حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تفسير الطبري

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى " وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا . . . . "

) ) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الْمَعْنِيِّ بِقَوْلِهِ : مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَنَى بِذَلِكَ اللَّبَنِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 13932 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَطِيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا ، قَالَ : اللَّبَنُ .

13933 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ . 13934 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ، أَلْبَانُ الْبَحَائِرِ كَانَتْ لِلذُّكُورِ دُونَ النِّسَاءِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَيْتَةً اشْتَرَكَ فِيهَا ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ . 13935 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ، قَالَ : مَا فِي بُطُونِ الْبَحَائِرِ ، يَعْنِي أَلْبَانَهَا ، كَانُوا يَجْعَلُونَهُ لِلرِّجَالِ ، دُونَ النِّسَاءِ .

13936 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : الْبَحِيرَةُ لَا يَأْكُلُ مِنْ لَبَنِهَا إِلَّا الرِّجَالُ ، وَإِنْ مَاتَ مِنْهَا شَيْءٌ أَكَلَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ . 13937 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَوْلُهُ : وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا الْآيَةَ ، فَهُوَ اللَّبَنُ ، كَانُوا يُحَرِّمُونَهُ عَلَى إِنَاثِهِمْ ، وَيَشْرَبُهُ ذُكْرَانُهُمْ . وَكَانَتِ الشَّاةُ إِذَا وَلَدَتْ ذَكَرًا ذَبَحُوهُ ، وَكَانَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ .

وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى تُرْكَبُ لَمْ تُذْبَحْ . وَإِنْ كَانَتْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ . فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ .

وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ عَنَى بِذَلِكَ مَا فِي بُطُونِ الْبَحَائِرِ وَالسَّوَائِبِ مِنَ الْأَجِنَّةِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 13938 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ : وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ، فَهَذِهِ الْأَنْعَامُ ، مَا وُلِدَ مِنْهَا مِنْ حَيٍّ فَهُوَ خَالِصٌ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ . وَأَمَّا مَا وُلِدَ مِنْ مَيْتٍ ، فَيَأْكُلُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ .

13939 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا ، السَّائِبَةُ وَالْبَحِيرَةُ . 13940 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ بِالصَّوَابِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَخْبَرَ عَنْ هَؤُلَاءِ الْكَفَرَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي أَنْعَامٍ بِأَعْيَانِهَا : مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا دُونَ إِنَاثِنَا ، وَاللَّبَنُ مَا فِي بُطُونِهَا ، وَكَذَلِكَ أَجَنَّتُهَا .

وَلَمْ يُخَصِّصِ اللَّهُ بِالْخَبَرِ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا : بَعْضُ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْهِنَّ دُونَ بَعْضٍ . وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَالْوَاجِبُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُمْ قَالُوا : مَا فِي بُطُونِ تِلْكَ الْأَنْعَامِ مِنْ لَبَنٍ وَجَنِينَ حِلٌّ لِذُكُورِهِمْ خَالِصَةٌ دُونَ إِنَاثِهِمْ ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يُؤْثِرُونَ بِذَلِكَ رِجَالَهُمْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي فِي بُطُونِهَا مِنَ الْأَجِنَّةِ مَيْتًا ، فَيَشْتَرِكَ حِينَئِذٍ فِي أَكْلِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ فِي الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُنِّثَتِ الْخَالِصَةُ .

فَقَالَ بَعْضُ نَحْوِيِّي الْبَصْرَةِ وَبَعْضُ الْكُوفِيِّينَ : أُنِّثَتْ لِتَحْقِيقِ الْخُلُوصِ ، كَأَنَّهُ لَمَّا حَقَّقَ لَهُمُ الْخُلُوصَ أَشْبَهَ الْكَثْرَةَ ، فَجَرَى مَجْرَى رَاوِيَةٍ وَ نَسَّابَةٍ . وَقَالَ بَعْضُ نَحْوِيِّي الْكُوفَةِ : أُنِّثَتْ لِتَأْنِيثِ الْأَنْعَامِ ؛ لِأَنَّ مَا فِي بُطُونِهَا ، مِثْلُهَا ، فَأُنِّثَتْ لِتَأْنِيثِهَا . وَمَنْ ذَكَّرَهُ فَلِتَذْكِيرِ مَا .

قَالَ : وَهِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ : خَالِصٌ . قَالَ : وَقَدْ تَكُونُ الْخَالِصَةُ فِي تَأْنِيثِهَا مَصْدَرًا ، كَمَا تَقُولُ : الْعَافِيَةُ وَ الْعَاقِبَةُ ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ : ( إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ) [ سُورَةُ ص : 46 ] . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ : أُرِيدَ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِي خُلُوصِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ الَّتِي كَانُوا حَرَّمُوا مَا فِي بُطُونِهَا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ، لِذُكُورِهِمْ دُونَ إِنَاثِهِمْ ، كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ بِالرَّاوِيَةِ وَ النَّسَّابَةِ وَ الْعَلَّامَةِ ، إِذَا أُرِيدَ بِهَا الْمُبَالَغَةُ فِي وَصْفِ مَنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ صِفَتِهِ ، كَمَا يُقَالُ : فُلَانٌ خَالِصَةُ فُلَانٍ ، وَخُلْصَانُهُ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ) ، فَإِنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي الْمَعْنِيِّ بِ الْأَزْوَاجِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَنَى بِهَا النِّسَاءَ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 13941 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ، قَالَ : النِّسَاءُ .

وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ عَنَى بِالْأَزْوَاجِ الْبَنَاتِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 13942 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ : وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ، قَالَ : الْأَزْوَاجُ ، الْبَنَاتُ . وَقَالُوا : لَيْسَ لِلْبَنَاتِ مِنْهُ شَيْءٌ .

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ عَنْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ لِمَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ يَعْنِي أَنْعَامَهُمْ : هَذَا مُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ، وَ الْأَزْوَاجُ ، إِنَّمَا هِيَ نِسَاؤُهُمْ فِي كَلَامِهِمْ ، وَهُنَّ لَا شَكَّ بَنَاتُ مَنْ هُنَّ أَوْلَادُهُ ، وَحَلَائِلُ مَنْ هُنَّ أَزْوَاجُهُ . وَفِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ) ، الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى أَنَّ تَأْنِيثَ الْخَالِصَةِ ، كَانَ لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي وَصْفِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ بِالْخُلُوصَةِ لِلذُّكُورِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِتَأْنِيثِ الْأَنْعَامِ لَقِيلَ : وَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ التَّأْنِيثُ فِي الْخَالِصَةِ لِمَا ذَكَرْتُ ، ثُمَّ لَمْ يَقْصِدْ فِي الْمُحَرَّمِ مَا قَصَدَ فِي الْخَالِصَةِ مِنَ الْمُبَالَغَةِ ، رَجَعَ فِيهَا إِلَى تَذْكِيرِ مَا ، وَاسْتِعْمَالِ مَا هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ صِفَتِهِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ، فَاخْتَلَفَتِ الْقَرَأَةُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ .

فَقَرَأَهُ يَزِيدُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ ، فِي آخَرِينَ : وَإِنْ تَكُنْ مَيْتَةٌ بِالتَّاءِ فِي تَكُنْ ، وَرَفْعِ مَيْتَةٌ ، غَيْرَ أَنَّ يَزِيدَ كَانَ يُشَدِّدُ الْيَاءَ مِنْ مَيِّتَةٌ وَيُخَفِّفُهَا طَلْحَةُ . 13943 - حَدَّثَنِي بِذَلِكَ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ . 13944 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ .

وَقَرَأَ ذَلِكَ بَعْضُ قَرَأَةِ الْمَدِينَةِ وَالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ : ( وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً ) ، بِالْيَاءِ ، وَ مَيْتَةٌ ، بِالنَّصْبِ ، وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ . وَكَأَنَّ مَنْ قَرَأَ : ( وَإِنْ يَكُنْ ) ، بِالْيَاءِ ( مَيْتَةً ) بِالنَّصْبِ ، أَرَادَ : وَإِنْ يَكُنْ مَا فِي بُطُونِ تِلْكَ الْأَنْعَامِ فَذَّكَرَ يَكُنْ لِتَذْكِيرِ مَا وَنَصَبَ الْمَيْتَةَ ؛ لِأَنَّهُ خَبَرُ يَكُنْ . وَأَمَّا مَنْ قَرَأَهُ : وَإِنْ تَكُنْ مَيْتَةٌ ، فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَرَادَ : وَإِنْ تَكُنْ مَا فِي بُطُونِهَا مَيْتَةٌ ، فَأَنَّثَ تَكُنْ لِتَأْنِيثِ مَيْتَةٌ .

وَقَوْلُهُ : ( فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ) ، فَإِنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الرِّجَالَ وَأَزْوَاجَهُمْ شُرَكَاءُ فِي أَكْلِهِ ، لَا يُحَرِّمُونَهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ، كَمَا ذَكَرْنَا عَمَّنْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنْهُ قَبْلُ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ . وَكَانَ ابْنُ زَيْدٍ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مَا : - 13945 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ : وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ، قَالَ : تَأْكُلُ النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ ، إِنْ كَانَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا مَيْتَةً ، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ، وَقَالُوا : إِنْ شِئْنَا جَعْلَنَا لِلْبَنَاتِ فِيهِ نَصِيبًا ، وَإِنْ شِئْنَا لَمْ نَجْعَلْ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَظَاهِرُ التِّلَاوَةِ بِخِلَافِ مَا تَأَوَّلَهُ ابْنُ زَيْدٍ ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ قَالُوا : إِنْ يَكُنْ مَا فِي بُطُونِهَا مَيْتَةً ، فَنَحْنُ فِيهِ شُرَكَاءُ بِغَيْرِ شَرْطِ مَشِيئَةٍ .

وَقَدْ زَعَمَ ابْنُ زَيْدٍ أَنَّهُمْ جَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى مَشِيئَتِهِمْ . الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ( 139 ) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : سَيَجْزِي ، أَيْ : سَيُثِيبُ وَيُكَافِئُ هَؤُلَاءِ الْمُفْتَرِينَ عَلَيْهِ الْكَذِبَ فِي تَحْرِيمِهِمْ مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ ، وَتَحْلِيلِهِمْ مَا لَمْ يُحَلِّلْهُ اللَّهُ ، وَإِضَافَتِهِمْ كَذِبَهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَوْلُهُ : ( وَصْفَهُمْ ) ، يَعْنِي بِ وَصْفَهُمْ ، الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ ، وَذَلِكَ كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِهِ : ( وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ ) ، [ سُورَةُ النَّحْلِ : 62 ] . وَ الْوَصْفُ وَ الصِّفَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَاحِدٌ ، وَهُمَا مَصْدَرَانِ مِثْلَ الْوَزْنِ وَ الزِّنَةِ .

وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي مَعْنَى الْوَصْفِ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 13946 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ، قَالَ : قَوْلَهُمُ الْكَذِبَ فِي ذَلِكَ . 13947 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مِثْلَهُ .

13948 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ : سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ قَالَ : كَذِبَهُمْ . 13949 - حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : ( سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ) ، أَيْ كَذِبَهُمْ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ) ، فَإِنَّهُ يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : إِنَّ اللَّهَ فِي مُجَازَاتِهِمْ عَلَى وَصْفِهِمُ الْكَذِبَ وَقِيلِهِمُ الْبَاطِلَ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ، فِي سَائِرِ تَدْبِيرِهِ فِي خَلْقِهِ عَلِيمٌ ، بِمَا يُصْلِحُهُمْ ، وَبِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمْ .

القراءات1 آية
سورة الأنعام آية 1392 قراءة

﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

  • البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة

    قد ذكرنا في باب البسملة مذاهب الأئمة العشرة فيما بين كل سورتين من الأوجه فتذكر . الم فيه مدان لازمان فيمد كل منهما مدا مشبعا بقدر ثلاث ألفات كما سبق . وقرأ أبو جعفر بالسكت على كل حرف من حروف الهجاء سكتة لطيفة من غير تنفس ، فيسكت على ألف ، وعلى لام ، وعلى ميم ، ويلزم من السكت على لام إظهارها وعدم إدغامها في ميم ، والباقون بغير سكت . فِيهِ هُدًى قرأ ابن كثير بصلة هاء الضمير بياء لفظية ، وهذا مذهبه في كل هاء ضمير وقعت بعد ياء ساكنة وكان ما بعدها متحركا . فإن وقعت بعد حرف ساكن غير الياء وكان ما بعدها متحركا كذلك وصلها بواو لفظية ، مثل : منه واجتباه ، فلا توصل هاء الضمير عنده إلا إذا وقعت بين ساكن ومتحرك كما ذكر ، أما إذا وقعت بين متحركين نحو به وله فلا خلاف بين القراء في صلتها بياء إن وقعت بعد كسرة نحو به . وبواو إن وقعت بعد فتحة نحو له أو ضمة نحو صاحبه . فإن وقعت بين ساكنين نحو فِيهِ الْقُرْآنُ ، أو بين متحرك وساكن نحو لَهُ الْمُلْكُ فلا خلاف بين القراء في عدم صلتها . فحينئذ يكون لها أحوال أربعة كما ذكرنا ، فيصلها ابن كثير وحده في حالة وهي ما إذا وقعت بين ساكن ومتحرك كما سبق تمثيله . ويصلها جميع القراء في حالة ، وهي ما إذا وقعت بين متحركين كما تقدم . وتمتنع صلتها عند الجميع في حالتين : وهما إذا وقعت بين ساكنين ، أو بين متحرك وساكن وقد سبق التمثيل لهما ، فتدبر ، هذه هي القاعدة الكلية لجميع القراء في هاء الضمير . وهناك كلمات خرج فيها بعض القراء عن هذه القاعدة سنبينها في مواضعها إن شاء الله تعالى . يُؤْمِنُونَ قرأ ورش والسوسي وأبو جعفر بإبدال الهمزه واوا ساكنة وصلا ووقفا وكذا كل همزة ساكنة وقعت فاء للكلمة فإن ورشا يبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها ما عدا كلمات مخصوصة سننبه عليها في محالها إن شاء الله ؛ وأما السوسي فإنه يبدل كل همزة ساكنة سواء أكانت فاء أم عينا أم لاما إلا كلمات معينة خرجت عن هذه القاعدة سنقفك عليها ، وكذا أبو جعفر فإن قاعدته العامة إبدال كل همزة ساكنة فاء كانت أم عينا أم لاما ، واستثنى من هذه القاعدة كلمتان فلا إبدال له فيهما وهما أَنْبِئْهُمْ بالبقرة وَنَبِّئْهُمْ بالحجر والقمر وقرأ حمزة بإبدال همزة يُؤْمِنُونَ عند الوقف فقط ، وكذا يبدل عند الوقف كل همز ساكن فتأمل . الصَّلاةَ قرأ ورش بتفخيم اللام ؛ وكذلك قرأ بتفخيم كل لام مفتوحة سواء أكانت مخففة أم مشددة . متوسطة أم متطرفة . إذا وقعت بعد صاد أو طاء أو ظاء . سواء سكنت هذه الحروف أم فتحت ؛ وسواء خففت أم شددت . نحو : الصَّلاةَ ، و فَصَّلَ ، و مُصَلًّى ، و يَصْلَى ، وَبَطَلَ ، و مُعَطَّلَةٍ ، و مَطْلَعِ ، و طَلَّقْتُمُ <

  • البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة

    وَهُوَ جلي . يَحْشُرُهُمْ قرأ حفص وروح بالياء التحتية ، والباقون بالنون . وَيُنْذِرُونَكُمْ رقق الراء ورش . عَمَّا يَعْمَلُونَ قرأ ابن عامر بالتاء الفوقية ، والباقون بالياء التحتية . إِنْ يَشَأْ أبدله أبو جعفر في الحالين وحمزة عند الوقف ، ولا إبدال فيه لورش ولا للسوسي . مَكَانَتِكُمْ قرأ شعبة بألف بعد النون ، والباقون بغير ألف . مَنْ تَكُونُ قرأ الأخوان وخلف بياء التذكير ، والباقون بتاء التأنيث . بِزَعْمِهِمْ معا قرأ الكسائي بضم الزاي ، والباقون بفتحها . فَهُوَ ، شركائنا شركائهم . سَاءَ كله واضح . زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ قرأ ابن عامر بضم الزاي في زين وكسر يائه ورفع لام قتل ونصب دال أولادهم وخفض همزة شركاؤهم ، والباقون بفتح الزاي والياء ونصب لام قتل وكسر دال أولادهم ورفع همزة شركاؤهم . وقراءة ابن عامر ثابتة بطريق التواتر . وقد طعن فيها بعض القاصرين فانبرى للرد عليهم ، وتوجيه هذه القراءة علماء الإسلام وساقوا من الشواهد والأدلة على تواترها وشد أزرها من منثور العرب ومنظومهم ما لا يدع مجالا لمنكر . ولا شبهة لمرتاب . ومرجع هذا الكتب المطولة في القراءات والتفسير ففيها الكفاية والغناء . حِجْرٌ افْتِرَاءً رقق الراء فيهما ورش . سَيَجْزِيهِمْ معا ضم الهاء يعقوب . وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً قرأ نافع وأبو عمرو وحفص والأخوان وخلف ويعقوب بتذكير يكن ونصب ميتة . وقرأ ابن عامر بتأنيث يكن ورفع ميتة ، ومثله أبو جعفر إلا أنه يشدد الياء حسب مذهبه ، وقرأ المكي بتذكير يكن ورفع ميتة . وقرأ شعبة بالتأنيث والنصب . شُرَكَاءُ فيه لحمزة وهشام وقفا خمسة القياس ، وهي معلومة . قَتَلُوا قرأ ابن كثير وابن عامر بتشديد التاء ، والباقون بالتخفيف . مُهْتَدِينَ آخر الربع . الممال مَثْوَاكُمْ للأصحاب بالإمالة ، ولورش بالتقليل بخلفه ، ولا يميله البصري لأنه على زنة مفعل ، شَاءَ معا لابن ذكوان وحمزة وخلف ، الدُّنْيَا و قربى بالإمالة لل

موقع حَـدِيث