حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تفسير الطبري

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : " أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ "

) ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ( 2 ) ﴿وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ( 3 ) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ( 4 ) ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ( 5 ) ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ( 6 ) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ( 7 ) . يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ : ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ أَرَأَيْتَ يَا مُحَمَّدُ الَّذِي يُكَذِّبُ بِثَوَابِ اللَّهِ وَعِقَابِهِ ، فَلَا يُطِيعُهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ .

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : ثَنِي أَبِي ، قَالَ : ثَنِي عَمِّي ، قَالَ : ثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ قَالَ : الَّذِي يُكَذِّبُ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . حَدَّثَنِي الْحَارِثُ ، قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : ثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ يُكَذِّبُ بِالدِّينِ قَالَ : بِالْحِسَابِ . وَذُكِرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ : أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ الدِّينَ فَالْبَاءُ فِي قِرَاءَتِهِ صِلَةُ دُخُولِهَا فِي الْكَلَامِ وَخُرُوجِهَا وَاحِدٌ .

وَقَوْلُهُ : ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ يَقُولُ : فَهَذَا الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ، هُوَ الَّذِي يَدْفَعُ الْيَتِيمَ عَنْ حَقِّهِ ، وَيَظْلِمُهُ . يُقَالُ مِنْهُ : دَعَعْتُ فُلَانًا عَنْ حَقِّهِ ، فَأَنَا أَدُعُّهُ دَعًّا . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ .

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : ثَنِي أَبِي ، قَالَ : ثَنِي عَمِّي ، قَالَ : ثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ قَالَ : يَدْفَعُ حَقَّ الْيَتِيمِ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا عِيسَى ; وَحَدَّثَنِي الْحَارِثُ ، قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : ثَنَا وَرْقَاءُ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ : يَدُعُّ الْيَتِيمَ قَالَ : يَدْفَعُ الْيَتِيمَ فَلَا يُطْعِمُهُ . حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ أَيْ : يَقْهَرُهُ وَيَظْلِمُهُ .

حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ يَدُعُّ الْيَتِيمَ قَالَ : يَقْهَرُهُ وَيَظْلِمُهُ . حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ يَقُولُ : ثَنَا عُبَيْدٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : يَدُعُّ الْيَتِيمَ قَالَ : يَقْهَرُهُ . حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ فِي قَوْلِهِ : يَدُعُّ الْيَتِيمَ قَالَ : يَدْفَعُهُ .

وَقَوْلُهُ : ﴿وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : وَلَا يَحُثُّ غَيْرَهُ عَلَى إِطْعَامِ الْمُحْتَاجِ مِنَ الطَّعَامِ . وَقَوْلُهُ : فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : فَالْوَادِي الَّذِي يَسِيلُ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ جَهَنَّمَ لِلْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يُصْلُّونَ ، لَا يُرِيدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِصَلَاتِهِمْ ، وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ إِذَا صَلَّوْهَا . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ : عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : عُنِيَ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ يُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا ، فَلَا يُصَلُّونَهَا إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا .

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثَنَا سَكَنُ بْنُ نَافِعٍ الْبَاهِلِيُّ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَلْتُ لِأَبِي ، أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ : أَهِيَ تَرْكُهَا ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنْ تَأْخِيرَهَا عَنْ وَقْتِهَا . حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، قَالَ : ثَنَا عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعْدٍ : ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ : أَهْوَ مَا يُحَدِّثُ بِهِ أَحَدُنَا نَفْسَهُ فِي صِلَاتِهِ ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنَّ السَّهْوَ أَنْ يُؤَخِّرَهَا عَنْ وَقْتِهَا . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ قَالَ : السَّهْوُ : التَّرْكُ عَنِ الْوَقْتِ .

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ تَمَامٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ قَالَ : الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا . وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ قَالَ : الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْوَقْتِ أَوْ عَنْ وَقْتِهَا . حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ قَالَ : التَّرْكُ لِوَقْتِهَا .

حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ ، قَالَ : ثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ قَالَ : تَضْيِيعُ مِيقَاتِهَا . حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ قَالَ : تَرَكَ الْمَكْتُوبَةَ لِوَقْتِهَا . حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَرْقِيِّ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ زَحْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ يُضَيِّعُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا .

وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ عُنِيَ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ يَتْرُكُونَهَا فَلَا يُصَلُّونَهَا . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حَدَّثَنِي عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : ثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ : فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ فَهُمُ الْمُنَافِقُونَ كَانُوا يُرَاءُونَ النَّاسَ بِصَلَاتِهِمْ إِذَا حَضَرُوا ، وَيَتْرُكُونَهَا إِذَا غَابُوا ، وَيَمْنَعُونَهُمُ الْعَارِيَةَ بُغْضًا لَهُمْ ، وَهُوَ الْمَاعُونُ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : ثَنِي أَبِي ، قَالَ : ثَنِي عَمِّي ، قَالَ : ثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ قَالَ : هُمُ الْمُنَافِقُونَ يَتْرُكُونَ الصَّلَاةَ فِي السِّرِّ ، وَيُصَلُّونَ فِي الْعَلَانِيَةِ .

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ قَالَ : التَّرْكُ لَهَا . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ عُنِيَ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ يَتَهَاوَنُونَ بِهَا ، وَيَتَغَافَلُونَ عَنْهَا وَيَلْهُونَ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا عِيسَى ، وَحَدَّثَنِي الْحَارِثُ ، قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : ثَنَا وَرْقَاءُ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَوْلُهُ : عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ قَالَ : لَاهُونَ .

حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ : غَافِلُونَ . حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ قَالَ : سَاهٍ عَنْهَا ، لَا يُبَالِي صَلَّى أَمْ لَمْ يُصَلِّ . حَدَّثَنِي يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ يُصَلُّونَ ، وَلَيْسَتِ الصَّلَاةُ مِنْ شَأْنِهِمْ .

حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ قَالَ : يَتَهَاوَنُونَ . وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي بِالصَّوَابِ بِقَوْلِهِ : سَاهُونَ : لَاهُونَ يَتَغَافَلُونَ عَنْهَا ، وَفِي اللَّهْوِ عَنْهَا وَالتَّشَاغُلِ بِغَيْرِهَا ، تَضْيِيعُهَا أَحْيَانًا ، وَتَضْيِيعُ وَقْتِهَا أُخْرَى ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ صَحَّ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : عُنِيَ بِذَلِكَ تَرْكَ وَقْتِهَا ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ : عُنِيَ بِهِ تَرَكَهَا لَمَا ذَكَرْتُ مِنْ أَنَّ فِي السَّهْوِ عَنْهَا الْمَعَانِيَ الَّتِي ذُكِرَتْ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ خَبَرَانِ يُؤَيِّدَانِ صِحَّةُ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ : أَحَدُهُمَا : مَا حَدَّثَنِي بِهِ زَكَرِيَّا بْنُ أَبَانَ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَارِقٍ ، قَالَ : ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ قَالَ : هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا .

وَالْآخَرُ مِنْهُمَا : مَا حَدَّثَنِي بِهِ أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ شَيْبَانَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ : ثَنِي رَجُلٌ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ : اللَّهُ أَكْبَرُ هَذِهِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ لَوْ أُعْطِيَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلَ جَمِيعِ الدُّنْيَا هُوَ الَّذِي إِنْ صَلَّى لَمْ يَرْجُ خَيْرَ صِلَاتِهِ ، وَإِنْ تَرَكَهَا لَمْ يَخَفْ رَبَّهُ . حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَالَ : ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ وَكِلَا الْمَعْنَيَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْتُ فِي الْخِبْرَيْنِ اللَّذَيْنِ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَمِلٌ عَنْ مَعْنَى السَّهْوِ عَنِ الصَّلَاةِ . وَقَوْلُهُ : ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ يَقُولُ : ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ النَّاسَ بِصَلَاتِهِمْ إِذَا صَلَّوْا ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ رَغْبَةً فِي ثَوَابٍ ، وَلَا رَهْبَةً مِنْ عِقَابٍ ، وَإِنَّمَا يُصَلُّونَهَا لِيَرَاهُمُ الْمُؤْمِنُونَ فَيَظُنُّونَهُمْ مِنْهُمْ ، فَيَكُفُّونَ عَنْ سَفْكِ دِمَائِهِمْ ، وَسَبِّي ذَرَارِيهِمْ ، وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَسْتَبْطِنُونَ الْكُفْرَ ، وَيُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ ، كَذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ .

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَمُؤَمِّلٌ ، قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ قَالَ : هُمُ الْمُنَافِقُونَ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مِثْلَهُ . حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مِثْلَهُ .

حَدَّثَنِي يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ : يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَالَ : يُرَاءُونَ بِصَلَاتِهِمْ . حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ يَقُولُ : ثَنَا عُبَيْدٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ٥ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ يَعْنِي الْمُنَافِقِينَ . حَدَّثَنِي عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : ثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُمُ الْمُنَافِقُونَ ، كَانُوا يُرَاءُونَ النَّاسَ بِصَلَاتِهِمْ إِذَا حَضَرُوا ، وَيَتْرُكُونَهَا إِذَا غَابُوا .

حَدَّثَنِي يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : ثَنِي ابْنُ زَيْدٍ : وَيُصَلُّونَ - وَلَيْسَ الصَّلَاةُ مِنْ شَأْنِهِمْ - رِيَاءً . وَقَوْلُهُ : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ يَقُولُ : وَيَمْنَعُونَ النَّاسَ مَنَافِعَ مَا عِنْدَهُمْ ، وَأَصْلُ الْمَاعُونِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَنْفَعَتُهُ ، يُقَالُ لِلْمَاءِ الَّذِي يَنْزِلُ مِنَ السَّحَابِ مَاعُونٌ ، وَمِنْهُ قَوْلُ أَعْشَى بَنِي ثَعْلَبَةَ : بِأَجْوَدَ مِنْهُ بِمَاعُونِهِ إِذَا مَا سَمَاؤُهُمُ لَمْ تَغِمْ وَقَالَ آخَرُ يَصِفُ سَحَابًا : يَمُجُّ صَبِيرُهُ الْمَاعُونَ صَبًّا وَقَالَ عُبَيْدٌ الرَّاعِي : قَوْمٌ عَلَى الْإِسْلَامِ لَمَّا يَمْنَعُوا مَاعُونَهُمْ وَيُضَيِّعُوا التَّهْلِيلَا يَعْنِي بِالْمَاعُونِ : الطَّاعَةُ وَالزَّكَاةُ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الَّذِي عُنِيَ بِهِ مِنْ مَعَانِي الْمَاعُونِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : عُنِيَ بِهِ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ .

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٍّ رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَالَ : الزَّكَاةُ . حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْمَاعُونَ : الزَّكَاةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : الْمَاعُونَ : الزَّكَاةُ .

حَدَّثَنِي يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَالَ : يَمْنَعُونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا : ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَالَ : الزَّكَاةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِهِ : الْمَاعُونَ قَالَ : الزَّكَاةُ .

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا عِيسَى ، وَحَدَّثَنِي الْحَارِثُ ، قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : ثَنَا وَرْقَاءُ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنْ عَلِيًّا رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ الْمَاعُونَ : الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ أَنْ عَلَيًّا رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : هِيَ الزَّكَاةُ .

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْمَاعُونَ : الزَّكَاةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ الْمَاعُونِ قَالَ : هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا يُؤَدَّى حَقُّهُ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ يَقُولُ : هُوَ الْمَتَاعُ الَّذِي يَتَعَاطَاهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُغِيرَةِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ الْمَاعُونِ ، فَقَالَ : هُوَ مَنْعُ الْحَقِّ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمَاعُونِ ، فَقَالَ : هُوَ الَّذِي يَسْأَلُ حَقَّ مَالِهِ وَيَمْنَعُهُ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : هُوَ الْقِدْرُ وَالدَّلْوُ وَالْفَأْسُ ، قَالَ : هُوَ مَا أَقُولُ لَكُمْ . حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَصَمُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَالَ : الَّذِي يُسْأَلُ مَالُ اللَّهِ فَيَمْنَعُهُ ، فَقَالَ الَّذِي سَأَلَهُ ، فَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : هُوَ الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ . حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمَاعُونِ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الرُّعَيْنِيُّ ، قَالَ : ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : ثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُغِيرَةِ : رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنِ الْمَاعُونِ ، قَالَ : هُوَ مَنْعُ الْحَقِّ ، قُلْتُ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : هُوَ مَنْعُ الْفَأْسِ وَالدَّلْوِ قَالَ : هُوَ مَنْعُ الْحَقِّ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : هِيَ الزَّكَاةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ .

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْمَاعُونَ : الزَّكَاةُ . حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَنُ : الْمَاعُونُ : الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ رِضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : هِيَ الزَّكَاةُ .

حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ يَقُولُ : ثَنَا عُبَيْدٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَالَ : الزَّكَاةُ . حَدَّثَنِي يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ ، فِي قَوْلِهِ : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَالَ : هُمُ الْمُنَافِقُونَ يَمْنَعُونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ . حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : الْمَاعُونَ : الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ .

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، مِثْلَهُ . حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقَبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَالَ : مَنَعُوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ ، فَعَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَالَ : هُوَ الْمُنَافِقُ الَّذِي يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ ، فَإِنْ صَلَّى رَاءَى ، وَإِنْ فَاتَتْهُ لَمْ يَأْسَ عَلَيْهَا .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : هِيَ الزَّكَاةُ . وَقَالَ آخَرُونَ : هُوَ مَا يَتَعَاوَرُهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنْ مِثْلَ : الدَّلْوُ وَالْقِدْرُ وَنَحْوَ ذَلِكَ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ : أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَاعُونِ ؟ قَالَ : هُوَ مَا يَتَعَاوَرُهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ .

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ : رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، وَكَانَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَعْرِفُ لَهُ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ عَنِ الْمَاعُونِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ مِنَ الْمَاعُونِ مَنْعُ الْفَأْسِ وَالْقِدْرِ وَالدَّلْوِ ، خَصْلَتَانِ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ ; قَالَ شُعْبَةُ : الْفَأْسُ لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، مِثْلَهُ . حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، أَنَّ أَبَا الْعُبَيْدَيْنِ : رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، كَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ ، سَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الْمَاعُونِ ، فَقَالَ : هُوَ مَنْعُ الْفَأْسِ وَالدَّلْوِ ، أَوْ قَالَ : مَنْعُ الْفَأْسِ وَالْقِدْرِ .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، أَنَّ أَبَا الْعُبَيْدَيْنِ سَأَلَ ابْنُ مَسْعُودَ ، عَنِ الْمَاعُونِ ، قَالَ : هُوَ مَا يَتَعَاوَرُهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ ، الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَالدَّلْوُ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ نُحَدِّثُ أَنَّ الْمَاعُونَ : الْقِدْرُ وَالْفَأْسُ وَالدَّلْوُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ أَبُو الْجَوَّابِ ، وَخَالَفَهُ زُهَيْرُ بْنَ مُعَاوِيَةَ فِيمَا : حَدَّثَنَا بِهِ الْحَسَنُ الْأَشْيَبُ ، قَالَ : ثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَ‍يْدٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ وَسَعِيدِ بْنِ عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمَاعُونَ : الدَّلْوُ وَالْفَأْسُ وَالْقِدْرُ ، لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُنَّ .

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عِيَاضٍ - قَالَ أَبُو مُوسَى : هَكَذَا قَالَ غُنْدُرُ - عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : إِنَّ مِنَ الْمَاعُونِ : الْفَأْسُ وَالدَّلْوُ وَالْقِدْرُ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عِيَاضٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلَهُ . قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عِيَاضٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .

حَدَّثَنَا خَلَّادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : الْمَاعُونُ : الْقِدْرُ وَالْفَأْسُ وَالدَّلْوُ . حَدَّثَنَا خَلَّادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ ، وَكَانَتْ بِهِ زَمَانَةٌ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْرِفُ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ مَا الْمَاعُونُ ؟ قَالَ : مَا يَتَعَاطَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْفَأْسِ وَالْقِدْرِ وَالدَّلْوِ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ . حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ الْمَاعُونِ ، فَقَالَ : مَا يَتَعَاطَاهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ .

قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الْفَأْسُ وَالدَّلْوُ وَالْقَدَرُ وَأَشْبَاهُهُ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، عَنْ قَوْلِهِ : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوِيدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَالدَّلْوُ .

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثَ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : الْمَاعُونَ مَنْعُ الْفَأْسِ وَالْقِدْرِ وَالدَّلْوِ . حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاعُونِ ، قَالَ : مَا يَتَعَاوَرُهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ : الْفَأْسُ وَالدَّلْوُ وَشُبَهُهُ . حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الدَّلْوُ وَالْفَأْسُ وَالْقِدْرُ .

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عِيَاضٍ ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : الْمَاعُونُ : الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَالدَّلْوُ . حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْمَاعُونِ ، قَالَ : مَا يَتَعَاوَرُهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ ، الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَالدَّلْوُ وَشَبْهُهُ . حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ ، قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ هُوَ عَارِيَةَ النَّاسِ : الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَالدَّلْوُ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، يَعْنِي الْمَاعُونَ .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، بِمِثْلَهُ . قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ ، قَالَ : الْفَأْسُ وَالدَّلْوُ . حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ الْأَسْدِّيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْمَاعُونَ : الْعَارِيَةُ .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ; وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثَنَا مِهْرَانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الْعَارِيَةُ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، نَحْوَهُ . حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا عِيسَى ; وَحَدَّثَنِي الْحَارِثُ ، قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : ثَنَا وَرْقَاءُ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ : الْمَاعُونَ قَالَ : مَتَاعُ الْبَيْتِ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَرَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - شَكَّ أَبُو كُرَيْبٍ - وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَالَ : الْمَتَاعُ . حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ مَتَاعُ الْبَيْتِ .

حَدَّثَنِي عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : ثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَمْنَعُونَهُمُ الْعَارِيَةُ ، وَهُوَ الْمَاعُونُ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : ثَنِي أَبِي ، قَالَ : ثَنِي عَمِّي ، قَالَ : ثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَمْنَعُونَ الزَّكَاةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَمْنَعُونَ الطَّاعَةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَمْنَعُونَ الْعَارِيَةَ . حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَالَ : لَمْ يَجِئْ أَهْلُهَا بَعْدُ .

حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْمَاعُونَ مَا يَتَعَاطَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : ثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْمَاعُونَ : مَنْعُ الزَّكَاةِ وَالْفَأْسِ وَالدَّلْوِ وَالْقِدْرِ . حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْمَاعُونُ : الْعَارِيَةُ .

حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْثَرٌ ، قَالَ : ثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَالَ : الدَّلْوُ وَالْقِدْرُ وَالْفَأْسُ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ : الْمَاعُونُ : مَنْعُ الدَّلْوُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ . وَقَالَ آخَرُونَ : الْمَاعُونُ : الْمَعْرُوفُ .

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِفَاعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ يَقُولُ : الْمَاعُونُ : الْمَعْرُوفُ . وَقَالَ آخَرُونَ : الْمَاعُونُ : هُوَ الْمَالُ . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : الْمَاعُونُ ، بِلِسَانِ قُرَيْشٍ : الْمَالُ .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْمَاعُونُ : بِلِسَانِ قُرَيْشٍ : الْمَالُ . وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا بِالصَّوَابِ ، إِذْ كَانَ الْمَاعُونُ هُوَ مَا وَصَفْنَا قَبْلُ ، وَكَانَ اللَّهُ قَدْ أَخْبَرَ عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ ، وَأَنَّهُمْ يَمْنَعُونَهُ النَّاسَ ، خَبَرًا عَامًّا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا أَنْ يُقَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ يَمْنَعُونَ النَّاسَ مَا يَتَعَاوَرُونَهُ بَيْنَهُمْ ، وَيَمْنَعُونَ أَهْلَ الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ مِنَ الْحُقُوقِ ; لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا النَّاسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ . آخِرُ تَفْسِيرِ سُورَةِ أَرَأَيْتَ

القراءات4 آية
سورة الماعون آية 12 قراءة

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ

  • البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة

    أَرَأَيْتَ صَلاتِهِمْ يُرَاءُونَ ، تقدم مرارا .

  • البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة

    قُلْ أَعُوذُ مثل ما في السورة قبلها . وَالنَّاسِ آخر السورة وآخر الربع وختام القرآن العظيم . الممال أَدْرَاكَ الثلاثة بالإمالة لشعبة والأخوين وخلف والبصري وابن ذكوان بخلف عنه والوجه الثاني له الفتح وبالتقليل لورش . أَلْهَاكُمُ و أَغْنَى و سَيَصْلَى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه . عَابِدُونَ معا و عَابِدٌ لهشام . جَاءَ لابن ذكوان وخلف وحمزة . الناس الخمسة لدوري البصري . المدغم " الكبير " فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ، تَطَّلِعُ عَلَى ، كَيْفَ فَعَلَ ، فَعَلَ رَبُّكَ ، وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا ، يُكَذِّبُ بِالدِّينِ . والله تعالى أعلم .

سورة الماعون آية 51 قراءة

﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ

  • البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة

    أَرَأَيْتَ صَلاتِهِمْ يُرَاءُونَ ، تقدم مرارا .

سورة الماعون آية 61 قراءة

﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

  • البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة

    أَرَأَيْتَ صَلاتِهِمْ يُرَاءُونَ ، تقدم مرارا .

سورة الماعون آية 71 قراءة

﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

  • البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة

    فوائد مهمة الأولى : قال ابن الجزري ، ليس الاختلاف في هذه الأوجه السبعة اختلاف رواية بحيث يلزم الإتيان بها كلها بين كل سورتين وإن لم يفعل كان إخلالا في الرواية بل هو اختلاف تخيير نعم الإتيان بوجه مما يختص بكونه لآخر السورة وبوجه مما يختص بكونه لأولها وبوجه من الأوجه الثلاثة المحتملة متعين إذ الاختلاف في ذلك اختلاف رواية فلا بد من التلاوة به إذا قصد جمع تلك الطرق . الثانية : إذا جمع بين التهليل والتكبير والتحميد وجب الترتيب بينها . فيبدأ بالتهليل ويثني بالتكبير ويثلث بالتحميد فيقول " لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد " . كما يجب وصل بعضها ببعض وتكون بمثابة جملة واحدة ، فلا يصح الوقف على التهليل ولا على التكبير ، وأيضا يجب تقديم ذلك كله على البسملة ، وقد ثبت ذلك رواية وصح أداء . واعلم أنه يجوز التهليل مع التكبير من غير تحميد فتقول " لا إله إلا الله والله أكبر " . ولا يجوز تحميد مع التكبير من غير تهليل فلا يقال " الله أكبر ولله الحمد " بل إذا أتى بالتحميد مع التكبير تعين الإتيان بالتهليل معهما فتقول : " لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد " . الثالثة : إذا وصل التكبير بآخر السورة ، فاذا كان آخر السورة ساكنا نحو : فَارْغَبْ وجب كسره تخلصا من التقاء الساكنين ، وكذلك إذا كان منونا يجب كسر تنوينه سواء أكان مرفوعا نحو . حَامِيَةٌ أم منصوبا نحو تَوَّابًا أم مجرورا نحو ، مَأْكُولٍ ، فإذا كان متحركا غير منون وجب إبقاؤه على حاله نحو بِالصَّبْرِ الْمَاعُونَ ، الأَبْتَرُ . وإذا كان آخر السورة هاء ضمير موصولة بواو لفظية وجب حذف واو الصلة للساكنين نحو خَشِيَ رَبَّهُ . ولا يخفى أن همزة لفظ الجلالة همزة وصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج كما لا يخفى أن لام لفظ الجلالة ترقق إذا وقعت بعد كسرة ، وتفخم إذا وقعت بعد ضمة أو فتحة ، أما إذا وصل التهليل بآخر السورة فإن آخر السورة يجب إبقاؤه على حاله سواء أكان ساكنا أم متحركا إلا إذا كان منونا فحينئذ يجب إدغام تنوينه في اللام والأمثلة ظاهرة . واعلم أنه يجوز في المد المنفصل في لا إله إلا الله القصر والتوسط لكل من البزي وقنبل وإنما جاز فيه التوسط باعتبار كون التهليل ذكرا أو للتعظيم وإن كان التوسط للتعظيم لم يثبت من طريق التيسير والشاطبية بل ثبت من طرق النشر . الرابعة : إذا قرأت بالتكبير وحده أو مع التهليل أو مع التهليل والتحميد وأردت قطع القراءة على آخر سورة من سور التكبير فعلى مذهب من جعل التكبير لآخر السورة تأتي بالتكبير موصولا بآخر السورة وتقف عليه وتقطع القراءة . وإذا أردت قراءة سورة أخرى من سور الختم أتيت بالبسملة من غير تكبير وعلى مذهب من جعل التكبير لأول السورة تقطع على آخر السورة من غير تكبير فإذا أردت قراءة سورة أخرى من سور الختم أتيت بالتكبير موصولا بالبسملة . والحاصل أن التكبير لا بد منه إما لآخر السورة وإما لأولها ، والله تعالى أعلم . الخامسة : للبزي بين الليل والضحى خمسة أوجه بإسقاط الوجهين اللذين لآخر السورة كما سبق وهذه الخمسة تأتي على التكبير وحده وعليه مع التهليل مقصورا وموسطا فيصير له بينهما خمسة عشر وجها وهذه الأوجه لا تأتي إلا على مذهب من يرى أن ابتداء التكبير من أول والضحى ، وأما على مذهب من يرى أن ابتداءه من آخر والضحى فلا يكون له إلا ثلاثة البسملة من غير تكبير فيصير له بين السورتين المذكورتين ثمانية عشر وجها على كلا المذهبين . وأما قنبل فله الخمسة عشر وجها المذكورة على القول بثبوت التكبير له كالبزي وأما على القول بتركه له فلا يكون له إلا ثلاثة البسملة من غير تكبير فيصير له ثمانية عشر وجها أيضا على كلا القو

موقع حَـدِيث