لقطتها
النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٤ · صَفحة ٢٦٤ حَرْفُ اللَّامِ · لَقَطَ( لَقَطَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ مَكَّةَ " وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ " قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " اللُّقْطَةِ " فِي الْحَدِيثِ ، وَهِيَ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ : اسْمُ الْمَالِ الْمَلْقُوطِ . أَيِ الْمَوْجُودِ . وَالِالْتِقَاطُ : أَنْ يَعْثُرَ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَطَلَبٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ اسْمُ الْمُلْتَقَطِ ، كَالضُّحَكَةِ وَالْهُمَزَةِ ، فَأَمَّا الْمَالُ الْمَلْقُوطُ فَهُوَ بِسُكُونِ الْقَافِ ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ . وَاللُّقَطَةُ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ يَتَمَلَّكُهَا بَعْدَ السَّنَةِ ، بِشَرْطِ الضَّمَانِ لِصَاحِبِهَا إِذَا وَجَدَهُ . فَأَمَّا مَكَّةُ فِي لُقَطَتِهَا خِلَافٌ ، فَقِيلَ : إِنَّهَا كَسَائِرِ الْبِلَادِ ، وَقِيلَ : لَا ، لِهَذَا الْحَدِيثِ . وَالْمُرَادُ بِالْإِنْشَادِ الدَّوَامُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لِتَخْصِيصِهَا بِالْإِنْشَادِ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : فَرَّقَ بِقَوْلِهِ هَذَا بَيْنَ لُقَطَةِ الْحَرَمِ وَلُقَطَةِ سَائِرِ الْبُلْدَانِ ، فَإِنَّ لُقَطَةَ غَيْرِهَا إِذَا عُرِّفَتْ سَنَةً حَلَّ الِانْتِفَاعُ بِهَا ، وَجَعَلَ لُقَطَةَ الْحَرَمِ حَرَامًا عَلَى مُلْتَقِطِهَا ، وَالِانْتِفَاعُ بِهَا ، وَإِنْ طَالَ تَعْرِيفُهُ لَهَا ، وَحَكَمَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا بِنِيَّةِ تَعْرِيفِهَا مَا عَاشَ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا وَهُوَ يَنْوِي تَعْرِيفَهَا سَنَةً ثُمَّ يَنْتَفِعُ بِهَا ، كَلُقَطَةِ غَيْرِهَا فَلَا . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ الْتَقَطَ شَبَكَةً فَطَلَبَ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ " الشَّبَكَةُ : الْآبَارُ الْقَرِيبَةُ الْمَاءِ . وَالْتِقَاطُهَا : عُثُورُهُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ . * وَفِيهِ " الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَنْهُ " اللَّقِيطُ : الطِّفْلُ الَّذِي يُوجَدُ مَرْمِيًّا عَلَى الطُّرُقِ ، لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ وَلَا أُمُّهُ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . وَهُوَ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ حُرٌّ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ ، وَلَا يَرِثُهُ مُلْتَقِطُهُ . وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ النَّقْلِ .
لسان العربجُزء ١٣ · صَفحة ٢٢٢ حَرْفُ اللَّامِ · لقط[ لقط ] لقط : اللَّقْطُ : أَخْذُ الشَّيْءِ مِنَ الْأَرْضِ ، لَقَطَهُ يَلْقُطُهُ لَقْطًا وَالْتَقَطَهُ : أَخَذَهُ مِنَ الْأَرْضِ . يُقَالُ : لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ أَيْ لِكُلِّ مَا نَدَرَ مِنَ الْكَلَامِ مَنْ يَسْمَعُهَا وَيُذِيعُهَا . وَلَاقِطَةُ الْحَصَى : قَانِصَةُ الطَّيْرِ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْحَصَى . وَالْعَرَبُ تَقُولُ : إِنَّ عِنْدَكَ دِيكًا يَلْتَقِطُ الْحَصَى ، يُقَالُ ذَلِكَ لِلنَّمَّامِ . اللَّيْثُ : إِذَا الْتَقَطَ الْكَلَامَ لِنَمِيمَةٍ قُلْتَ لُقَّيْطَى خُلَّيْطَى ، حِكَايَةً لِفِعْلِهِ . قَالَ اللَّيْثُ : وَاللُّقْطَةُ ، بِتَسْكِينِ الْقَافِ ، اسْمُ الشَّيْءِ الَّذِي تَجِدُهُ مُلْقًى فَتَأْخُذُهُ ، وَكَذَلِكَ الْمَنْبُوذُ مِنَ الصِّبْيَانِ لُقْطَةٌ ، وَأَمَّا اللُّقَطَةُ ، بِفَتْحِ الْقَافِ ، فَهُوَ الرَّجُلُ اللَّقَّاطُ يَتْبَعُ اللُّقْطَاتَ يَلْتَقِطُهَا ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّ الْفُعْلَةَ لِلْمَفْعُولِ كَالضُّحْكَةِ ، وَالْفُعَلَةُ لِلْفَاعِلِ كَالضُّحَكَةِ ؛ قَالَ : وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُ الْكُمَيْتِ : أَلُقْطَةَ هُدْهُدٍ وَجُنُودَ أُنْثَى مُبْرَشِمَةً أَلَحْمِي تَأْكُلُونَا ( لُقْطَةَ ) مُنَادَى مُضَافٌ ، وَكَذَلِكَ ( جُنُودَ أُنْثَى ) وَجَعَلَهُمْ بِذَلِكَ النِّهَايَةَ فِي الدَّنَاءَةِ لِأَنَّ الْهُدْهُدَ يَأْكُلُ الْعَذِرَةَ ، وَجَعَلَهُمْ يَدِينُونَ لِامْرَأَةٍ . وَمُبَرْشِمَةً : حَالٌ مِنَ الْمُنَادَى . وَالْبَرْشَمَةُ : إِدَامَةُ النَّظَرِ ، وَذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ الْغَيْظِ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ التُّخْمَةُ ، بِالسُّكُونِ ، هُوَ الصَّحِيحُ ، وَالنُّخَبَةُ ، بِالتَّحْرِيكِ ، نَادِرٌ كَمَا أَنَّ اللُّقَطَةَ ، بِالتَّحْرِيكِ ، نَادِرٌ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَكَلَامُ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ غَيْرُ مَا قَالَ اللَّيْثُ فِي اللَّقْطَةِ وَاللَّقَطَةِ ، وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ وَالْأَحْمَرِ قَالَا : هِيَ اللُّقَطَةُ وَالْقُصَعَةُ وَالنُّفَقَةُ مُثَقَّلَاتٍ كُلُّهَا ، قَالَ : وَهَذَا قَوْلُ حُذَّاقِ النَّحْوِيِّينَ لَمْ أَسْمَعْ لُقْطَةً لِغَيْرِ اللَّيْثِ ، وَهَكَذَا رَوَاهُ الْمُحَدِّثُونَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ : احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا . وَأَمَّا الصَّبِيُّ الْمَنْبُوذُ يَجِدُهُ إِنْسَانٌ فَهُوَ اللَّقِيطُ عِنْدَ الْعَرَبِ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، وَالَّذِي يَأْخُذُ الصَّبِيَّ أَوِ الشَّيْءَ السَّاقِطَ يُقَالُ لَهُ : الْمُلْتَقِطُ . وَفِي الْحَدِيثِ : الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَنْهُ ، اللَّقِيطُ الطِّفْلُ الَّذِي يُوجَدُ مَرْمِيًّا عَلَى الطُّرُقِ لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ وَلَا أُمُّهُ ، وَهُوَ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ حُرٌّ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ وَلَا يَرِثُهُ مُلْتَقِطُهُ ، وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ النَّقْلِ . وَيُقَالُ لِلَّذِي يَلْقُطُ السَّنَابِلَ إِذَا حُصِدَ الزَّرْعُ وَوُخِزَ الرُّطَبُ مِنَ الْعِذْقِ : لَاقِطٌ وَلَقَّاطٌ وَلَقَّاطَةٌ . وَأَمَّا اللُّقَاطَةُ فَهُوَ مَا كَانَ سَاقِطًا مِنَ الشَّيْءِ التَّافِهِ الَّذِي لَا قِيمَةَ لَهُ وَمَنْ شَاءَ أَخَذَهُ . وَفِي حَدِيثِ مَكَّةَ : وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا من الْحَدِيثِ ، وَهِيَ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ ، اسْمُ الْمَالِ الْمَلْقُوطِ أَيِ الْمَوْجُودِ . وَالِالْتِقَاطُ : أَنْ تَعْثُرَ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَطَلَبٍ ؛ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ اسْمُ الْمُلْتَقِطِ كَالضُّحَكَةِ وَالْهُمَزَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، فَأَمَّا الْمَالُ الْمَلْقُوطُ فَهُوَ بِسُكُونِ الْقَافِ ، قَالَ : وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ . ابْنُ الْأَثِيرِ : وَاللُّقَطَةُ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ يَتَمَلَّكُهَا بَعْدَ السَّنَةِ بِشَرْطِ الضَّمَانِ لِصَاحِبِهَا إِذَا وَجَدَهُ ، فَأَمَّا مَكَّةُ ، صَانَهَا اللَّهُ تَعَالَى ، فَفِي لُقَطَتِهَا خِلَافٌ ، فَقِيلَ : إِنَّهَا كَسَائِرِ الْبِلَادِ ، وَقِيلَ : لَا ، لِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَالْمُرَادُ بِالْإِنْشَادِ الدَّوَامُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لِتَخْصِيصِهَا بِالْإِنْشَادِ ، وَاخْتَارَ أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّهُ لَيْسَ يَحِلُّ لِلْمُلْتَقِطِ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْإِنْشَادُ ، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : فَرَّقَ بِقُولِهِ هَذَا بَيْنَ لُقَطَةِ الْحَرَمِ وَلُقَطَةِ سَائِرِ الْبِلَادِ ، فَإِنَّ لُقَطَةَ غَيْرِهَا إِذَا عُرِّفَتْ سَنَةً حَلَّ الِانْتِفَاعُ بِهَا ، وَجَعَلَ لُقَطَةَ الْحَرَمِ حَرَامًا عَلَى مُلْتَقِطِهَا وَالِانْتِفَاعَ بِهَا وَإِنْ طَالَ تَعْرِيفُهُ لَهَا ، وَحَكَمَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا بِنِيَّةِ تَعْرِيفِهَا مَا عَاشَ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا وَهُوَ يَنْوِي تَعْرِيفَهَا سَنَةً ثُمَّ يَنْتَفِعُ بِهَا كَلُقَطَةِ غَيْرِهَا فَلَا ، وَشَيْءٌ لَقِيطٌ وَمَلْقُوطٌ . وَاللَّقِيطُ : الْمَنْبُوذُ يُلْتَقَطُ لِأَنَّهُ يُلْقَطُ ، وَالْأُنْثَى لَقِيطَةٌ ؛ قَالَ الْعَنْبَرِيُّ : لَوْ كُنْتُ مِنْ مَازِنٍ لَمْ تَسْتَبِحْ إِبِلِي بَنُو اللَّقِيطَةِ مِنْ ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَا وَالِاسْمُ : اللِّقَاطُ . وَبَنُو اللَّقِيطَةِ : سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهُمْ ، زَعَمُوا ، الْتَقَطَهَا حُذَيْفَةُ بْنُ بَدْرٍ فِي جَوَارٍ قَدْ أَضَرَّتْ بِهِنَّ السَّنَةُ فَضَمَّهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ أَعْجَبَتْهُ فَخَطَبَهَا إِلَى أَبِيهَا فَتَزَوَّجَهَا . وَاللُّقْطَةُ وَاللُّقَطَةُ وَاللُّقَاطَةُ : مَا الْتُقِطَ . وَاللَّقَطُ ، بِالتَّحْرِيكِ : مَا الْتُقِطَ مِنَ الشَّيْءِ . وَكُلُّ نُثَارَةٍ مِنْ سُنْبُلٍ أَوْ ثَمَرٍ لَقَطٌ ، وَالْوَاحِدَةُ لَقَطَةٌ . يُقَالُ : لَقَطْنَا الْيَوْمَ لَقَطًا كَثِيرًا ، وَفِي هَذَا الْمَكَانِ لَقَطٌ مِنَ الْمَرْتَعِ أَيْ شَيْءٌ مِنْهُ قَلِيلٌ . وَاللُّقَاطَةُ : مَا الْتُقِطَ مِنْ كَرْبِ النَّخْلِ بَعْدَ الصِّرَامِ . وَلَقَطُ السُّنْبُلِ : الَّذِي يَلْتَقِطُهُ النَّاسُ ، وَكَذَلِكَ لُقَاطُ السُّنْبُلِ ، بِالضَّمِّ . وَاللَّقَاطُ : السُّنْبُلُ الَّذِي تُخْطِئُهُ الْمَنَاجِلُ تَلْتَقِطُهُ النَّاسُ ؛ حَكَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَاللِّقَاطُ : اسْمٌ لِذَلِكَ الْفِعْلِ كَالْحَصَ
- صحيح البخاري · 1312#٢٢١١
- صحيح البخاري · 1781#٢٩٨٧
- صحيح البخاري · 2029#٣٣٩١
- صحيح البخاري · 2349#٣٩٣٩
- صحيح البخاري · 4135#٦٤٧٩
- سنن أبي داود · 2013#٩١٧١٣
- سنن أبي داود · 2031#٩١٧٣٩
- سنن النسائي · 2876#٦٨٠٧٧
- سنن النسائي · 2894#٦٨١٠٥
- مسند أحمد · 966#١٥١٢٨٧
- مسند أحمد · 2297#١٥٢٦٤٠
- مسند أحمد · 2950#١٥٣٢٩٣
- مسند أحمد · 2991#١٥٣٣٣٤
- مسند أحمد · 3296#١٥٣٦٣٩
- مسند أحمد · 7322#١٥٧٦٧٠
- المعجم الكبير · 11666#٣١٤١٠٨
- المعجم الكبير · 11960#٣١٤٤٠٢
- المعجم الكبير · 11990#٣١٤٤٣٢
- المعجم الكبير · 13869#٣١٦٤٩٣
- المعجم الأوسط · 501#٣٣١٠٢٠
- المعجم الأوسط · 8219#٣٣٩٦١١
- مصنف ابن أبي شيبة · 14287#٢٥٣٣١٦
- مصنف ابن أبي شيبة · 38065#٢٨٠٦٥٥
- مصنف ابن أبي شيبة · 38080#٢٨٠٦٧٠
- مصنف عبد الرزاق · 9283#٢٢٣٧٠١
- مصنف عبد الرزاق · 9286#٢٢٣٧٠٤
- مصنف عبد الرزاق · 9287#٢٢٣٧٠٥
- سنن البيهقي الكبرى · 10055#١٣١٠٤٥
- سنن البيهقي الكبرى · 10056#١٣١٠٤٦
- سنن البيهقي الكبرى · 10059#١٣١٠٤٩