1628 - ( 19 ) - حَدِيثٌ : ( أَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ ، فَهُوَ عَاهِرٌ )وَيُرْوَى : ( فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ) أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا يَصِحُّ إنَّمَا هُوَ عَنْ جَابِرٍ ، وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي ، وَتَعَقَّبَهُ بِالتَّضْعِيفِ وَبِتَصْوِيبٍ وَقَفَهُ ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظٍ ثَالِثٍ : ( أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ ). وَفِيهِ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ . وَصَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقْفَ هَذَا الْمَتْنِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَلَفْظُ الْمَوْقُوفِ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ وَجَدَ عَبْدًا لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ ، وَضَرَبَهُ حَدًّا .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ · ص 339 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعشْرُونَ أيّما مَمْلُوك نكح بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَهُوَ عاهر · ص 592 الحَدِيث (الْعشْرُونَ) أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أيّما مَمْلُوك نكح بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَهُوَ عاهر وَيروَى فنكاحه بَاطِل . هَذَانِ حديثان ليسَا بِحَدِيث كَمَا يفهمهُ إِيرَاد الرَّافِعِيّ أَنه حَدِيث ذُو رِوَايَتَيْنِ ، رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول : أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن . وَقال الْحَاكِم : صَحِيح الْإِسْنَاد . وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام : فِي إِسْنَاده ابْن عقيل . وَمن يحْتَج بِهِ يُصَحِّحهُ . وَقَالَ ابْن القطّان : إِنَّمَا لم يُصَحِّحهُ التِّرْمِذِيّ ؛ لِأَن فِي إِسْنَاده زُهَيْر بن مُحَمَّد ، وَابْن عقيل وَقد اخْتلف فيهمَا . قلت : أخرجه أَحْمد هَكَذَا : حَدثنَا يزِيد بن هَارُون ، أبنا همام بن يَحْيَى ، عَن الْقَاسِم بن عبد الْوَاحِد ، عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل ، عَن جَابر أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن [ - أَو قَالَ : نكح بِغَيْر إِذن أَهله - ] فَهُوَ عاهر وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث عبد الله بن عمر الْعمريّ ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، وَهُوَ مَوْقُوف وَهُوَ قَول ابْن عمر . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ بعد أَن أخرجه من حَدِيث جَابر ، وَرَوَاهُ بَعضهم ، عَن ابْن عقيل ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا ، وَلَا يَصح ، وَالصَّحِيح : عَن ابْن عقيل ، عَن جَابر وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول : ابْن مَاجَه فِي سنَنه من حَدِيث ابْن عمر (أَيْضا وَهُوَ من الطَّرِيق الَّذِي قَالَ التِّرْمِذِيّ فِيهَا إِنَّهَا لَا تصح ، وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث ابْن عمر ) مَرْفُوعا بِلَفْظ ثَالِث : أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ زانٍ . وَهُوَ من رِوَايَة منْدَل ، وَهُوَ ضَعِيف (لَا جرم قَالَ أَحْمد : هَذَا حَدِيث مُنكر ؛ ومندل ضَعِيف ) . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله إِثْر هَذِه الطَّرِيقَة : الصَّوَاب أَنَّهَا مَوْقُوفَة عَلَى ابْن عمر . هَذَا آخر مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب من الْأَحَادِيث . وَذكر فِيهِ من الْآثَار مَا نَصه : والانتماء إِلَى شَجَرَة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلِيهِ بني عمر بن الْخطاب ديوَان المرتزقة انْتَهَى . وَهَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِي وَغَيره عَنهُ ، وَذكر فِيهِ أَيْضا : أَن بِلَالًا نكح هَالة بنت عَوْف أُخْت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان (الجُمَحِي) عَن أمه ، قَالَت : رَأَيْت أُخْت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف تَحت بِلَال .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعشْرُونَ أيّما مَمْلُوك نكح بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَهُوَ عاهر · ص 592 الحَدِيث (الْعشْرُونَ) أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أيّما مَمْلُوك نكح بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَهُوَ عاهر وَيروَى فنكاحه بَاطِل . هَذَانِ حديثان ليسَا بِحَدِيث كَمَا يفهمهُ إِيرَاد الرَّافِعِيّ أَنه حَدِيث ذُو رِوَايَتَيْنِ ، رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول : أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن . وَقال الْحَاكِم : صَحِيح الْإِسْنَاد . وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام : فِي إِسْنَاده ابْن عقيل . وَمن يحْتَج بِهِ يُصَحِّحهُ . وَقَالَ ابْن القطّان : إِنَّمَا لم يُصَحِّحهُ التِّرْمِذِيّ ؛ لِأَن فِي إِسْنَاده زُهَيْر بن مُحَمَّد ، وَابْن عقيل وَقد اخْتلف فيهمَا . قلت : أخرجه أَحْمد هَكَذَا : حَدثنَا يزِيد بن هَارُون ، أبنا همام بن يَحْيَى ، عَن الْقَاسِم بن عبد الْوَاحِد ، عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل ، عَن جَابر أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن [ - أَو قَالَ : نكح بِغَيْر إِذن أَهله - ] فَهُوَ عاهر وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث عبد الله بن عمر الْعمريّ ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، وَهُوَ مَوْقُوف وَهُوَ قَول ابْن عمر . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ بعد أَن أخرجه من حَدِيث جَابر ، وَرَوَاهُ بَعضهم ، عَن ابْن عقيل ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا ، وَلَا يَصح ، وَالصَّحِيح : عَن ابْن عقيل ، عَن جَابر وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول : ابْن مَاجَه فِي سنَنه من حَدِيث ابْن عمر (أَيْضا وَهُوَ من الطَّرِيق الَّذِي قَالَ التِّرْمِذِيّ فِيهَا إِنَّهَا لَا تصح ، وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث ابْن عمر ) مَرْفُوعا بِلَفْظ ثَالِث : أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ زانٍ . وَهُوَ من رِوَايَة منْدَل ، وَهُوَ ضَعِيف (لَا جرم قَالَ أَحْمد : هَذَا حَدِيث مُنكر ؛ ومندل ضَعِيف ) . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله إِثْر هَذِه الطَّرِيقَة : الصَّوَاب أَنَّهَا مَوْقُوفَة عَلَى ابْن عمر . هَذَا آخر مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب من الْأَحَادِيث . وَذكر فِيهِ من الْآثَار مَا نَصه : والانتماء إِلَى شَجَرَة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلِيهِ بني عمر بن الْخطاب ديوَان المرتزقة انْتَهَى . وَهَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِي وَغَيره عَنهُ ، وَذكر فِيهِ أَيْضا : أَن بِلَالًا نكح هَالة بنت عَوْف أُخْت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان (الجُمَحِي) عَن أمه ، قَالَت : رَأَيْت أُخْت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف تَحت بِلَال .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةالشيوخ عن ابن عمر · ص 72 2961 - وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان . فقال : يرويه موسى بن عقبة ، واختُلِفَ عنه : فرواه ابن جريج عن موسى ، واختُلِفَ عن ابن جريج : فرواه مندل بن علي ، ويحيى بن سعيد الأموي ، عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، ووهما في رفعه . والصواب ما رواه أبو عاصم ، وحجاج ، وعَبد الرزاق ، عن ابن جريج ، بهذا الإسناد مَوقوفًا . وكذلك رواه أيوب ، عن نافع ، عن ابن عُمَر مَوقوفًا .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ · ص 352 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافموسى بن عقبة المدني مولى آل الزبير بن العوام عن نافع عن ابن عمر · ص 247 8508 - [ ق ] حديث : إيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان . (ق) في النكاح (43: 2) عن محمد بن يحيى الذهلي وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، كلاهما عن أبي غسان مالك بن إسماعيل، عن مندل، عن ابن جريج، عنه به.