وقال الدوري عن ابن معين : لا بأس به ، وكان مرجئا
وقال العجلي فيما نقله أبو العرب عنه : لا بأس به ، كان يرى الإرجاء
وروى أبو أحمد بن عدي حديث بكير بن عطاء المذكور وحديثه عن شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر ، وحديثه عن شعبة ، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القرع ، ثم قال : وهذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرتها عن شبابة ، عن شعبة هي التي أنكرت عليه ، فأما حديث " شرب الخمر " فزاد في إسناده " الحسن " ، وحديث ، " نهى عن القرع " رواه شبابة ، عن شعبة لا نعلم رواه غيره ، وحديث ابن يعمر في " الدباء " إنما بهذا الإسناد عند شعبة في ذكر الحج ، قال : وشبابة عندي إنما ذمه الناس للإرجاء الذي كان فيه ، وأما في الحديث فإنه لا بأس به كما قال علي ابن المديني . والذي أنكر عليه الخطأ ، ولعله حدث به حفظا