بَاب إِعَادَةُ مَنْ نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا مِنْ الْغَدِ
إِعَادَةُ مَنْ نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا مِنْ الْغَدِ 617 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا نَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَلْيُصَلِّهَا أَحَدُكُمْ مِنْ الْغَدِ لِوَقْتِهَا . قَوْله ( فَلْيُصَلِّهَا أَحَدكُمْ إِلَخْ ) أَيْ لِيُصَلِّ الْوَقْتِيَّة مِنْ الْغَد لِلْوَقْتِ ، ولَمَّا كَانَتْ الْوَقْتِيَّة مِنْ الْغَد عَيْن الْمَنْسِيَّة فِي الْيَوْم بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا واحِدَة مِنْ خَمْس كَالْفَجْرِ والظُّهْر مَثَلًا صَحَّ رَجْع الضَّمِير ، والْمَقْصُود الْمُحَافَظَة عَلَى مُرَاعَاة الْوَقْت فِيمَا بَعْد ، وأَنْ لَا يَتَّخِذ الْإِخْرَاج عَنْ الْوَقْت والْأَدَاء فِي وقْت أُخْرَى عَادَة لَهُ ، وهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمُوَافِق لِحَدِيثِ عِمْرَان بْن الْحُصَيْن أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا صَلَّى بِهِمْ قُلْنَا : يَا رَسُول اللَّه أَلَا نَقْضِيهَا لِوَقْتِهَا مِنْ الْغَد؟ فَقَالَ : نَهَاكُمْ رَبّكُمْ عَنْ الرِّبَا ويَقْبَلهُ مِنْكُمْ ، ولَمْ يَقُلْ أَحَد بِتَكْرَارِ الْقَضَاء ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .