلِك من هَذَا الْوَجْه . تَنْبِيه : ادَّعَى الرَّافِعِي أَن عُمُوم " لَا يحل لامْرَأَة " دَالٌّ عَلَى تَحْرِيم الْإِحْدَاد عَلَى الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَة ، وَفِيه نظر ، فَإِن الْمَوْت لَا يُؤثر فِي عدتهَا وَقد يُجَاب بِأَن فرض المسئلة فِي عدتهَا عَن مستفرشها بِشُبْهَة إِذا مَاتَ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 22147 - حَدِيثُ ( مي جا طح حب حم ) : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا " . مي فِي النِّكَاحِ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . جا فِيهِ : ثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ وَابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، نَحْوَهُ . طح فِي الطَّلَاقِ : ثَنَا يُونُسُ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، بِهِ . حب فِي السَّادِسِ مِنَ الثَّالِثِ : أَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، بِهِ . وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهِ . وَفِي الثَّانِيَ عَشَرَ مِنَ الرَّابِعِ : أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، بِهِ . [ أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، نَحْوَهُ ] .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 16461 - [ س ] حديث : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج . س في الطلاق (58: 2) عن محمد بن معمر، عن حبان بن هلال، عن سليمان بن كثير به.
اعرض الكلَّ ←