نبذة
النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٥ · صَفحة ٦ حَرْفُ النُّونِ · نَبَذَ( نَبَذَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ . هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ : انْبِذْ إِلَيَّ الثَّوْبَ ، أَوْ أَنْبِذُهُ إِلَيْكَ ، لِيَجِبَ الْبَيْعُ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَقُولَ : إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ الْحَصَاةَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، فَيَكُونُ الْبَيْعُ مُعَاطَاةً مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ ، وَلَا يَصِحُّ . يُقَالُ : نَبَذْتُ الشَّيْءَ أَنْبِذُهُ نَبْذًا ، فَهُوَ مَنْبُوذٌ ، إِذَا رَمَيْتَهُ وَأَبْعَدْتَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَنَبَذَ خَاتَمَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ ، أَيْ أَلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَدِيِّ ( بْنِ حَاتِمٍ ) : أَمَرَ لَهُ لَمَّا أَتَاهُ بِمِنْبَذَةٍ ، أَيْ وِسَادَةٍ . سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّهَا تُنْبَذُ ، أَيْ تُطْرَحُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَأَمَرَ بِالسِّتْرِ أَنْ يُقْطَعَ ، وَيُجْعَلَ لَهُ مِنْهُ وِسَادَتَانِ مَنْبُوذَتَانِ . * وَفِيهِ : أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرٍ مُنْتَبِذٍ عَنِ الْقُبُورِ ، أَيْ مُنْفَرِدٍ بَعِيدٍ عَنْهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : انْتَهَى إِلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ . يُرْوَى بِتَنْوِينِ الْقَبْرِ وَالْإِضَافَةِ ، فَمَعَ التَّنْوِينِ هُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ ، وَمَعَ الْإِضَافَةِ يَكُونُ الْمَنْبُوذُ اللَّقِيطَ ، أَيْ بِقَبْرِ إِنْسَانٍ مَنْبُوذٍ . وَسُمِّيَ اللَّقِيطُ مَنْبُوذًا ; لِأَنَّ أُمَّهُ رَمَتْهُ عَلَى الطَّرِيقِ . * وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ : تَلِدُهُ أُمُّهُ وَهِيَ مَنْبُوذَةٌ فِي قَبْرِهَا ، أَيْ : مُلْقَاةٌ . * وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ النَّبِيذِ . وَهُوَ مَا يُعْمَلُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ مِنَ التَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . يُقَالُ : نَبَذْتُ التَّمْرَ وَالْعِنَبَ ، إِذَا تَرَكْتَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِيَصِيرَ نَبِيذًا ، فَصُرِفَ مِنْ مَفْعُولٍ إِلَى فَعِيلٍ . وَانْتَبَذْتُهُ : اتَّخَذْتُهُ نَبِيذًا . وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْكِرًا أَوْ غَيْرَ مُسْكِرٍ فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهُ نَبِيذٌ . وَيُقَالُ لِلْخَمْرِ الْمُعْتَصَرِ مِنَ الْعِنَبِ نَبِيذٌ . كَمَا يُقَالُ لِلنَّبِيذِ خَمْرٌ . * وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ : وَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ ، أَيْ : كَاشَفْنَاكُمْ وَقَاتَلْنَاكُمْ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ مُسْتَوٍ فِي الْعِلْمِ بِالْمُنَابَذَةِ مِنَّا وَمِنْكُمْ ، بِأَنْ نُظْهِرَ لَهُمُ الْعَزْمَ عَلَى قِتَالِهِمْ ، وَنُخْبِرَهُمْ بِهِ إِخْبَارًا مَكْشُوفًا . وَالنَّبْذُ يَكُونُ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ ، فِي الْأَجْسَامِ وَالْمَعَانِي . * وَمِنْهُ نَبَذَ الْعَهْدَ ، إِذَا نَقَضَهُ وَأَلْقَاهُ إِلَى مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ . * وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ : إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ ، وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ ، أَيْ يَسِيرٌ مِنْ شَيْبٍ ، يَعْنِي : النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . يُقَالُ : بِأَرْضِ كَذَا نَبْذٌ مِنْ كَلَأٍ ، وَأَصَابَ الْأَرْضَ نَبْذٌ مِنْ مَطَرٍ ، وَذَهَبَ مَالُهُ وَبَقِيَ مِنْهُ نَبْذٌ وَنُبْذَةٌ : أَيْ شَيْءٌ يَسِيرٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ : نُبْذَةُ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ، أَيْ قِطْعَةٌ مِنْهُ .
لسان العربجُزء ١٤ · صَفحة ١٧٤ حَرْفُ النُّونِ · نبذ[ نبذ ] نبذ : النَّبْذُ طَرْحُكَ الشَّيْءَ مِنْ يَدِكَ أَمَامَكَ أَوْ وَرَاءَكَ . نَبَذْتُ الشَّيْءَ أَنْبِذُهُ نَبْذًا إِذَا أَلْقَيْتَهُ مِنْ يَدِكَ ، وَنَبَّذْتُهُ ، شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ . وَنَبَذْتُ الشَّيْءَ أَيْضًا إِذَا رَمَيْتَهُ وَأَبْعَدْتَهُ ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَنَبَذَ خَاتَمَهُ ، فَنَبَذَ النَّاسَ خَوَاتِيمَهُمْ أَيْ أَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ . وَكُلُّ طَرْحٍ : نَبْذٌ ; نَبَذَهُ يَنْبِذُهُ نَبْذًا . وَالنَّبِيذُ : مَعْرُوفٌ ، وَاحِدُ الْأَنْبِذَةِ . وَالنَّبِيذُ : الشَّيْءُ والْمَنْبُوذُ . وَالنَّبِيذُ : مَا نُبِذَ مِنْ عَصِيرٍ وَنَحْوِهِ . وَقَدْ نَبَذَ النَّبِيذَ وَأَنْبَذَهُ وَانْتَبَذَهُ وَنَبَّذَهُ وَنَبَذْتُ نَبِيذًا إِذَا تَّخَذْتَهُ ، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ أَنْبَذْتُ . وَفِي الْحَدِيثِ : نَبَّذُوا وَانْتَبَذُوا . وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ : نَبَذَ تَمْرًا جَعَلَهُ نَبِيذًا ، وَحَكَى أَيْضًا : أَنْبَذَ فُلَانٌ تَمْرًا ، قَالَ : وَهِيَ قَلِيلَةٌ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ نَبِيذًا لِأَنَّ الَّذِي يَتَّخِذُهُ يَأْخُذُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا فَيَنْبِذُهُ فِي وِعَاءٍ أَوْ سِقَاءٍ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَيَتْرُكُهُ حَتَّى يَفُورَ فَيَصِيرَ مُسْكِرًا . وَالنَّبْذُ : الطَّرْحُ ، وَهُوَ مَا لَمْ يُسْكِرْ حَلَالٌ فَإِذَا أَسْكَرَ حَرُمَ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ النَّبِيذِ ، وَهُوَ مَا يُعْمَلُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . يُقَالُ : نَبَذْتُ التَّمْرَ وَالْعِنَبَ إِذَا تَرَكْتَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِيَصِيرَ نَبِيذًا ، فَصُرِفَ مِنْ مَفْعُولٍ إِلَى فَعِيلٍ . وَانْتَبَذْتُهُ : اتَّخَذْتُهُ نَبِيذًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْكِرًا أَوْ غَيْرَ مُسْكِرٍ فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهُ نَبِيذٌ ، وَيُقَالُ لِلْخَمْرِ الْمُعْتَصَرَةِ مِنَ الْعِنَبِ : نَبِيذٌ ، كَمَا يُقَالُ لِلنَّبِيذِ خَمْرٌ . وَنَبَذَ الْكِتَابَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ : أَلْقَاهُ . وَفِي التَّنْزِيلِ : فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ، وَكَذَلِكَ نَبَذَ إِلَيْهِ الْقَوْلَ . وَالْمَنْبُوذُ : وَلَدُ الزِّنَا لِأَنَّهُ يُنْبَذُ عَلَى الطَّرِيقِ ، وَهُمُ الْمَنَابِذَةُ ، وَالْأُنْثَى مَنْبُوذَةٌ وَنَبِيذَةٌ ، وَهُمُ الْمَنْبُوذُونَ لِأَنَّهُمْ يُطْرَحُونَ . قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : الْمَنْبُوذُ الَّذِي تَنْبِذُهُ وَالِدَتُهُ فِي الطَّرِيقِ حِينَ تَلِدُهُ فَيَلْتَقِطُهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَيَقُومُ بِأَمْرِهِ ، وَسَوَاءٌ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ مِنْ زِنًا أَوْ نِكَاحٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ وَلَدُ الزِّنَا لِمَا أَمْكَنَ فِي نَسَبِهِ مِنَ الثَّبَاتِ . وَالنَّبِيذَةُ وَالْمَنْبُوذَةُ : الَّتِي لَا تُؤْكَلُ مِنَ الْهُزَالِ ; شَاةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا تُنْبَذُ . وَيُقَالُ لِلشَّاةِ الْمَهْزُولَةِ الَّتِي يُهْمِلُهَا أَهْلُوهَا : نَبِيذَةٌ . وَيُقَالُ لِمَا يُنْبَثُ مِنْ تُرَابِ الْحُفْرَةِ : نَبِيثَةٌ وَنَبِيذَةٌ ، وَالْجَمْعُ النَّبَائِثُ وَالنَّبَائِذُ . وَجَلَسَ نَبْذَةً وَنُبْذَةً أَيْ نَاحِيَةً . وَانْتَبَذَ عَنْ قَوْمِهِ : تَنَحَّى . وَانْتَبَذَ فُلَانٌ إِلَى نَاحِيَةٍ أَيْ تَنَحَّى نَاحِيَةً ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قِصَّةِ مَرْيَمَ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا . وَالْمُنْتَبِذُ : الْمُتَنَحِّي نَاحِيَةً ، قَالَ لَبِيدٌ : يَجْتَابُ أَصْلًا قَالِصًا ، مُتَنَبِّذًا بِعُجُوبِ أَنْقَاءٍ ، يَمِيلُ هَيَامُهَا وَانْتَبَذَ فُلَانٌ أَيْ ذَهَبَ نَاحِيَةً . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرٍ مُنْتَبِذٍ عَنِ الْقُبُورِ أَيْ مُنْفَرِدٍ بَعِيدٍ عَنْهَا . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : انْتَهَى إِلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، يُرْوَى بِتَنْوِينِ الْقَبْرِ وَبِالْإِضَافَةِ ; فَمَعَ التَّنْوِينِ هُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ ، وَمَعَ الْإِضَافَةِ يَكُونُ الْمَنْبُوذُ اللَّقِيطَ ، أَيْ بِقَبْرِ إِنْسَانٍ مَنْبُوذٍ رَمَتْهُ أُمُّهُ عَلَى الطَّرِيقِ . وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ : تَلِدُهُ أُمُّهُ وَهِيَ مَنْبُوذَةٌ فِي قَبْرِهَا أَيْ مُلْقَاةٌ . وَالْمُنَابَذَةُ وَالِانْتِبَاذُ : تَحَيُّزُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ فِي الْحَرْبِ . وَقَدْ نَابَذَهُمُ الْحَرْبَ وَنَبَذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ يَنْبِذُ أَيْ نَابَذَهُمُ الْحَرْبَ . وَفِي التَّنْزِيلِ : فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ، قَالَ اللِّحْيَانِيُّ : عَلَى سَوَاءٍ أَيْ عَلَى الْحَقِّ وَالْعَدْلِ . وَنَابَذَهُ الْحَرْبَ : كَاشَفَهُ . وَالْمُنَابَذَةُ : انْتِبَاذُ الْفَرِيقَيْنِ لِلْحَقِّ ، تَقُولُ : نَابَذْنَاهُمُ الْحَرْبَ وَنَبَذْنَا إِلَيْهِمُ الْحَرْبَ عَلَى سَوَاءٍ . قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَهْدٌ وَهُدْنَةٌ بَعْدَ الْقِتَالِ ، ثُمَّ أَرَادَا نَقْضَ ذَلِكَ الْعَهْدِ فَيَنْبِذُ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ الْعَهْدَ الَّذِي تَهَادَنَا عَلَيْهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ; الْمَعْنَى : إِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ قَوْمٍ هُدْنَةٌ فَخِفْتَ مِنْهُمْ نَقْضًا لِلْعَهْدِ فَلَا تُبَادِرُ إِلَى النَّقْضِ حَتَّى تُلْقِيَ إِلَيْهِمْ أَنَّكَ قَدْ نَقَضْتَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ ، فَيَكُونُوا مَعَكَ فِي عِلْمِ النَّقْضِ وَالْعَوْدِ إِلَى الْحَرْبِ مُسْتَوِينَ . وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ : وَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ أَيْ كَاشَفْنَاكُمْ وَقَاتَلْنَاكُمْ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ مُسْتَوْفِي الْعِلْمَ بِالْمُنَابَذَةِ مِنَّا وَمِنْكُمْ بِأَنْ نُظْهِرَ لَهُمُ الْعَزْمَ عَلَى قِتَالِهِمْ وَنُخْبِرَهُمْ بِهِ إِخْبَارًا مَكْشُوفًا . وَالنَّبْذُ : يَكُونُ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ فِي الْأَجْسَامِ وَالْمَعَانِي ، وَمِنْهُ نَبَذَ الْعَهْدَ إِذَا نَقَضَهُ وَأَلْقَاهُ إِلَى مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنِهِ . وَالْمُنَابَذَةُ فِي التَّجْرِ : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ : انْبِذْ إِلَيَّ الثَّوْبَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْمَتَاعِ أَوْ أَنْبِذُهُ إِلَيْكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بِكَذَا وَكَذَا . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : الْمُنَابَذَةُ أَنْ تَرْمِيَ إِلَيْهِ بِالثَّوْبِ وَيَر
- صحيح البخاري · 312#٥٤٤
- صحيح البخاري · 5132#٨٢٧٨
- صحيح البخاري · 5134#٨٢٨١
- صحيح مسلم · 3747#١٥٩٨٢
- صحيح مسلم · 3748#١٥٩٨٣
- صحيح مسلم · 3749#١٥٩٨٤
- سنن أبي داود · 2302#٩٢١٠٩
- سنن ابن ماجه · 2161#١١٠٧٩٩
- مسند أحمد · 21063#١٧٢٣٠٣
- مسند أحمد · 27893#١٧٩٤٦٧
- مسند الدارمي · 2325#١٠٦١١٢
- صحيح ابن حبان · 4310#٣٨٦٦٤
- مصنف ابن أبي شيبة · 19163#٢٥٨٩٧٦
- مصنف ابن أبي شيبة · 19300#٢٥٩١٣٣
- مصنف ابن أبي شيبة · 19630#٢٥٩٥٥١
- سنن البيهقي الكبرى · 883#١١٩٨٨٥
- سنن البيهقي الكبرى · 884#١١٩٨٨٦
- سنن البيهقي الكبرى · 15625#١٣٧٧٥٨
- سنن البيهقي الكبرى · 15629#١٣٧٧٦٢
- سنن البيهقي الكبرى · 15631#١٣٧٧٦٤
- شرح مشكل الآثار · 3466#٢٩٣٠٧١