حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تفسير الطبري

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ . . . . "

) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِقَوْلِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ : كُتِبَ عَلَيْكُمْ ، فُرِضَ عَلَيْكُمْ ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ، الْوَصِيَّةُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا - وَالْخَيْرُ : الْمَالُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَهُ ، بِالْمَعْرُوفِ : وَهُوَ مَا أَذِنَ اللَّهُ فِيهِ وَأَجَازَهُ فِي الْوَصِيَّةِ مِمَّا لَمْ يُجَاوِزِ الثُّلُثَ ، وَلَمْ يَتَعَمَّدِ الْمُوصِي ظُلْمَ وَرَثَتِهِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ يَعْنِي بِذَلِكَ : فَرَضَ عَلَيْكُمْ هَذَا وَأَوْجَبَهُ ، وَجَعَلَهُ حَقًّا وَاجِبًا عَلَى مَنِ اتَّقَى اللَّهَ فَأَطَاعَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : أَوَفُرِضَ عَلَى الرَّجُلِ ذِي الْمَالِ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَهُ؟ قِيلَ : نَعَمْ . فَإِنْ قَالَ : فَإِنْ هُوَ فَرَّطَ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يُوصِ لَهُمْ ، أَيَكُونُ مُضَيِّعًا فَرْضًا يُحَرَّجُ بِتَضْيِيعِهِ؟ قِيلَ : نَعَمْ .

فَإِنْ قَالَ : وَمَا الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ؟ قِيلَ : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، فَأَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ كَتَبَهُ عَلَيْنَا وَفَرَضَهُ ، كَمَا قَالَ : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ [ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : 183 ] ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ أَنَّ تَارِكَ الصِّيَامِ وَهُوَ عَلَيْهِ قَادِرٌ مُضَيَّعٌ بِتَرْكِهِ فَرْضًا لِلَّهِ عَلَيْهِ . فَكَذَلِكَ هُوَ بِتَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِوَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيهِ وَلَهُ مَا يُوصِي لَهُمْ فِيهِ ، مُضِيعٌ فَرْضَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَإِنْ قَالَ : فَإِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا : الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ؟ قِيلَ لَهُ : وَخَالَفَهُمْ جَمَاعَةٌ غَيْرُهُمْ فَقَالُوا : هِيَ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ .

وَإِذَا كَانَ فِي نَسْخِ ذَلِكَ تَنَازُعٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لَمْ يَكُنْ لَنَا الْقَضَاءُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ إِلَّا بِحُجَّةٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا ، إِذْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَحِيلٍ اجْتِمَاعُ حُكْمِ هَذِهِ الْآيَةِ وَحُكْمِ آيَةِ الْمَوَارِيثِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ عَلَى صِحَّةٍ ، بِغَيْرِ مُدَافَعَةِ حُكْمِ إِحْدَاهُمَا حُكِمَ الْأُخْرَى - وَكَانَ النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ هُمَا الْمَعْنَيَانِ اللَّذَانِ لَا يَجُوزُ اجْتِمَاعُ حُكْمِهِمَا عَلَى صِحَّةٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، لِنَفْيِ أَحَدِهِمَا صَاحِبَهُ . وَبِمَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 2628 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ .

فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ . 2629 - حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ . قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا فَوَصَّى بِأَشْيَاءَ لَا تَنْبَغِي ، فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيهِ عَنْ رَأْيِ اللَّهِ يُضِلَّهُ ، أَوْصِ لِذِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لَا يَرِثُكَ ، ثُمَّ دَعِ الْمَالَ عَلَى مَا قَسَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ .

2630
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ ،وَلَا يُوصِي إِلَّا لِذِي قَرَابَةٍ ، فَإِنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ فَقَدْ عَمِلَ بِمَعْصِيَةٍ; إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ قَرَابَةٌ ، فَيُوصِي لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ .
2631
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ :الْعَجَبُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي رِيَاحٍ وَأَوْصَى بِمَالِهِ لِبَنِي هَاشِمٍ !
2632
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِالشَّعْبِيِّ قَالَ : لَمْ يَكُنْ لَهُ [ مُوَالٍ ] ، وَلَا كَرَامَةٌ .
2633
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُمَعْمَرٍ فِي الْوَصِيَّةِ : مَنْ سَمَّى ، جَعَلْنَاهَا حَيْثُ سَمَّى - وَمَنْ قَالَ : حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ ، جَعَلْنَاهَا فِي قَرَابَتِهِ .

2634 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي مِجْلَزٍ : الْوَصِيَّةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَاجِبَةٌ؟ قَالَ : عَلَى مَنْ تَرَكَ خَيْرًا . 2635 - حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِلَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ : الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ؟ قَالَ : هِيَ حَقٌّ عَلَى مَنْ تَرَكَ خَيْرًا . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْآيَةِ .

فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَمْ يَنْسَخِ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ حُكْمِهَا ، وَإِنَّمَا هِيَ آيَةٌ ظَاهِرُهَا ظَاهِرُ عُمُومٍ فِي كُلِّ وَالِدٍ وَوَالِدَةٍ وَالْقَرِيبِ ، وَالْمُرَادُ بِهَا فِي الْحُكْمِ الْبَعْضُ مِنْهُمْ دُونَ الْجَمِيعِ ، وَهُوَ مَنْ لَا يَرِثُ مِنْهُمُ الْمَيِّتَ دُونَ مَنْ يَرِثُ . وَذَلِكَ قَوْلُ مَنْ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ ، وَقَوْلُ جَمَاعَةٍ آخَرِينَ غَيْرِهِمْ مَعَهُمْ . ذِكْرُ قَوْلِ مَنْ لَمْ يُذْكَرْ قَوْلُهُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ : 2636 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ ، قَالَ : يُرَدُّ ثُلُثَا الثُّلُثِ عَلَيْهِمْ ، وَثُلُثَ الثُّلُثِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ .

2637
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى أَنَّهُمْ قَالُوا -فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ وَلَهُ قَرَابَةٌ مِمَّنْ لَا يَرِثُهُ قَالَ : كَانُوا يَجْعَلُونَ ثُلُثَيِ الثُّلُثِ لِذَوِي الْقَرَابَةِ ، وَثُلُثَ الثُّلُثِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ .
2638
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَيَقُولُ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ بِثُلُثِهِ فَلَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ ، وَثُلُثَا الثُّلُثِ لِقَرَابَتِهِ .
2639
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِقَالَ : مَنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ ، وَتَرَكَ ذَوِي قَرَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ ، انْتُزِعَتْ مِنْهُمْ وَرُدَّتْ إِلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ .

وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ هِيَ آيَةٌ قَدْ كَانَ الْحُكْمُ بِهَا وَاجِبًا وَعُمِلَ بِهِ بُرْهَةً ، ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ مِنْهَا بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ الْوَصِيَّةَ لِوَالِدِي الْمُوصِي وَأَقْرِبَائِهِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ ، وَأَقَرَّ فَرْضَ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لَا يَرِثُهُ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 2640 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، فَجُعِلَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَجُعِلَ لَهُمَا نَصِيبٌ مَفْرُوضٌ ، فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ ، وَجُعِلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبٌ مَعْلُومٌ ، وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ . 2641 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : إِذْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ قَالَ : نُسِخَ الْوَالِدَانِ مِنْهَا ، وَتُرِكَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّنْ لَا يَرِثُ .

2642 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قَالَ : نَسَخَ مَنْ يَرِثُ ، وَلَمْ يَنْسَخِ الْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ . 2643 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتِ الْوَصِيَّةُ قَبْلَ الْمِيرَاثِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ ، نَسَخَ الْمِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ ، وَبَقِيَ مَنْ لَا يَرِثُ . فَمَنْ أَوْصَى لِذِي قَرَابَتِهِ لَمْ تُجِزْ وَصِيَّتُهُ .

2644
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا سُوِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ عَنِ الْحَسَنِفِي قَوْلِهِ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قَالَ : نَسَخَ الْوَالِدَيْنِ وَأَثْبَتَ الْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ يُحْرَمُونَ فَلَا يَرِثُونَ .
2645
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا سُوِيدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِفِي هَذِهِ الْآيَةِ : الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قَالَ : لِلْوَالِدَيْنِ مَنْسُوخَةٌ ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْقَرَابَةِ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ .
2646
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، فَكَّانِ لَا يَرْثِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ غَيْرُهُمْ ، إِلَّا وَصِيَّةً إِنْ كَانَتْ لِلْأَقْرَبِينَفأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ هَذَا : وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ [ سُورَةَ النِّسَاءِ : 11 ] ، فَبَيَّنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِيرَاثَ الْوَالِدَيْنِ ، وَأَقَرَّ وَصِيَّةَ الْأَقْرَبِينَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ .
2647
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ مِنَ الْوَصِيَّةِ الْوَالِدَيْنِ ، وَأَثْبَتَ الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ .
2648
حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلَهُ : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: كَانَ هَذَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزِلَ سُورَةُ النِّسَاءِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ نَسَخَ شَأْنَ الْوَالِدَيْنِ ، فَأَلْحَقَهُمَا بِأَهْلِ الْمِيرَاثِ ، وَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْقَرَابَةِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ .
2649
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ :سَأَلْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ وَالْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، قَالَا فِي الْقَرَابَةِ .

2650 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : فِي الْقَرَابَةِ . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ نَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَفَرَضَ الْفَرَائِضَ وَالْمَوَارِيثَ ، فَلَا وَصِيَّةَ تَجِبُ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 2651 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ الْآيَةَ ، قَالَ : فَنَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَفَرَضَ الْفَرَائِضَ .

2652
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ هَاهُنَا، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ مِنْهَا ، فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قَالَ : نُسِخَتْ هَذِهِ .
2653
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، نَسَخَتِ الْفَرَائِضَ الَّتِي لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَصِيَّةُ .
2654
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَهْضَمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِبْنِ بَدْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قَالَ : نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ .

قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَسَأَلْتُ جَهْضَمًا عَنْهُ فَلَمْ يَحْفَظْهُ . 2655 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَا إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ . 2656 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : زَعَمَ قَتَادَةُ عَنْ شُرَيْحٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ ، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ .

2657
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : زَعَمَ قَتَادَةُ: أَنَّهُ نَسَخَتْ آيَتَا الْمَوَارِيثِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْآيَةَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي شَأْنِ الْوَصِيَّةِ .
2658
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِاللَّهِ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قَالَ : كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، وَهِيَ مَنْسُوخَةٌ .
2659
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، وَهِيَ مَنْسُوخَةٌ ، نَسَخَتْهَا آيَةٌ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [ سُورَةُ النِّسَاءِ : 11 ]
2660
حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، أَمَّا الْوَالِدَانِوَالْأَقْرَبُونَ ، فَيَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ كَانَ النَّاسُ لَيْسَ لَهُمْ مِيرَاثٌ مَعْلُومٌ ، إِنَّمَا يُوصِي الرَّجُلُ لِوَالِدِهِ وَلِأَهْلِهِ فَيَقْسِمُ بَيْنَهُمْ ، حَتَّى نَسَخَتْهَا النِّسَاءُ ، فَقَالَ : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ .

2661 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يُوصِ ، وَقَالَ : أَمَّا مَالِي ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ فِيهِ فِي الْحَيَاةِ ، وَأَمَّا رَبَاعِيَّ فَمَا أُحِبُّ أَنْ يُشْرِكَ وَلَدِي فِيهَا أَحَدٌ . 2662 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ : قَالَ عُرْوَةُ - يَعْنِي ابْنَ ثَابِتٍ - لِرَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ : أَوْصِ لِي بِمُصْحَفِكَ . قَالَ : فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ فَقَالَ : وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ [ سُورَةُ الْأَنْفَالِ : 75 ] .

2663
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ذَكَرْنَا لَهُ أَنَّ زَيْدًا وَطَلْحَةَ كَانَا يُشَدِّدَانِفِي الْوَصِيَّةِ ، فَقَالَ : مَا كَانَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَفْعَلَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُوصِ ، وَأَوْصَى أَبُو بَكْرٍ ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَحَسَنٌ .
2664
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ طَلْحَةُوَزَيْدٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ . وَأَمَّا الْخَيْرُ الَّذِي إِذَا تَرَكَهُ تَارِكٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ فِيهِ لِوَالِدَيْهِ وَأَقْرَبَيْهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ ، فَهُوَ : الْمَالُ ، كَمَا : -
2665
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ، يَعْنِي مَالًا .
2666
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِأَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ، مَالًا .
2667
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ، كَانَ يَقُولُ : الْخَيْرُ فِي الْقُرْآنِ كُلِّهِ : الْمَالُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ [ سُورَةُ الْعَادِيَاتِ : 8 ] ،الْخَيْرُ : الْمَالُ - إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي [ سُورَةُ ص : 32 ] ، الْمَالُ - فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا [ سُورَةُ النُّورِ : 33 ] ، الْمَالُ وَ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ، الْمَالُ .
2668
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ، أَيْ : مَالَا .
2669
حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَاأَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ، أَمَّا خَيْرًا ، فَالْمَالُ .
2670
حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْأَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا قَالَ : إِنَّ تَرَكَ مَالًا .
2671
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْعِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا قَالَ : الْخَيْرُ الْمَالُ .

2672 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا سُوِيدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ قَالَ : الْمَالُ . أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ : قَالَ شُعَيْبٌ لِقَوْمِهِ : إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ [ سُورَةُ هُودٍ : 84 ] يَعْنِي الْغِنَى . 2673 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْيَافِعِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ تَلَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ، قَالَ عَطَاءٌ : الْخَيْرُ فِيمَا يُرَى الْمَالُ .

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مَبْلَغِ الْمَالِ الَّذِي إِذَا تَرَكَهُ الرَّجُلُ كَانَ مِمَّنْ لَزِمَهُ حُكْمُ هَذِهِ الْآيَةِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 2674 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ قَالَ : الْخَيْرُ أَلْفٌ فَمَا فَوْقَهُ .

2675 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ دَخَلَ عَلَى ابْنِ عَمٍّ لَهُ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ . فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا تُوصِ ، فَإِنَّكَ لَمْ تَتْرُكْ خَيْرًا فَتُوصِي . قَالَ : وَكَانَ تَرَكَ مِنَ السَّبْعِمِائَةِ إِلَى التِّسْعِمِائَةِ .

2676 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِزَامِيُّ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مَرِيضٍ ، فَذَكَرَ لَهُ الْوَصِيَّةَ ، فَقَالَ : لَا تُوصِ ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ، وَأَنْتَ لَمْ تُتْرَكْ خَيْرًا . قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ فِيهِ : فَدَعْ مَالَكَ لِبَنِيكَ . 2677 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُيَيْنَةَ - أَوْ : عَتَبَةَ ، الشَّكُّ مِنِّي - : أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ وَلَهُ وَلَدٌ كَثِيرٌ ، وَتَرَكَ أَرَبَعَمِائَةِ دِينَارٍ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا أَرَى فِيهِ فَضْلًا .

2678 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى مَوْلًى لَهُمْ فِي الْمَوْتِ وَلَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : أَلَا أُوصِي؟ فَقَالَ : لَا! إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ، وَلَيْسَ لَكَ كَثِيرُ مَالٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ مَا بَيْنَ الْخَمْسِمَائَةِ دِرْهَمٍ إِلَى الْأَلْفِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 2679 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي قَوْلِهِ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا قَالَ : أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَى خَمْسِمِائَةٍ .

وَقَالَ بَعْضُهُمُ : الْوَصِيَّةُ وَاجِبَةٌ مِنْ قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 2680 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : جَعَلَ اللَّهُ الْوَصِيَّةَ حَقًّا ، مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِالصَّوَابِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ مَا قَالَ الزُّهْرِيُّ .

لِأَنَّ قَلِيلَ الْمَالِ وَكَثِيرَهُ يَقَعُ عَلَيْهِ خَيْرٌ ، وَلَمْ يَحُدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِحَدٍّ ، وَلَا خَصَّ مِنْهُ شَيْئًا فَيَجُوزُ أَنْ يُحَالَ ظَاهِرٌ إِلَى بَاطِنٍ . فَكُلُّ مَنْ حَضَرَتْهُ مَنِيَّتُهُ وَعِنْدَهُ مَالٌ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ ، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ مِنْهُ لِمَنْ لَا يَرِثُهُ مِنْ آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَأَقْرِبَائِهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَهُ بِمَعْرُوفٍ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَأَمَرَ بِهِ .

موقع حَـدِيث