الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : " أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا "
) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي بِقَوْلِهِ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - : أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ : أَمْ لَهُمْ حَظٌّ مِنَ الْمُلْكِ ، يَقُولُ : لَيْسَ لَهُمْ حَظٌّ مِنَ الْمُلْكِ كَمَا : - 9796 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ ، يَقُولُ : لَوْ كَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ إذًا لَمْ يُؤْتُوا مُحَمَّدًا نَقِيرًا . 9797 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ اللَّهُ : أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ قَالَ : فَلَيْسَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ ، [ لَمْ يُؤْتُوا النَّاسَ نَقِيرًا ] فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ وَحَظٌّ مِنَ الْمُلْكِ لَمْ يَكُونُوا إذًا يُعْطُونَ النَّاسَ نَقِيرًا مِنْ بُخْلِهِمْ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى : النَّقِيرِ .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ النُّقْطَةُ الَّتِي فِي ظَهْرِ النَّوَاةِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 9798 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : نَقِيرًا ، يَقُولُ : النُّقْطَةُ الَّتِي فِي ظَهْرِ النَّوَاةِ . 9799 - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنْ قَابُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : النَّقِيرُ الَّذِي فِي ظَهْرِ النَّوَاةِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : النَّقِيرُ : الْحَبَّةُ الَّتِي تَكُونُ فِي وَسَطِ النَّوَاةِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 9806 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ : نَقِيرًا قَالَ : النَّقِيرُ : حَبَّةُ النَّوَاةِ الَّتِي فِي وَسَطِهَا . 9807 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ، قَالَ : النَّقِيرُ : حَبَّةُ النَّوَاةِ الَّتِي فِي وَسَطِهَا .
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : نَقْرُ الرَّجُلِ الشَّيْءَ بَطَرَفِ أَصَابِعِهِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 9811 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ دِرْهَمٍ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ : وَوَضَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَرَفَ الْإِبْهَامِ عَلَى ظَهْرِ السَّبَّابَةِ ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَقَالَ : هَذَا النَّقِيرُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَصَفَ هَؤُلَاءِ الْفِرْقَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالْبُخْلِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي لَا خَطَرَ لَهُ ، وَلَوْ كَانُوا مُلُوكًا وَأَهْلَ قُدْرَةٍ عَلَى الْأَشْيَاءِ الْجَلِيلَةِ الْأَقْدَارِ .
فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَالَّذِي هُوَ أَوْلَى بِمَعْنَى النَّقِيرِ أَنْ يَكُونَ أَصْغَرَ مَا يَكُونُ مِنَ النُّقَرِ . وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ أَوْلَى بِهِ ، فَالنَّقْرَةُ الَّتِي فِي ظَهْرِ النَّوَاةِ مِنْ صِغَارِ النُّقَرِ ، وَقَدْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ كُلُّ مَا شَاكَلَهَا مِنَ النُّقَرِ . وَرُفِعَ قَوْلُهُ : لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ وَلَمْ يُنْصَبْ بِ إِذَنْ ، وَمِنْ حُكْمِهَا أَنْ تَنْصِبَ الْأَفْعَالَ الْمُسْتَقْبِلَةَ إِذَا اُبْتُدِئَ الْكَلَامُ بِهَا ؛ لِأَنَّ مَعَهَا فَاءٌ .
وَمِنْ حُكْمِهَا إِذَا دَخَلَ فِيهَا بَعْضُ حُرُوفِ الْعَطْفِ أَنْ تُوَجَّهَ إِلَى الِابْتِدَاءِ بِهَا مَرَّةً ، وَإِلَى النَّقْلِ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا أُخْرَى . وَهَذَا الْمَوْضِعُ مِمَّا أُرِيدُ بِ الْفَاءِ فِيهِ النَّقْلُ عَنْ إِذَنْ إِلَى مَا بَعْدَهَا ، وَأَنْ يَكُونَ مَعْنَى الْكَلَامِ : أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ ، فَلَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا إِذَنْ .