12 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً ، وَفِي الْآخَرِ دَاءً ، وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الدَّاءَ ) الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : ( إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَالْآخَرِ شِفَاءً )وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِهِ ، بِزِيَادَةِ ( وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارِمِيُّ أَيْضًا ، وَرَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ ) بِلَفْظِ : ( إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَيَمْقُلُهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَوَاءً ، وَفِي الْآخَرِ دَاءً ، أَوْ قَالَ : سُمًّا ) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِلَفْظِ ( فِي أَحَدِ جَنَاحَيْ الذُّبَابِ سُمٌّ ، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ ، فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ ، وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ ) وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا بِنَحْوِهِ ، وَرُوِيَ عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَأَبِي زُرْعَةَ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالْقَوْلَانِ مُحْتَمَلَانِ ، قُلْت : وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ ، فِي بَابِ مَنْ حَدَّثَ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ التَّابِعِينَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ : الصَّوَابُ طَرِيقُ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قُلْت : وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ . ( فَائِدَةٌ ) : قَوْلُهُ : اُمْقُلُوهُ : أَيْ اغْمِسُوهُ ، قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ احْتَجُّوا بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ لَا يُنَجَّسُ بِمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً . ( تَنْبِيهٌ ) : يَدْخُلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّ مَا يُسَمَّى شَرَابًا ، وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ : وَرِوَايَةُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ أَعَمُّ وَأَكْثَرُ فَائِدَةً مِنْ لَفْظِ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَالْمَاءِ النَّجِسِ · ص 35 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث إِذا وَقع الذُّبَابُ فِي إناءِ أحدِكم · ص 452 الحَدِيث الثَّالِث أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذا وَقع الذُّبَابُ فِي إناءِ أحدِكم ، فامْقُلُوهُ ، فَإِن فِي أَحَدِ جَنَاحَيْه شِفَاء ، وَفِي الآخرِ دَاء ، وإنَّه يُقَدِّم الدَّاء . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، يُروى من طَرِيقين : أَحدهمَا : من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه (رَوَاهُ) : البُخَارِيّ فِي صَحِيحه عَنهُ مَرْفُوعا ، وَهَذَا لَفظه : إِذا وَقع الذُّبَاب فِي إِنَاء أحدكُم فليغمسه كُله ، ثمَّ لينزعه ، فإنَّ فِي أحد جناحيه دَاء ، وَفِي الآخر شِفَاء . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه ، وَابْن خُزَيْمَة ، وَابْن حبَان ، فِي صَحِيحهمَا عَنهُ مَرْفُوعا أَيْضا ، بِلَفْظ : إِذا وَقع الذُّبَاب فِي إِنَاء أحدكُم ، فليغمسه ، فإنَّ فِي أحد جناحيه دَاء وَفِي الآخر شِفَاء ، وإنَّه يَتَّقِي (بجناحه) الَّذِي فِيهِ الدَّاء ، فليغمسه كُله ، ثمَّ يَنْزعهُ . وَهَذِه الرِّوَايَة مُوَافقَة لما أوردهُ الإِمام الرَّافِعِيّ . وَأخرجه ابْن مَاجَه بِلَفْظ : إِذا وَقع الذُّبَاب فِي شرابكم ، فليغمسه فِيهِ ، ثمَّ ليطرحه ، فإنَّ فِي أحد جناحيه دَاء ، وَفِي الآخر شِفَاء . وَأخرجه الدَّارمِيّ فِي مُسْنده من حَدِيث عبيد بن حنين ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا ، بِلَفْظ البُخَارِيّ إلاَّ أَنه قَالَ : سقط بدل وَقع . ثمَّ رَوَاهُ من حَدِيث (حَمَّاد بن سَلمَة ، عَن) ثُمامة بن عبد الله بن أنس ، عَن أبي هُرَيْرَة (مَرْفُوعا) بِلَفْظ البُخَارِيّ ، إلاَّ أَنه لم يقل : ثمَّ لينزعه ثمَّ قَالَ الدَّارمِيّ : قَالَ [ غير ] حَمَّاد : عَن ثُمَامَة ، عَن أنس ، مَكَان أبي هُرَيْرَة ، وَقوم يَقُولُونَ : عَن الْقَعْقَاع ، عَن أبي هُرَيْرَة ، وَحَدِيث عبيد بن حنين أصح . وَأخرجه ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَيْضا بِلَفْظ : إِذا وَقع الذُّبَاب فِي إِنَاء أحدكُم فليمقله ، فَإِن فِي أحد جناحيه دَوَاء ، وَفِي الآخر دَاء ، أَو قَالَ : سم . الطَّرِيق الثَّانِي : من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه ، بِلَفْظ : فِي أحد جناحي الذُّبَاب سُمٌّ ، وَفِي الآخر شِفَاء ، فَإِذا وَقع فِي الطَّعَام ، فامقلوه فِيهِ ، فإنَّه يقدم السم ، وَيُؤَخر الشِّفَاء وكل رِجَاله مخرج لَهُم فِي الصَّحِيح ، خلا سعيد بن خَالِد القارظي الْمدنِي ، فإنَّ النَّسَائِيّ ضَعَّفه ، مَعَ أَنه أخرج لَهُ هَذَا الحَدِيث فِي سنَنه ، بِلَفْظ : إِذا وَقع الذُّبَاب فِي إِنَاء أحدكُم فليمقله . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : يحْتَج بِهِ . وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته لَا جرم أخرجه فِي صَحِيحه بِلَفْظ : إِذا وَقع الذُّبَاب فِي إِنَاء أحدكُم فامقلوه ، فإنَّ فِي أحد جناحيه دَاء ، وَفِي الآخر دَوَاء وَرَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظِهِ سَوَاء ، وَزَاد : وَإنَّهُ يُؤَخر الدَّوَاء ، وَيقدم السم وَكَذَا أَحْمد ، إلاَّ أنَّ لَفظه وَيُؤَخر الشِّفَاء . مَعْنَى امقلوه : اغمسوه ، كَمَا فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى . وَله طَرِيق ثَالِث ضَعِيفَة ، لَا بَأْس بالتنبيه عَلَيْهَا ، وَهِي عَن ثُمَامَة ، (عَن) أنس مَرْفُوعا : إِذا وَقع الذُّبَاب فِي إِنَاء أحدكُم ، فليغمسه (فِيهِ) ، فإنَّ فِي أحد جناحيه (دَاء) ، وَفِي الآخر شِفَاء . ذكره ابْن أبي حَاتِم فِي علله وَقَالَ : سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة (عَنهُ) ، فَقَالَا : هَذَا خطأ ، وَالصَّحِيح : حَدِيث ثُمَامَة عَن أبي هُرَيْرَة . وَقَالَ فِي مَوضِع آخر مِنْهَا : سَأَلت أبي عَنهُ - أَي عَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة من رِوَايَة قيس بن خَالِد عَنهُ - فَقَالَ : هَذَا حَدِيث مُضْطَرب الإِسناد . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله : رَوَاهُ ثُمَامَة ، عَن أنس مَرْفُوعا ، وَرَوَاهُ ثُمَامَة ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا ، وَقَالَ : الْقَوْلَانِ محتملان . وَقَالَ فِي مَوضِع آخر (مِنْهَا : حَدِيث أبي هُرَيْرَة) هُوَ الصَّوَاب .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ · ص 337 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبيد بن حنين مولى زيد بن الخطاب عن أبي هريرة · ص 246 عبيد بن حنين - مولى زيد بن الخطاب - عن أبي هريرة 14126 - [ خ ق ] حديث : إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ...... الحديث . خ في بدء الخلق (17: 1) عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال - وفي الطب (58) عن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر - ق في الطب (31: 2) عن سويد بن سعيد، عن مسلم بن خالد - ثلاثتهم عن عتبة بن مسلم، عنه به.