104
باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ قَالَ :
شَهِدْتُ عَبْدَ اللهِ - وَأَتَاهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فِي تَحْرِيمٍ - ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ قَدْ بَيَّنَ ، ج١ / ص٢٣٤فَمَنْ أَتَى الْأَمْرَ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقَدْ بُيِّنَ ، وَمَنْ خَالَفَ فَوَاللهِ مَا نُطِيقُ خِلَافَكُمْ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعود