1739 - ( 15 ) - حَدِيثُ عَائِشَةَ : ( لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ ). أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ طَرِيقِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْهَا ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ لَيْسَ هُوَ فِيهَا ، لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ ، وَزَادَ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ : وَلَا إعْتَاقٍ . قَوْلُهُ : وَفَسَّرَهُ عُلَمَاءُ الْغَرِيبِ بِالْإِكْرَاهِ ، قُلْت : هُوَ قَوْلُ ابْنِ قُتَيْبَةَ وَالْخَطَّابِيِّ وَابْنِ السَّيِّدِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقِيلَ : الْجُنُونُ ، وَاسْتَبْعَدَهُ الْمُطَرِّزِيُّ ، وَقِيلَ : الْغَضَبُ وَقَعَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَكَذَا فَسَّرَهُ أَحْمَدُ ، وَرَدَّهُ ابْنُ السَّيِّدِ فَقَالَ : لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَدٍ طَلَاقٌ ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُطَلِّقُ حَتَّى يَغْضَبَ ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْإِغْلَاقُ : التَّضْيِيقُ . قَوْلُهُ : وَرَدَ فِي الْخَبَرِ : ( أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ أَعْتَقَ كُلَّهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلَّا اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ ، وَسَيَأْتِي ، وَفِيهِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 424 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس عشر لَا طَلَاق فِي إغلاق · ص 84 الحَدِيث السَّادِس عشر أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا طَلَاق فِي إغلاق . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد من رِوَايَة عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَت : سَمِعت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول : لَا طَلَاق فِي إغلاق . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد كَذَلِك بِزِيَادَة : وَلَا إِعْتَاق . وَفِي إسنادهما مُحَمَّد بن عبيد بن أبي صَالح ، وَقد ضعفه أَبُو حَاتِم ، ووثَّقه ابْن حبَان . وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من هَذَا الطَّرِيق بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم - أَي فِي ابْن إِسْحَاق - لَكِن لم يحْتَج بِهِ مُسلم ، وَوَقع فِي رِوَايَة الْحَاكِم : مُحَمَّد بن عبيد بن صَالح ، بِإِسْقَاط أبي ، وَكَأن الصَّوَاب الأوَّل . قَالَ الْحَاكِم بعد أَن أخرجه من طَرِيقه : قد تَابع أَبُو صَفْوَان الْأمَوِي مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَلَى رِوَايَته عَن ثَوْر بن يزِيد ، فأسقط من الْإِسْنَاد مُحَمَّد بن عبيد ، فَرَوَاهُ عَن ثَوْر بن يزِيد ، عَن صَفِيَّة ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا . قلت : لَكِن فِيهِ نعيم بن حَمَّاد ، وَهُوَ صَاحب مَنَاكِير ، وَضعف هَذَا الحَدِيث عبد الْحق فِي أَحْكَامه بِسَبَب مُحَمَّد بن عبيد الْمَذْكُور ، وَقَالَ : إِنَّه ضعيفٌ . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه عَنهُ ، وَلَكِن فِي إِسْنَاده عبيد بن أبي صَالح ، بِإِسْقَاط مُحَمَّد . وَرَوَاهُ أَبُو يعْلى من رِوَايَة ثَوْر ، عَن عُبَيْدَة بن سُفْيَان عَن صَفِيَّة بنت شيبَة ، عَن عَائِشَة ، قَالَ الْمزي فِي تهذيبه : وَرِوَايَة أبي دَاوُد هَذَا الحَدِيث عَن ثَوْر ، عَن مُحَمَّد بن عبيد بن أبي صَالح أصوب من رِوَايَة ابْن مَاجَه ، قَالَ : وَكَذَا قَالَه ابْن أبي حَاتِم وَغَيره . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِي سنَنه من طَرِيق آخر لَيْسَ فِيهَا مُحَمَّد بن عبيد الْمَذْكُور ، وَرَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى زَكَرِيَّا بن إِسْحَاق ، وَمُحَمّد بن عُثْمَان جَمِيعًا ، عَن صَفِيَّة بنت شيبَة ، أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا طَلَاق وَلَا إِعْتَاق فِي إغلاق . وسَاق ابْن الْجَوْزِي هَذَا الحَدِيث من طَرِيق الإِمَام أَحْمد محتجًا بِهِ ، وَلم يضعِّف محمدَ بن عبيد هَذَا ، وَلَا ذكره فِي ضُعَفَائِهِ ، وَلَيْسَ بجيِّدٍ مِنْهُ . تَنْبِيه : قَالَ الرَّافِعِي : فَسَّرَ علماءُ الْعَرَبيَّة الإغلاق بِالْإِكْرَاهِ وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فقد قَالَه الإِمَام أَبُو حَاتِم الرَّازِي عَلَى مَا نَقله ابْنه فِي علله عَنهُ ، وَكَذَا قَالَ ابْن قُتَيْبَة وَغَيره : إِنَّه الْإِكْرَاه عَلَى الطَّلَاق وَالْعتاق ، وَهُوَ مِنْ أغلقت الْبَاب ، كَأَن الْمَكْرُوه أُغْلق عَلَيْهِ حَتَّى يفعل ، قَالَ المطرزي فِي الْمغرب : ومَنْ أوَّله بالجنون ، وَأَن الْجُنُون هُوَ المغلق عَلَيْهِ ، فقد أبْعَدَ . قَالَ : وَفِي سنَن أبي دَاوُد الإغلاق : أَظُنهُ الْغَضَب . وَمِنْه : إياك والمغلق ، أَي الضجر والغلق ، وَمَعْنَاهُ : لَا تغلق التطليقات كلهَا دفْعَة حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْء ، لَكِن تُطَلِّق طَلَاق السّنة .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس عشر لَا طَلَاق فِي إغلاق · ص 84 الحَدِيث السَّادِس عشر أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا طَلَاق فِي إغلاق . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد من رِوَايَة عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَت : سَمِعت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول : لَا طَلَاق فِي إغلاق . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد كَذَلِك بِزِيَادَة : وَلَا إِعْتَاق . وَفِي إسنادهما مُحَمَّد بن عبيد بن أبي صَالح ، وَقد ضعفه أَبُو حَاتِم ، ووثَّقه ابْن حبَان . وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من هَذَا الطَّرِيق بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم - أَي فِي ابْن إِسْحَاق - لَكِن لم يحْتَج بِهِ مُسلم ، وَوَقع فِي رِوَايَة الْحَاكِم : مُحَمَّد بن عبيد بن صَالح ، بِإِسْقَاط أبي ، وَكَأن الصَّوَاب الأوَّل . قَالَ الْحَاكِم بعد أَن أخرجه من طَرِيقه : قد تَابع أَبُو صَفْوَان الْأمَوِي مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَلَى رِوَايَته عَن ثَوْر بن يزِيد ، فأسقط من الْإِسْنَاد مُحَمَّد بن عبيد ، فَرَوَاهُ عَن ثَوْر بن يزِيد ، عَن صَفِيَّة ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا . قلت : لَكِن فِيهِ نعيم بن حَمَّاد ، وَهُوَ صَاحب مَنَاكِير ، وَضعف هَذَا الحَدِيث عبد الْحق فِي أَحْكَامه بِسَبَب مُحَمَّد بن عبيد الْمَذْكُور ، وَقَالَ : إِنَّه ضعيفٌ . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه عَنهُ ، وَلَكِن فِي إِسْنَاده عبيد بن أبي صَالح ، بِإِسْقَاط مُحَمَّد . وَرَوَاهُ أَبُو يعْلى من رِوَايَة ثَوْر ، عَن عُبَيْدَة بن سُفْيَان عَن صَفِيَّة بنت شيبَة ، عَن عَائِشَة ، قَالَ الْمزي فِي تهذيبه : وَرِوَايَة أبي دَاوُد هَذَا الحَدِيث عَن ثَوْر ، عَن مُحَمَّد بن عبيد بن أبي صَالح أصوب من رِوَايَة ابْن مَاجَه ، قَالَ : وَكَذَا قَالَه ابْن أبي حَاتِم وَغَيره . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِي سنَنه من طَرِيق آخر لَيْسَ فِيهَا مُحَمَّد بن عبيد الْمَذْكُور ، وَرَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى زَكَرِيَّا بن إِسْحَاق ، وَمُحَمّد بن عُثْمَان جَمِيعًا ، عَن صَفِيَّة بنت شيبَة ، أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا طَلَاق وَلَا إِعْتَاق فِي إغلاق . وسَاق ابْن الْجَوْزِي هَذَا الحَدِيث من طَرِيق الإِمَام أَحْمد محتجًا بِهِ ، وَلم يضعِّف محمدَ بن عبيد هَذَا ، وَلَا ذكره فِي ضُعَفَائِهِ ، وَلَيْسَ بجيِّدٍ مِنْهُ . تَنْبِيه : قَالَ الرَّافِعِي : فَسَّرَ علماءُ الْعَرَبيَّة الإغلاق بِالْإِكْرَاهِ وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فقد قَالَه الإِمَام أَبُو حَاتِم الرَّازِي عَلَى مَا نَقله ابْنه فِي علله عَنهُ ، وَكَذَا قَالَ ابْن قُتَيْبَة وَغَيره : إِنَّه الْإِكْرَاه عَلَى الطَّلَاق وَالْعتاق ، وَهُوَ مِنْ أغلقت الْبَاب ، كَأَن الْمَكْرُوه أُغْلق عَلَيْهِ حَتَّى يفعل ، قَالَ المطرزي فِي الْمغرب : ومَنْ أوَّله بالجنون ، وَأَن الْجُنُون هُوَ المغلق عَلَيْهِ ، فقد أبْعَدَ . قَالَ : وَفِي سنَن أبي دَاوُد الإغلاق : أَظُنهُ الْغَضَب . وَمِنْه : إياك والمغلق ، أَي الضجر والغلق ، وَمَعْنَاهُ : لَا تغلق التطليقات كلهَا دفْعَة حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْء ، لَكِن تُطَلِّق طَلَاق السّنة .
علل الحديثص 110 1292 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زِيدَ الْديليِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لا طَلاقَ ، وَلا عِتَاقَ فِي غِلاقٍ . وَرَوَاهُ عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قُلْتُ : أَيُّهُمَا الصَّحِيحُ ؟ قَالَ : حَدِيثُ صَفِيَّةَ أَشْبَهُ . قِيلَ لأَبِي : مَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا طَلاقَ ، وَلا عِتَاقَ فِي غِلاقٍ ؟ قَالَ : يَعْنِي فِي اسْتِكْرَاهٍ .
علل الحديثص 120 1300 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لا طَلاقَ ، وَلا عِتَاقَ فِي غِلاقٍ ؟ قَالَ أَبِي : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قُلْتُ لأَبِي : أَيُّهُمَا أَشْبَهُ ؟ قَالَ : أَبُو صَفْوَانَ ، وَابْنُ إِسْحَاقَ جَمِيعًا ضَعِيفَيْنِ . قُلْتُ لأَبِي : مَا مَعْنَى غِلاقٍ ؟ قَالَ : الإِكْرَاهُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةصَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ الْعَبْدَرِيَّةُ · ص 708 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة · ص 396 عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة 17853 - [ ق ] حديث : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق . ق في الطلاق (16: 4) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن ثور بن يزيد، عن عبيد بن أبي صالح به. ز كذا وقع في هذه الرواية، ورواه إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن ثور بن يزيد، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، وسيأتي - (ح 17855) .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة · ص 397 محمد بن عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة 17855 - [ د ] حديث : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق . د في الطلاق (8) عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري، عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن ثور بن يزيد الحمصي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح به. ز روى عن ابن إسحاق، عن ثور بن يزيد، عن عبيد بن أبي صالح به، وقد مضى - (ح 17853) .