الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى " شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "
) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِذَلِكَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - : شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَشَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ ، وَأُولُو الْعِلْمِ . فَ الْمَلَائِكَةُ مَعْطُوفٌ بِهِمْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَ أَنَّهُ مَفْتُوحَةٌ بِ شَهِدَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَكَانَ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ يَتَأَوَّلُ قَوْلَهُ : شَهِدَ اللَّهُ قَضَى اللَّهُ ، وَيَرْفَعُ الْمَلَائِكَةَ بِمَعْنَى : وَالْمَلَائِكَةُ شُهُودٌ وَأُولُو الْعِلْمِ .
وَهَكَذَا قَرَأَتْ قَرَأَةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِفَتْحِ الْأَلِفِ مِنْ أَنَّهُ عَلَى مَا ذَكَرْتُ مِنْ إِعْمَالِ شَهِدَ فِي أَنَّهُ الْأُولَى ، وَكَسْرِ الْأَلِفِ مِنْ إِنَّ الثَّانِيَةِ وَابْتِدَائِهَا . سِوَى أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ ، كَانَ يَقْرَأُ ذَلِكَ جَمِيعًا بِفَتْحِ أَلِفَيْهِمَا ، بِمَعْنَى : شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَأَنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - فَعَطَفَ بِ أَنَّ الدِّينَ عَلَى أَنَّهُ الْأَوْلَى ، ثُمَّ حَذَفَ وَاوَ الْعَطْفِ ، وَهَى مُرَادَةٌ فِي الْكَلَامِ . وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ ذَلِكَ : شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْآيَةَ .
ثُمَّ قَالَ : أَنَّ الدِّينَ بِكَسْرِ إِنَّ الْأُولَى ، وَفَتْحِ أَنَّ الثَّانِيَةِ بِإِعْمَالِ شَهِدَ فِيهَا ، وَجَعْلِ أَنَّ الْأُولَى اعْتِرَاضًا فِي الْكَلَامِ غَيْرَ عَامِلٍ فِيهَا شَهِدَ وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَرَأَ : شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ بِفَتْحِ أَنَّ وَكَسْرِ إِنَّ مِنْ : إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ عَلَى مَعْنَى إِعْمَالِ الشَّهَادَةِ فِي أَنَّ الْأُولَى ، وَ أَنَّ الثَّانِيَةُ مُبْتَدَأَةٌ . فَزَعَمَ أَنَّهُ أَرَادَ بِقِرَاءَتِهِ إِيَّاهُمَا بِالْفَتْحِ جَمْعَ قِرَاءَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ . فَخَالَفَ بِقِرَاءَتِهِ مَا قَرَأَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا وَصَفَتَ جَمِيعُ قَرَأَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ وَالْمُتَأَخِّرِينَ ، بِدَعْوَى تَأْوِيلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ ، زَعَمَ أَنَّهُمَا قَالَاهُ وَقَرَآ بِهِ .
وَغَيْرُ مَعْلُومٍ مَا ادَّعَى عَلَيْهِمَا بِرِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ وَلَا سَقِيمَةٍ . وَكَفَى شَاهِدًا عَلَى خَطَأِ قِرَاءَتِهِ ، خُرُوجُهَا مِنْ قِرَاءَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَالصَّوَابُ إِذْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ قِرَاءَةِ ذَلِكَ - فَتْحُ الْأَلِفِ مِنْ أَنَّهُ الْأُولَى ، وَكَسْرِ الْأَلِفِ مِنْ إِنَّ الثَّانِيَةِ ، أَعْنِي مِنْ قَوْلِهِ : إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ ابْتِدَاءً .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ قَوْلٌ كَالدَّالِّ عَلَى تَصْحِيحِ مَا قَرَأَ بِهِ فِي ذَلِكَ مَنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ ، فِي فَتْحِ أَنَّ مِنْ قَوْلِهِ : أَنَّ الدِّينَ وَهُوَ مَا : - 6760 - حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ : شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ إِلَى لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ : اللَّهُ يَشْهَدُ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْعُلَمَاءُ مِنَ النَّاسِ أَنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ . فَهَذَا التَّأْوِيلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ إِنَّمَا هِيَ عَامِلَةٌ فِي أَنَّ الثَّانِيَةِ الَّتِي فِي قَوْلِهِ : أَنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ . فَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ جَائِزٌ فِي أَنَّ الْأُولَى وَجْهَانِ مِنَ التَّأْوِيلِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ الْأُولَى مَنْصُوبَةً عَلَى وَجْهِ الشَّرْطِ ، بِمَعْنَى : شَهِدَ اللَّهُ بِأَنَّهُ وَاحِدٌ فَتَكُونُ مَفْتُوحَةً بِمَعْنَى الْخَفْضِ فِي مَذْهَبِ بَعْضِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَبِمَعْنَى النَّصْبِ فِي مَذْهَبِ بَعْضِهِمْ وَالشَّهَادَةُ عَامِلَةٌ فِي أَنَّ الثَّانِيَةَ ، كَأَنَّكَ قُلْتَ : شَهِدَ اللَّهُ أَنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ، لِإِنَّهُ وَاحِدٌ ، ثُمَّ تُقَدِّمُ لِأَنَّهُ وَاحِدٌ فَتَفْتَحُهَا عَلَى ذَلِكَ التَّأْوِيلِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ إِنَّ الْأَوْلَى مَكْسُورَةٌ بِمَعْنَى الِابْتِدَاءِ ، لِأَنَّهَا مُعْتَرَضٌ بِهَا وَالشَّهَادَةُ وَاقِعَةٌ عَلَى أَنَّ الثَّانِيَةِ : فَيَكُونُ مَعْنَى الْكَلَامِ : شَهِدَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - وَالْمَلَائِكَةُ ، أَنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ : أَشْهَدُ - فَإِنِّي مُحِقٌّ - أَنَّكَ مِمَّا تُعَابُ بِهِ بَرِئٌ فَ إِنَّ الْأُولَى مَكْسُورَةٌ ، لِأَنَّهَا مُعْتَرَضَةٌ وَالشَّهَادَةُ وَاقِعَةٌ عَلَى أَنَّ الثَّانِيَةِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَمَّا قَوْلُهُ : قَائِمًا بِالْقِسْطِ فَإِنَّهُ بِمَعْنَى : أَنَّهُ الَّذِي يَلِي الْعَدْلَ بَيْنَ خَلْقِهِ . وَالْقِسْطُ هُوَ الْعَدْلُ مِنْ قَوْلِهِمْ : هُوَ مُقْسِطٌ وَ قَدْ أَقْسَطَ إِذَا عَدَلَ .
وَنَصَبَ قَائِمًا عَلَى الْقَطْعِ . وَكَانَ بَعْضُ نَحْوِيِّي أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَزْعُمُ أَنَّهُ حَالٌ مِنْ هُوَ الَّتِي فِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ . وَكَانَ بَعْضُ نَحْوِيِّي الْكُوفَةِ يَزْعُمُ أَنَّهُ حَالٌ مِنَ اسْمِ اللَّهِ الَّذِي مَعَ قَوْلِهِ : شَهِدَ اللَّهُ فَكَانَ مَعْنَاهُ : شَهِدَ اللَّهُ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .
وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَذَلِكَ : ( وَأُولُو الْعِلْمِ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ ) ، ثُمَّ حُذِفَتِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ مِنَ الْقَائِمِ فَصَارَ نَكِرَةً وَهُوَ نَعْتٌ لِمَعْرِفَةٍ فَنُصِبَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي ، قَوْلُ مَنْ جَعَلَهُ قَطْعًا ، عَلَى أَنَّهُ مِنْ نَعْتِ اللَّهِ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ وَأُولِي الْعِلْمِ مَعْطُوفُونَ عَلَيْهِ . فَكَذَلِكَ الصَّحِيحُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : قَائِمًا حَالًا مِنْهُ .
وَأَمَّا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ : لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنَّهُ نَفَى أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ يَسْتَحِقُّ الْعُبُودَةَ غَيْرَ الْوَاحِدِ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ . وَيَعْنِي بِ الْعَزِيزِ الَّذِي لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَرَادَهُ ، وَلَا يَنْتَصِرُ مِنْهُ أَحَدٌ عَاقَبَهُ أَوِ انْتَقَمَ مِنْهُ الْحَكِيمُ فِي تَدْبِيرِهِ ، فَلَا يَدْخُلُهُ خَلَلٌ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَإِنَّمَا عَنَى - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - بِهَذِهِ الْآيَةِ نَفْيَ مَا أَضَافَتِ النَّصَارَى الَّذِينَ حَاجُّوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي عِيسَى مِنَ الْبُنُوَّةِ ، وَمَا نَسَبَ إِلَيْهِ سَائِرُ أَهْلِ الشِّرْكِ مِنْ أَنَّ لَهُ شَرِيكًا ، وَاتِّخَاذُهُمْ دُونَهُ أَرْبَابًا .
فَأَخْبَرَهُمُ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ الْخَالِقُ كُلَّ مَا سِوَاهُ ، وَأَنَّهُ رَبُّ كُلِّ مَا اتَّخَذَهُ كُلُّ كَافِرٍ وَكُلُّ مُشْرِكٍ رَبًّا دُونَهُ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَشْهَدُ بِهِ هُوَ وَمَلَائِكَتُهُ وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ مِنْ خَلْقِهِ . فَبَدَأَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - بِنَفْسِهِ ، تَعْظِيمًا لِنَفْسِهِ ، وَتَنْزِيهًا لَهَا عَمَّا نَسَبَ الَّذِينَ ذَكَرْنَا أَمْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ بِهِ - مَا نَسَبُوا إِلَيْهَا ، كَمَا سَنَّ لِعِبَادِهِ أَنْ يَبْدَءُوا فِي أُمُورِهِمْ بِذِكْرِهِ قَبْلَ ذِكْرِ غَيْرِهِ ، مُؤَدِّبًا خَلْقَهُ بِذَلِكَ . وَالْمُرَادُ مِنَ الْكَلَامِ الْخَبَرُ عَنْ شَهَادَةِ مَنِ ارْتَضَاهُمْ مِنْ خَلْقِهِ فَقَدَّسُوهُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ وَعُلَمَاءِ عِبَادِهِ .
فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ مَلَائِكَتَهُ - الَّتِي يُعَظِّمُهَا الْعَابِدُونَ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ وَيَعْبُدُهَا الْكَثِيرُ مِنْهُمْ - وَأَهْلَ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مُنْكِرُونَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ مِنْ كُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ فِي عِيسَى ، وَقَوْلِ مَنِ اتَّخَذَ رَبًّا غَيْرَهُ مِنْ سَائِرِ الْخَلْقِ ، فَقَالَ : شَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَأَنَّ كُلَّ مَنِ اتَّخَذَ رَبًّا دُونَ اللَّهِ فَهُوَ كَاذِبٌ احْتِجَاجًا مِنْهُ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الَّذِينَ حَاجُّوهُ مِنْ وَفْدِ نَجْرَانَ فِي عِيسَى . وَاعْتُرِضَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَصِفَتِهِ عَلَى مَا بَيَّنْتُ كَمَا قَالَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ [ سُورَةُ الْأَنْفَالِ : 41 ] ، افْتِتَاحًا بِاسْمِهِ الْكَلَامَ ، فَكَذَلِكَ افْتَتَحَ بِاسْمِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَى نَفْسِهِ الشَّهَادَةَ بِمَا وَصَفْنَاهُ مِنْ نَفْيِ الْأُلُوهَةِ عَنْ غَيْرِهِ ، وَتَكْذِيبِ أَهْلِ الشِّرْكِ بِهِ . فَأَمَّا مَا قَالَ الَّذِي وَصَفْنَا قَوْلَهُ : مِنْ أَنَّهُ عَنَى بِقَوْلِهِ : شَهِدَ قَضَى - فَمِمَّا لَا يُعْرَفُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ وَلَا الْعَجَمِ ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ مَعْنًى وَالْقَضَاءَ غَيْرُهَا .
وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ . 6761 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ : شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ بِخِلَافِ مَا قَالُوا - يَعْنِي : بِخِلَافِ مَا قَالَ وَفْدُ نَجْرَانَ مِنَ النَّصَارَى قَائِمًا بِالْقِسْطِ أَيْ بِالْعَدْلِ . 6762 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ : بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ .