829 - ( 2 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ : ( لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ). ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِهَذَا ، وَفِيهِ أَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونُ الْأَعْوَرُ رَاوِيهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِلْمَامِ : كَذَا هُوَ فِي النُّسْخَةِ مِنْ رِوَايَتِنَا عَنْ ابْنِ مَاجَهْ ، وَقَدْ كَتَبَهُ فِي بَابِ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ لَفْظِ الْحَدِيثِ ، لَكِنْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ : ( إنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ). وَقَالَ : إسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ ، وَرَوَاهُ بَيَانُ إسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ . قَوْلُهُ : وَهُوَ أَصَحُّ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : أَصْحَابُنَا يَذْكُرُونَهُ فِي تَعَالِيقِهِمْ وَلَسْت أَحْفَظُ لَهُ إسْنَادًا . وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثُ : مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا : ( مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ ، فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ ). وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : ( إذَا أَدَّيْت الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْت مَا عَلَيْك ). وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا بِلَفْظِ : ( إذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِكِ ، فَقَدْ أَذْهَبْت عَنْك شَرَّهُ ). قَالَ : وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَتَعْجِيلِهَا · ص 312 العلل الواردة في الأحاديث النبويةص 376 4084 - وسُئِل عَن حَدِيثِ الشَّعبِيِّ ، عَن فاطِمَة بِنتِ قَيسٍ : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إِنّ في المال حَقًّا سِوَى الزَّكاةِ ، ثُمّ قَرَأ : وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى إِلَى قَولِهِ : وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ . فَقال : يَروِيهِ أَبُو حَمزَة ميمون ، عَنِ الشَّعبِيِّ ، عَن فاطِمَة بِنتِ قَيسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، وكِلاهُما ضَعِيفانِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 31 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس · ص 465 18026 - [ ت ق ] حديث : سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة ...... الحديث . ت في الزكاة (27: 1) عن محمد بن مدويه، عن الأسود بن عامر، عن شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي به. و (27: 2) عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن محمد بن الطفيل، عن شريك، عن أبي حمزة، عن عامر به - مختصرا. وقال: ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح. ق فيه (الزكاة 3: 3) عن علي بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن شريك به. رواه بشر بن الوليد، عن شريك كرواية الأسود بن عامر. ورواه منصور بن أبي مزاحم، عن شريك، عن رجل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس - مرفوعا - ولم يسم أبا حمزة.