منح
النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٤ · صَفحة ٣٦٤ حَرْفُ الْمِيمِ · مَنَحَهـ ) فِيهِ " مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ ، أَوْ مَنَحَ لَبَنًا كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ " مِنْحَةُ الْوَرِقِ : الْقَرْضُ ، وَمِنْحَةُ اللَّبَنِ : أَنْ يُعْطِيَهُ نَاقَةً أَوْ شَاةً ، يَنْتَفِعُ بِلَبَنِهَا وَيُعِيدُهَا . وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْطَاهُ لِيَنْتَفِعَ بِوَبَرِهَا وَصُوفِهَا زَمَانًا ثُمَّ يَرُدَّهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ " . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْنَحُ مِنْ إِبِلِهِ نَاقَةً أَهْلَ بَيْتٍ لَا دَرَّ لَهُمْ ؟ " . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " وَيَرْعَى عَلَيْهَا مِنْحَةٌ مِنْ لَبَنٍ " أَيْ غَنَمٌ فِيهَا لَبَنٌ . وَقَدْ تَقَعُ الْمِنْحَةُ عَلَى الْهِبَةِ مُطْلَقًا ، لَا قَرْضًا وَلَا عَارِيَّةً . وَمِنَ الْعَارِيَّةِ : ( هـ ) حَدِيثُ رَافِعٍ " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " مَنْ مَنَحَهُ الْمُشْرِكُونَ أَرْضًا فَلَا أَرْضَ لَهُ " لِأَنَّ مَنْ أَعَارَهُ مُشْرِكٌ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا ، فَإِنَّ خَرَاجَهَا عَلَى صَاحِبِهَا الْمُشْرِكِ ، لَا يُسْقِطُ الْخَرَاجَ عَنْهُ مِنْحَتُهُ إِيَّاهَا الْمُسْلِمَ ، وَلَا يَكُونُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجُهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ ، تَغْدُو بِعِسَاءٍ وَتَرُوحُ بِعِسَاءٍ " الْمَنِيحَةُ : الْمِنْحَةُ ، وَقَدْ تَكَرَّرَتَا فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ " وَآكُلُ فَأَتَمَنَّحُ " أَيْ أُطْعِمُ غَيْرِي . وَهُوَ تَفَعُّلٌ مِنَ الْمِنْحَةِ : الْعَطِيَّةِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ " كُنْتُ مَنِيحَ أَصْحَابِي يَوْمَ بَدْرٍ " الْمَنِيحُ : أَحَدُ سِهَامِ الْمَيْسِرِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي لَا غُنْمَ لَهَا وَلَا غُرْمَ عَلَيْهَا ، أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ صَبِيًّا ، وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُجَاهِدِينَ .
لسان العربجُزء ١٤ · صَفحة ١٣٢ حَرْفُ الْمِيمِ · منحمنح : مَنَحَهُ الشَّاةَ وَالنَّاقَةَ يَمْنَحُهُ وَيَمْنِحُهُ : أَعَارَهُ إِيَّاهَا ، الْفَرَّاءُ : مَنَحْتُهُ أَمْنَحُهُ وَأَمْنِحُهُ فِي بَابِ يَفْعَلُ وَيَفْعِلُ . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : مَنَحَهُ النَّاقَةَ جَعَلَ لَهُ وَبَرَهَا وَوَلَدَهَا وَلَبَنَهَا ، وَهِيَ الْمِنْحَةُ وَالْمَنِيحَةُ . قَالَ : وَلَا تَكُونُ الْمَنِيحَةُ إِلَّا الْمُعَارَةَ لِلَّبَنِ خَاصَّةً ، وَالْمِنْحَةُ : مَنْفَعَتُهُ إِيَّاهُ بِمَا يَمْنَحُهُ . وَمَنَحَهُ : أَعْطَاهُ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَالْمَنِيحَةُ مِنْحَةُ اللَّبَنِ كَالنَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ تُعْطِيهَا غَيْرَكَ يَحْتَلِبُهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْكَ . وَفِي الْحَدِيثِ : هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْنَحُ مِنْ إِبِلِهِ نَاقَةً أَهْلَ بَيْتٍ لَا دَرَّ لَهُمْ ؟ وَفِي الْحَدِيثِ : " وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا مِنْحَةً مِنْ لَبَنِ " أَيِّ غَنَمٍ فِيهَا لَبَنٌ ، وَقَدْ تَقَعُ الْمِنْحَةُ عَلَى الْهِبَةِ مُطْلَقًا لَا قَرْضًا وَلَا عَارِيَةً . وَفِي الْحَدِيثِ : " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ تَغْدُو بِعِشَاءٍ وَتَرُوحُ بِعِشَاءٍ " . وَفِي الْحَدِيثِ : " مَنْ مَنَحَهُ الْمُشْرِكُونَ أَرْضًا فَلَا أَرْضَ لَهُ " ; لِأَنَّ مَنْ أَعَارَهُ مُشْرِكٌ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا فَإِنَّ خَرَاجَهَا عَلَى صَاحِبِهَا الْمُشْرِكِ ، لَا يُسْقِطُ الْخَرَاجَ عَنْهُ مِنْحَتُهُ إِيَّاهَا الْمُسْلِمَ وَلَا يَكُونُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجُهَا ، وَقِيلَ : كُلُّ شَيْءٍ تَقْصِدُ بِهِ قَصْدَ شَيْءٍ فَقَدْ مَنَحْتَهُ إِيَّاهُ كَمَا تَمْنَحُ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا الْمِرْآةَ ، كَقَوْلِ سُوَيْدِ بْنِ كُرَاعٍ : تَمْنَحُ الْمِرْآةَ وَجْهًا وَاضِحًا مِثْلَ قَرْنِ الشَّمْسِ فِي الصَّحْوِ ارْتَفَعْ قَالَ ثَعْلَبٌ : مَعْنَاهُ تُعْطِي مِنْ حُسْنِهَا لِلْمِرْآةِ ، هَكَذَا عَدَّاهُ بِاللَّامِ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ تُعْطِي مِنْ حُسْنِهَا الْمِرْآةَ . وَأَمْنَحَتِ النَّاقَةُ دَنَا نَتَاجُهَا ، فَهِيَ مُمْنِحٌ ، وَذَكَرَهُ الْأَزْهَرِيُّ عَنِ الْكِسَائِيِّ وَقَالَ : قَالَ شَمِرٌ : لَا أَعْرِفُ أَمْنَحَتْ بِهَذَا الْمَعْنَى ، قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : هَذَا صَحِيحٌ بِهَذَا الْمَعْنَى وَلَا يَضُرُّهُ إِنْكَارُ شَمِرٍ إِيَّاهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ أَوْ مَنَحَ لَبَنًا كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَفِي النِّهَايَةِ لِابْنِ الْأَثِيرِ : كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : مِنْحَةُ الْوَرِقِ الْقَرْضُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْمِنْحَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ الْمَالَ هِبَةً أَوْ صِلَةً فَيَكُونُ لَهُ ، وَأَمَّا الْمِنْحَةُ الْأُخْرَى فَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ نَاقَةً أَوْ شَاةً يَحْلُبُهَا زَمَانًا وَأَيَّامًا ثُمَّ يَرُدُّهَا ; وَهُوَ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : " الْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ " . وَالْمِنْحَةُ أَيْضًا تَكُونُ فِي الْأَرْضِ يَمْنَحُ الرَّجُلُ آخَرَ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا ، وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَيْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ يَدْفَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى يَزْرَعَهَا ، فَإِذَا رَفَعَ زَرْعَهَا رَدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا " . وَرَجُلٌ مَنَّاحٌ فَيَّاحٌ إِذَا كَانَ كَثِيرَ الْعَطَايَا . وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ : وَآكُلُ فَأَتَمَنَّحُ أَيْ أُطْعِمُ غَيْرِي ، وَهُوَ تَفَعُّلٌ مِنَ الْمَنْحِ الْعَطِيَّةِ . قَالَ : وَالْأَصْلُ فِي الْمَنِيحَةِ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ لَبَنَ شَاتِهِ أَوْ نَاقَتِهِ لِآخِرِ سَنَةٍ ثُمَّ جُعِلَتْ كُلُّ عَطِيَّةٍ مَنِيحَةً . الْجَوْهَرِيُّ : الْمَنْحُ : الْعَطَاءُ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : لِلْعَرَبِ أَرْبَعَةُ أَسْمَاءٍ تَضَعُهَا مَوَاضِعَ الْعَارِيَةِ : الْمَنِيحَةُ وَالْعَرِيَّةُ وَالْإِفْقَارُ وَالْإِخْبَالُ . وَاسْتَمْنَحَهُ : طَلَبَ مِنْحَتَهُ أَيِ اسْتَرْفَدَهُ . وَالْمَنِيحُ : الْقِدْحُ الْمُسْتَعَارُ ، وَقِيلَ : هُوَ الثَّامِنُ مِنْ قِدَاحِ الْمَيْسِرِ ، وَقِيلَ : الْمَنِيحُ مِنْهَا الَّذِي لَا نَصِيبَ لَهُ ، وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : هُوَ الثَّالِثُ مِنَ الْقِدَاحِ الْغُفْلُ الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا فُرُضٌ وَلَا أَنْصِبَاءُ وَلَا عَلَيْهَا غُرْمٌ ، وَإِنَّمَا يُثَقَّلُ بِهَا الْقِدَاحُ كَرَاهِيَةَ التُّهْمَةِ ; اللِّحْيَانِيُّ : الْمَنِيحُ أَحَدُ الْقِدَاحِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا غُنْمٌ وَلَا غُرْمٌ : أَوَّلُهَا الْمُصَدَّرُ ثُمَّ الْمُضَعَّفُ ثُمَّ الْمَنِيحُ ثُمَّ السَّفِيحُ . قَالَ : وَالْمَنِيحُ أَيْضًا قِدْحٌ مِنْ أَقْدَاحِ الْمَيِسِرِ يُؤْثَرُ بِفَوْزِهِ فَيُسْتَعَارُ يُتَيَمَّنُ بِفَوْزِهِ . وَالْمَنِيحُ الْأَوَّلُ : مِنْ لَغْوِ الْقِدَاحِ ، وَهُوَ اسْمٌ لَهُ ، وَالْمَنِيحُ الثَّانِي الْمُسْتَعَارُ ، وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ : كُنْتُ مَنِيحَ أَصْحَابِي يَوْمَ بَدْرٍ فَمَعْنَاهُ أَيْ لَمْ أَكُنْ مِمَّنْ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُجَاهِدِينَ لِصِغَرِي فَكُنْتُ بِمَنْزِلَةِ السَّهْمِ اللَّغْوِ الَّذِي لَا فَوْزَ لَهُ وَلَا خُسْرَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ مُقْبِلٍ الْقِدْحَ الْمُسْتَعَارَ الَّذِي يُتَبَرَّكُ بِفَوْزِهِ : إِذَا امْتَنَحَتْهُ مِنْ مَعَدٍّ عِصَابَةٌ غَدًا رَبُّهُ ، قَبْلَ الْمُفِيضِينَ ، يَقْدَحُ يَقُولُ : إِذَا اسْتَعَارُوا هَذَا الْقِدْحَ غَدًا صَاحِبُهُ يَقْدَحُ النَّارَ لِثِقَتِهِ بِفَوْزِهِ وَهَذَا هُوَ الْمَنِيحُ الْمُسْتَعَارُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَمَهْلًا يَا قُضَاعُ ، فَلَا تَكُونِي مَنِيحًا فِي قِدَاحِ يَدَيْ مُجِيلٍ فَإِنَّهُ أَرَادَ بِالْمَنِيحِ الَّذِي لَا غُنْمَ لَهُ وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَالْمَنِيحُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْمَيِسِرِ مِمَّا لَا نَصِيبَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُمْنَحَ صَاحِبُهُ شَيْئًا . وَالْمَنُوحُ وَالْمُمَانِحُ مِنَ النُّوقِ مِثْلُ الْمُجَالِحِ : وَهِيَ الَّتِي تَدِرُّ فِي الشِّتَاءِ بَعْدَمَا تَذْهَبُ أَلْبَانُ الْإِبِلِ ، بِغَيْرِ هَاءٍ ، وَقَدْ مَانَحَتْ مِنَاحًا وَمُمَانَحَةً ، وَكَذَلِكَ مَانَحَتِ الْعَيْنُ إِذَا سَالَتْ دُمُوعُهَا فَلَمْ تَنْقَطِعْ . وَالْمُمَانِحُ م
- مسند أحمد · 2623#١٥٢٩٦٦
- مسند أحمد · 2891#١٥٣٢٣٤
- مسند أحمد · 3177#١٥٣٥٢٠
- مسند أحمد · 7380#١٥٧٧٢٨
- مسند أحمد · 8777#١٥٩١٢٦
- مسند أحمد · 10349#١٦٠٦٩٨
- مسند أحمد · 14393#١٦٤٧٤٥
- مسند أحمد · 14969#١٦٥٣٢١
- مسند أحمد · 15164#١٦٥٥١٦
- مسند أحمد · 15986#١٦٦٤٨٦
- مسند أحمد · 15988#١٦٦٤٨٨
- مسند أحمد · 18744#١٦٩٧٣٣
- مسند أحمد · 18749#١٦٩٧٣٨
- مسند أحمد · 22667#١٧٣٩٤١
- مسند أحمد · 22884#١٧٤١٩٥
- مسند الدارمي · 2653#١٠٦٧٠٤
- صحيح ابن حبان · 5099#٤٠٢٧٢
- صحيح ابن حبان · 5153#٤٠٣٨٢
- صحيح ابن حبان · 5194#٤٠٤٦٢
- صحيح ابن حبان · 5195#٤٠٤٦٤
- صحيح ابن حبان · 5203#٤٠٤٨٠
- المعجم الكبير · 4258#٣٠٥٣٤٤
- المعجم الكبير · 4357#٣٠٥٤٥٦
- المعجم الكبير · 4358#٣٠٥٤٥٧
- المعجم الكبير · 4361#٣٠٥٤٦٠
- المعجم الكبير · 4362#٣٠٥٤٦١
- المعجم الكبير · 4363#٣٠٥٤٦٢
- المعجم الكبير · 4365#٣٠٥٤٦٤
- المعجم الكبير · 4368#٣٠٥٤٦٧
- المعجم الكبير · 4370#٣٠٥٤٦٩