حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الموسوعةغَرِيبُ الحَدِيثمرا

أمر

غَرِيبُ الحَدِيث٢ مرجعانوَرَدَ في ٧ أحاديث
التَّعريفُ من المَعاجِم
  • النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٤ · صَفحة ٣٢٢
    حَرْفُ الْمِيمِ · مَرَا

    ( مَرَا ) ( هـ ) فِيهِ " لَا تُمَارُوا فِي الْقُرْآنِ ، فَإِنَّ مِرَاءً فِيهِ كُفْرٌ " الْمِرَاءُ : الْجِدَالُ ، وَالتَّمَارِي وَالْمُمَارَاةُ : الْمُجَادَلَةُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّكِّ وَالرِّيبَةِ . وَيُقَالُ لِلْمُنَاظَرَةِ : مُمَارَاةٌ ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَخْرِجُ مَا عِنْدَ صَاحِبِهِ وَيَمْتَرِيهِ ، كَمَا يَمْتَرِي الْحَالِبُ اللَّبَنَ مِنَ الضَّرْعِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : لَيْسَ وَجْهُ الْحَدِيثِ عِنْدَنَا عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي التَّأْوِيلِ ، وَلَكِنَّهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي اللَّفْظِ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ عَلَى حَرْفٍ ، فَيَقُولُ الْآخَرُ : لَيْسَ هُوَ هَكَذَا ، وَلَكِنَّهُ عَلَى خِلَافِهِ ، وَكِلَاهُمَا مُنْزَلٌ مَقْرُوءٌ بِهِ . فَإِذَا جَحَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِرَاءَةَ صَاحِبِهِ لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ ، لِأَنَّهُ نَفَى حَرْفًا أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ . وَالتَّنْكِيرُ فِي الْمِرَاءِ إِيذَانًا بِأَنَّ شَيْئًا مِنْهُ كُفْرٌ ، فَضْلًا عَمَّا زَادَ عَلَيْهِ . وَقِيلَ : إِنَّمَا جَاءَ هَذَا فِي الْجِدَالِ وَالْمِرَاءِ فِي الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الْقَدَرِ ، وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَعَانِي ، عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْكَلَامِ ، وَأَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ وَالْآرَاءِ ، دُونَ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْأَحْكَامِ ، وَأَبْوَابِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ; فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَذَلِكَ فِيمَا يَكُونُ الْغَرَضُ مِنْهُ وَالْبَاعِثُ عَلَيْهِ ظُهُورَ الْحَقِّ لِيُتَّبَعَ ، دُونَ الْغَلَبَةِ وَالتَّعْجِيزِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( هـ ) وَفِيهِ " إِمْرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ " أَيِ اسْتَخْرِجْهُ وَأَجْرِهِ بِمَا شِئْتَ . يُرِيدُ الذَّبْحَ ، وَهُوَ مَنْ مَرَى الضَّرْعَ يَمْرِيهِ . وَيُرْوَى " أَمِرِ الدَّمَ " مِنْ مَارَ يَمُورُ ، إِذَا جَرَى . وَأَمَارَهُ غَيْرُهُ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَرْوُونَهُ مُشَدَّدَ الرَّاءِ ، وَهُوَ غَلَطٌ ، وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ " أِمْرِرْ " بِرَاءَيْنِ مُظْهَرَتَيْنِ . وَمَعْنَاهُ اجْعَلِ الدَّمَ يَمُرُّ : أَيْ يَذْهَبُ ، فَعَلَى هَذَا مَنْ رَوَاهُ مُشَدَّدَ الرَّاءِ يَكُونُ قَدْ أَدْغَمَ ، وَلَيْسَ بِغَلَطٍ . * وَمِنَ الْأَوَّلِ حَدِيثُ عَاتِكَةَ . مَرَوْا بِالسُّيُوفِ الْمُرْهَفَاتِ دِمَاءَهُمْ أَيِ اسْتَخْرَجُوهَا وَاسْتَدَرُّوهَا . * وَفِي حَدِيثِ نَضْلَةَ بْنِ عَمْرٍو " أَنَّهُ لَقِيَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَرِيَّيْنِ " هُوَ تَثْنِيَةُ مَرِيٍّ ، بِوَزْنِ صَبِيٍّ . وَيُرْوَى " مَرِيَّتَيْنِ " تَثْنِيَةُ مَرِيَّةٍ . وَالْمَرِيُّ وَالْمَرِيَّةُ : النَّاقَةُ الْغَزِيرَةُ الدَّرِّ ، مِنَ الْمَرْيِ ، وَهُوَ الْحَلْبُ ، وَزْنُهَا فَعِيلٌ أَوْ فَعُولٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْأَحْنَفِ " وَسَاقَ مَعَهُ نَاقَةً مَرِيًّا . * وَفِيهِ " قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ : إِذَا أَصَابَ أَحَدُنَا صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَنَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا ؟ " الْمَرْوَةُ : حَجَرٌ أَبْيَضُ بَرَّاقٌ . وَقِيلَ : هِيَ الَّتِي يُقْدَحُ مِنْهَا النَّارُ . وَمَرْوَةُ الْمَسْعَى : الَّتِي تُذْكَرُ مَعَ الصَّفَا ، وَهِيَ أَحَدُ رَأْسَيْهِ اللَّذَيْنِ يَنْتَهِي السَّعْيُ إِلَيْهِمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ . وَالْمُرَادُ فِي الذَّبْحِ جِنْسُ الْأَحْجَارِ ، لَا الْمَرْوَةُ نَفْسُهَا . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ " إِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي قَدْ وَضَعَ مَرْوَتَهُ عَلَى مَنْكِبِي فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ " . * وَفِيهِ " أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَقِيَهُ عِنْدَ أَحْجَارِ الْمِرَاءِ " قِيلَ : هِيَ بِكَسْرِ الْمِيمِ : قُبَاءٌ ، فَأَمَّا الْمُرَاءُ بِضَمِّ الْمِيمِ فَهُوَ دَاءٌ يُصِيبُ النَّخْلَ .

  • لسان العربجُزء ١٤ · صَفحة ٦٢
    حَرْفُ الْمِيمِ · مرا

    [ مرا ] مرا : الْمَرْوُ : حِجَارَةٌ بِيضٌ بَرَّاقَةٌ تَكُونُ فِيهَا النَّارُ وَتُقْدَحُ مِنْهَا النَّارُ ، قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ : الْوَاهِبُ الْأُدْمَ كَالْمَرْوِ الصِّلَابِ ، إِذَا مَا حَارَدَ الْخُورُ ، وَاجْتُثَّ الْمَجَالِيحُ وَاحِدَتُهَا مَرْوَةٌ ، وَبِهَا سُمِّيَتِ الْمَرْوَةُ بِمَكَّةَ ، شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى . ابْنُ شُمَيْلٍ : الْمَرْوُ حَجَرٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ يُجْعَلُ مِنْهَا الْمَظَارُّ ، يُذْبَحُ بِهَا يَكُونُ الْمَرْوُ مِنْهَا كَأَنَّهُ الْبَرَدُ ، وَلَا يَكُونُ أَسْوَدَ وَلَا أَحْمَرَ ، وَقَدْ يُقْدَحُ بِالْحَجَرِ الْأَحْمَرِ فَلَا يُسَمَّى مَرْوًا ، قَالَ : وَتَكُونُ الْمَرْوَةُ مِثْلَ جُمْعِ الْإِنْسَانِ وَأَعْظَمَ وَأَصْغَرَ ، قَالَ شَمِرٌ : وَسَأَلْتُ عَنْهَا أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَقَالَ : هِيَ هَذِهِ الْقَدَّاحَاتُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا النَّارُ . وَقَالَ أَبُو خَيْرَةَ : الْمَرْوَةُ الْحَجَرُ الْأَبْيَضُ الْهَشُّ يَكُونُ فِيهِ النَّارُ . أَبُو حَنِيفَةَ : الْمَرْوُ أَصْلَبُ الْحِجَارَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّعَامَ تَبْتَلِعُهُ وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ الْمُلُوكِ عَجِبَ مِنْ ذَلِكَ وَدَفَعَهُ حَتَّى أَشْهَدَهُ إِيَّاهُ الْمُدَّعِي . وَفِي الْحَدِيثِ : قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ : إِذَا أَصَابَ أَحَدُنَا صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةَ وَشِقَّةِ الْعَصَا ؟ الْمَرْوَةُ : حَجَرٌ أَبْيَضُ بَرَّاقٌ ، وَقِيلَ : هِيَ الَّتِي يُقْدَحُ مِنْهَا النَّارُ ، وَمَرْوَةُ الْمَسْعَى الَّتِي تُذْكَرُ مَعَ الصَّفَا وَهِيَ أَحَدُ رَأْسَيْهِ اللَّذَيْنِ يَنْتَهِي السَّعْيُ إِلَيْهِمَا ; سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ، وَالْمُرَادُ فِي الذَّبْحِ جِنْسُ الْأَحْجَارِ لَا الْمَرْوَةُ نَفْسُهَا . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : إِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي قَدْ وَضَعَ مَرْوَتَهُ عَلَى مَنْكِبِي فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ ، وَلَمْ يُفَسِّرْهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَقِيَهُ عِنْدَ أَحْجَارِ الْمِرَاءِ ، قِيلَ : هِيَ بِكَسْرِ الْمِيمِ قُبَاءٌ ، فَأَمَّا الْمُرَاءُ ، بِضَمِّ الْمِيمِ ، فَهُوَ دَاءٌ يُصِيبُ النَّخْلَ . وَالْمَرْوَةُ : جَبَلُ مَكَّةَ ، شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ . وَالْمَرْوُ : شَجَرٌ طَيِّبُ الرِّيحِ . وَالْمَرْوُ : ضَرْبٌ مِنَ الرَّيَاحِينِ . قَالَ الْأَعْشَى : وَآسٌ وَخِيرِيٌّ وَمَرْوٌ وَسَمْسَقٌ إِذَا كَانَ هِنْزَمْنٌ ، وَرُحْتُ مُخَشَّمَا وَيُرْوَى : وَسَوْسَنٌ ، وَسَمْسَقٌ هُوَ الْمَرْزَجُوشُ ، وَهِنْزَمْنٌ : عِيدٌ لَهُمْ . وَالْمُخَشَّمُ : السَّكْرَانُ . وَمَرْوُ : مَدِينَةٌ بِفَارِسَ ، النَّسَبُ إِلَيْهَا مَرْوِيٌّ وَمَرَوِيٌّ وَمَرْوَزِيٌّ ، الْأَخِيرَتَانِ مِنْ نَادِرِ مَعْدُولِ النَّسَبِ ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : النِّسْبَةُ إِلَيْهَا مَرْوَزِيٌّ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، وَالثَّوْبُ مَرْوِيٌّ عَلَى الْقِيَاسِ . وَمَرْوَانُ : اسْمُ رَجُلٍ . وَمَرْوَانُ : جَبَلٌ . قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : أَحْسَبُ ذَلِكَ . وَالْمَرَوْرَاةُ : الْأَرْضُ أَوِ الْمَفَازَةُ الَّتِي لَا شَيْءَ فِيهَا وَهِيَ فَعَوْعَلَةٌ وَالْجَمْعُ الْمَرَوْرَى وَالْمَرَوْرَيَاتُ وَالْمَرَارِيُّ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَالْجَمْعُ مَرَوْرَى ، قَالَ سِيبَوَيْهِ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ صَمَحْمَحٍ وَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ عَثَوْثَلٍ لِأَنَّ بَابَ صَمَحْمَحٍ أَكْثَرُ مِنْ بَابِ عَثَوْثَلٍ . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : مَرَوْرَاةٌ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ فَعَلْعَلَةٌ ، قَالَ فِي بَابِ مَا تُقْلَبُ فِيهِ الْوَاوُ يَاءً نَحْوَ أَغْزَيْتُ وَغَازَيْتُ : وَأَمَّا الْمَرَوْرَاةُ فَبِمَنْزِلَةِ الشَّجَوْجَاةِ وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ صَمَحْمَحٍ ، وَلَا تَجْعَلْهُمَا عَلَى عَثَوْثَلٍ ; لِأَنَّ فَعَلْعَلًا أَكْثَرُ . وَمَرَوْرَاةُ : اسْمُ أَرْضٍ بِعَيْنِهَا ، قَالَ أَبُو حَيَّةَ النُّمَيْرِيُّ : وَمَا مُغْزِلٌ تَحْنُو لِأَكْحَلَ أَيْنَعَتْ لَهَا بِمَرَوْرَاةَ الشُّرُوجُ الدَّوَافِعُ التَّهْذِيبِ : الْمَرَوْرَاةُ الْأَرْضُ الَّتِي لَا يَهْتَدِي فِيهَا إِلَّا الْخِرِّيتُ . وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : الْمَرَوْرَاةُ قَفْرٌ مُسْتَوٍ ، وَيُجْمَعُ مَرَوْرَيَاتٌ وَمَرَارِيُّ . وَالْمَرْيُ : مَسْحُ ضَرْعِ النَّاقَةِ لِتَدِرَّ . مَرَى النَّاقَةَ مَرْيًا : مَسَحَ ضَرْعَهَا لِلدِّرَّةِ وَالِاسْمُ الْمِرْيَةُ وَأَمْرَتْ هِيَ دَرَّ لَبَنُهَا وَهِيَ الْمِرْيَةُ وَالْمُرْيَةُ ، وَالضَّمُّ أَعْلَى . سِيبَوَيْهِ : وَقَالُوا حَلَبْتُهَا مِرْيَةً ، لَا تُرِيدُ فِعْلًا وَلَكِنَّكَ تُرِيدُ نَحْوًا مِنَ الدِّرَّةِ . الْكِسَائِيُّ : الْمَرِيُّ النَّاقَةُ الَّتِي تَدِرُّ عَلَى مَنْ يَمْسَحُ ضُرُوعَهَا ، وَقِيلَ : هِيَ النَّاقَةُ الْكَثِيرَةُ اللَّبَنِ ، وَقَدْ أَمْرَتْ ، وَجَمْعُهَا مَرَايَا . ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ : فِي قَوْلِهِمْ مَارَى فُلَانٌ فُلَانًا مَعْنَاهُ قَدِ اسْتَخْرَجَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَالْحُجَّةِ ، مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ مَرَيْتُ النَّاقَةَ إِذَا مَسَحْتَ ضَرْعَهَا لِتَدِرَّ . أَبُو زَيْدٍ : الْمَرِيُّ النَّاقَةُ تُحْلَبُ عَلَى غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا تَكُونُ مَرِيًّا وَمَعَهَا وَلَدُهَا وَهُوَ غَيْرُ مَهْمُوزٍ ، وَجَمْعُهَا مَرَايَا . وَفِي حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ امْرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ ، مَنْ رَوَاهُ أَمِرْهِ فَمَعْنَاهُ سَيِّلْهُ وَأَجْرِهِ وَاسْتَخْرِجْهُ بِمَا شِئْتَ ، يُرِيدُ الذَّبْحَ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مور ، وَمَنْ رَوَاهُ امْرِهِ أَيْ سَيِّلْهُ وَاسْتَخْرِجْهُ ، فَمِنْ مَرَيْتُ النَّاقَةَ إِذَا مَسَحْتَ ضَرْعَهَا لِتَدِرَّ ، وَرَوَى ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : مَرَى الدَّمَ وَأَمْرَاهُ إِذَا اسْتَخْرَجَهُ ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ وَيُرْوَى : أَمِرِ الدَّمَ مَنْ مَارَ يَمُورُ إِذَا جَرَى ، وَأَمَارَهُ غَيْرُهُ ، قَالَ : وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَرْوُونَهُ مُشَدَّدَ الرَّاءِ وَهُوَ غَلَطٌ ، وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ أَمْرِرْ ، بِرَاءَيْنِ مُظْهَرَتَيْنِ ، وَمَعْنَاهُ : اجْعَلِ ا

يُنظَرُ أَيضًا
شَواهِدُ مِن السُّنَّة (١–٧ من ٧)
مَداخِلُ تَحتَ مرا
يُذكَرُ مَعَهُ