الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ . . . . "
) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِقَوْلِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ : كُتِبَ عَلَيْكُمْ ، فُرِضَ عَلَيْكُمْ ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ، الْوَصِيَّةُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا - وَالْخَيْرُ : الْمَالُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَهُ ، بِالْمَعْرُوفِ : وَهُوَ مَا أَذِنَ اللَّهُ فِيهِ وَأَجَازَهُ فِي الْوَصِيَّةِ مِمَّا لَمْ يُجَاوِزِ الثُّلُثَ ، وَلَمْ يَتَعَمَّدِ الْمُوصِي ظُلْمَ وَرَثَتِهِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ يَعْنِي بِذَلِكَ : فَرَضَ عَلَيْكُمْ هَذَا وَأَوْجَبَهُ ، وَجَعَلَهُ حَقًّا وَاجِبًا عَلَى مَنِ اتَّقَى اللَّهَ فَأَطَاعَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : أَوَفُرِضَ عَلَى الرَّجُلِ ذِي الْمَالِ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَهُ؟ قِيلَ : نَعَمْ . فَإِنْ قَالَ : فَإِنْ هُوَ فَرَّطَ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يُوصِ لَهُمْ ، أَيَكُونُ مُضَيِّعًا فَرْضًا يُحَرَّجُ بِتَضْيِيعِهِ؟ قِيلَ : نَعَمْ .
فَإِنْ قَالَ : وَمَا الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ؟ قِيلَ : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، فَأَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ كَتَبَهُ عَلَيْنَا وَفَرَضَهُ ، كَمَا قَالَ : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ [ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : 183 ] ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ أَنَّ تَارِكَ الصِّيَامِ وَهُوَ عَلَيْهِ قَادِرٌ مُضَيَّعٌ بِتَرْكِهِ فَرْضًا لِلَّهِ عَلَيْهِ . فَكَذَلِكَ هُوَ بِتَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِوَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيهِ وَلَهُ مَا يُوصِي لَهُمْ فِيهِ ، مُضِيعٌ فَرْضَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَإِنْ قَالَ : فَإِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا : الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ؟ قِيلَ لَهُ : وَخَالَفَهُمْ جَمَاعَةٌ غَيْرُهُمْ فَقَالُوا : هِيَ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ .
وَإِذَا كَانَ فِي نَسْخِ ذَلِكَ تَنَازُعٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لَمْ يَكُنْ لَنَا الْقَضَاءُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ إِلَّا بِحُجَّةٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا ، إِذْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَحِيلٍ اجْتِمَاعُ حُكْمِ هَذِهِ الْآيَةِ وَحُكْمِ آيَةِ الْمَوَارِيثِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ عَلَى صِحَّةٍ ، بِغَيْرِ مُدَافَعَةِ حُكْمِ إِحْدَاهُمَا حُكِمَ الْأُخْرَى - وَكَانَ النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ هُمَا الْمَعْنَيَانِ اللَّذَانِ لَا يَجُوزُ اجْتِمَاعُ حُكْمِهِمَا عَلَى صِحَّةٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، لِنَفْيِ أَحَدِهِمَا صَاحِبَهُ . وَبِمَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 2628 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ .
فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ . 2629 - حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ . قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا فَوَصَّى بِأَشْيَاءَ لَا تَنْبَغِي ، فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيهِ عَنْ رَأْيِ اللَّهِ يُضِلَّهُ ، أَوْصِ لِذِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لَا يَرِثُكَ ، ثُمَّ دَعِ الْمَالَ عَلَى مَا قَسَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ .
2634 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي مِجْلَزٍ : الْوَصِيَّةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَاجِبَةٌ؟ قَالَ : عَلَى مَنْ تَرَكَ خَيْرًا . 2635 - حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِلَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ : الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ؟ قَالَ : هِيَ حَقٌّ عَلَى مَنْ تَرَكَ خَيْرًا . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْآيَةِ .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَمْ يَنْسَخِ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ حُكْمِهَا ، وَإِنَّمَا هِيَ آيَةٌ ظَاهِرُهَا ظَاهِرُ عُمُومٍ فِي كُلِّ وَالِدٍ وَوَالِدَةٍ وَالْقَرِيبِ ، وَالْمُرَادُ بِهَا فِي الْحُكْمِ الْبَعْضُ مِنْهُمْ دُونَ الْجَمِيعِ ، وَهُوَ مَنْ لَا يَرِثُ مِنْهُمُ الْمَيِّتَ دُونَ مَنْ يَرِثُ . وَذَلِكَ قَوْلُ مَنْ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ ، وَقَوْلُ جَمَاعَةٍ آخَرِينَ غَيْرِهِمْ مَعَهُمْ . ذِكْرُ قَوْلِ مَنْ لَمْ يُذْكَرْ قَوْلُهُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ : 2636 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ ، قَالَ : يُرَدُّ ثُلُثَا الثُّلُثِ عَلَيْهِمْ ، وَثُلُثَ الثُّلُثِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ هِيَ آيَةٌ قَدْ كَانَ الْحُكْمُ بِهَا وَاجِبًا وَعُمِلَ بِهِ بُرْهَةً ، ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ مِنْهَا بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ الْوَصِيَّةَ لِوَالِدِي الْمُوصِي وَأَقْرِبَائِهِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ ، وَأَقَرَّ فَرْضَ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لَا يَرِثُهُ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 2640 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، فَجُعِلَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَجُعِلَ لَهُمَا نَصِيبٌ مَفْرُوضٌ ، فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ ، وَجُعِلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبٌ مَعْلُومٌ ، وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ . 2641 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : إِذْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ قَالَ : نُسِخَ الْوَالِدَانِ مِنْهَا ، وَتُرِكَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّنْ لَا يَرِثُ .
2642 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قَالَ : نَسَخَ مَنْ يَرِثُ ، وَلَمْ يَنْسَخِ الْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ . 2643 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتِ الْوَصِيَّةُ قَبْلَ الْمِيرَاثِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ ، نَسَخَ الْمِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ ، وَبَقِيَ مَنْ لَا يَرِثُ . فَمَنْ أَوْصَى لِذِي قَرَابَتِهِ لَمْ تُجِزْ وَصِيَّتُهُ .
2650 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : فِي الْقَرَابَةِ . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ نَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَفَرَضَ الْفَرَائِضَ وَالْمَوَارِيثَ ، فَلَا وَصِيَّةَ تَجِبُ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 2651 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ الْآيَةَ ، قَالَ : فَنَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَفَرَضَ الْفَرَائِضَ .
قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَسَأَلْتُ جَهْضَمًا عَنْهُ فَلَمْ يَحْفَظْهُ . 2655 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَا إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ . 2656 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : زَعَمَ قَتَادَةُ عَنْ شُرَيْحٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ ، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ .
2661 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يُوصِ ، وَقَالَ : أَمَّا مَالِي ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ فِيهِ فِي الْحَيَاةِ ، وَأَمَّا رَبَاعِيَّ فَمَا أُحِبُّ أَنْ يُشْرِكَ وَلَدِي فِيهَا أَحَدٌ . 2662 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ : قَالَ عُرْوَةُ - يَعْنِي ابْنَ ثَابِتٍ - لِرَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ : أَوْصِ لِي بِمُصْحَفِكَ . قَالَ : فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ فَقَالَ : وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ [ سُورَةُ الْأَنْفَالِ : 75 ] .
2672 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا سُوِيدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ قَالَ : الْمَالُ . أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ : قَالَ شُعَيْبٌ لِقَوْمِهِ : إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ [ سُورَةُ هُودٍ : 84 ] يَعْنِي الْغِنَى . 2673 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْيَافِعِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ تَلَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ، قَالَ عَطَاءٌ : الْخَيْرُ فِيمَا يُرَى الْمَالُ .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مَبْلَغِ الْمَالِ الَّذِي إِذَا تَرَكَهُ الرَّجُلُ كَانَ مِمَّنْ لَزِمَهُ حُكْمُ هَذِهِ الْآيَةِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 2674 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ قَالَ : الْخَيْرُ أَلْفٌ فَمَا فَوْقَهُ .
2675 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ دَخَلَ عَلَى ابْنِ عَمٍّ لَهُ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ . فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا تُوصِ ، فَإِنَّكَ لَمْ تَتْرُكْ خَيْرًا فَتُوصِي . قَالَ : وَكَانَ تَرَكَ مِنَ السَّبْعِمِائَةِ إِلَى التِّسْعِمِائَةِ .
2676 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِزَامِيُّ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مَرِيضٍ ، فَذَكَرَ لَهُ الْوَصِيَّةَ ، فَقَالَ : لَا تُوصِ ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ، وَأَنْتَ لَمْ تُتْرَكْ خَيْرًا . قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ فِيهِ : فَدَعْ مَالَكَ لِبَنِيكَ . 2677 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُيَيْنَةَ - أَوْ : عَتَبَةَ ، الشَّكُّ مِنِّي - : أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ وَلَهُ وَلَدٌ كَثِيرٌ ، وَتَرَكَ أَرَبَعَمِائَةِ دِينَارٍ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا أَرَى فِيهِ فَضْلًا .
2678 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى مَوْلًى لَهُمْ فِي الْمَوْتِ وَلَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : أَلَا أُوصِي؟ فَقَالَ : لَا! إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ، وَلَيْسَ لَكَ كَثِيرُ مَالٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ مَا بَيْنَ الْخَمْسِمَائَةِ دِرْهَمٍ إِلَى الْأَلْفِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 2679 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي قَوْلِهِ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا قَالَ : أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَى خَمْسِمِائَةٍ .
وَقَالَ بَعْضُهُمُ : الْوَصِيَّةُ وَاجِبَةٌ مِنْ قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 2680 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : جَعَلَ اللَّهُ الْوَصِيَّةَ حَقًّا ، مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِالصَّوَابِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ مَا قَالَ الزُّهْرِيُّ .
لِأَنَّ قَلِيلَ الْمَالِ وَكَثِيرَهُ يَقَعُ عَلَيْهِ خَيْرٌ ، وَلَمْ يَحُدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِحَدٍّ ، وَلَا خَصَّ مِنْهُ شَيْئًا فَيَجُوزُ أَنْ يُحَالَ ظَاهِرٌ إِلَى بَاطِنٍ . فَكُلُّ مَنْ حَضَرَتْهُ مَنِيَّتُهُ وَعِنْدَهُ مَالٌ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ ، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ مِنْهُ لِمَنْ لَا يَرِثُهُ مِنْ آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَأَقْرِبَائِهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَهُ بِمَعْرُوفٍ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَأَمَرَ بِهِ .