حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الموسوعةغَرِيبُ الحَدِيث

وجأ

غَرِيبُ الحَدِيث٥ مَدخَلاً فَرعِيًّا
تَعرِيفُ الجِذرِ مِنَ المَعاجِم
  • النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٥ · صَفحة ١٥٢
    حَرْفُ الْوَاوِ · وَجَأَ

    وَجَأَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ النِّكَاحِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ الْوِجَاءُ : أَنْ تُرَضَّ أُنْثَيَا الْفَحْلِ رَضًّا شَدِيدًا يُذْهِبُ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ ، وَيَتَنَزَّلُ فِي قَطْعِهِ مَنْزِلَةَ الْخَصْيِ . وَقَدْ وُجِئَ وِجَاءً فَهُوَ مَوْجُوءٌ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ تُوجَأَ الْعُرُوقُ ، وَالْخُصْيَتَانِ بِحَالِهِمَا . أَرَادَ أَنَّ الصَّوْمَ يَقْطَعُ النِّكَاحَ كَمَا يَقْطَعُهُ الْوِجَاءُ . وَرُوِيَ " وَجًى " بِوَزْنِ عَصًا . يُرِيدُ التَّعَبَ وَالْحَفَى ، وَذَلِكَ بَعِيدٌ ، إِلَّا أَنْ يُرَادَ فِيهِ مَعْنَى الْفُتُورِ ، لِأَنَّ مَنْ وُجِيَ فَتَرَ عَنِ الْمَشْيِ ، فَشَبَّهَ الصَّوْمَ فِي بَابِ النِّكَاحِ بِالتَّعَبِ فِي بَابِ الْمَشْيِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ ، أَيْ خَصِيَّيْنِ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ " مُوجَأَيْنِ " بِوَزْنِ مُكْرَمَيْنِ ، وَهُوَ خَطَأٌ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ " مَوْجِيَّيْنِ " بِغَيْرِ هَمْزٍ عَلَى التَّخْفِيفِ ، وَيَكُونُ مِنْ وَجَيْتُهُ وَجْيًا فَهُوَ مَوْجِيٌّ . ( هـ ) وَفِيهِ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ ، أَيْ فَلْيَدُقَّهُنَّ . وَبِهِ سُمِّيَتِ الْوَجِيئَةُ ، وَهُوَ تَمْرٌ يُبَلُّ بِلَبَنٍ أَوْ سَمْنٍ ثُمَّ يُدَقُّ حَتَّى يَلْتَئِمَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ عَادَ سَعْدًا فَوَصَفَ لَهُ الْوَجِيئَةَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي رَاشِدٍ كُنْتُ فِي مَنَائِخِ أَهْلِي فَنَزَا مِنْهَا بَعِيرٌ ، فَوَجَأْتُهُ بِحَدِيدَةٍ " يُقَالُ : وَجَأْتُهُ بِالسِّكِّينِ وَغَيْرِهَا وَجْأً ، إِذَا ضَرَبْتَهُ بِهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ .

  • لسان العربجُزء ١٥ · صَفحة ١٥٣
    حَرْفُ الْوَاوِ · وجأ

    وجأ : الْوَجْءُ : اللَّكْزُ ، وَوَجَأَهُ بِالْيَدِ وَالسِّكِّينِ وَجْأً - مَقْصُورٌ : ضَرَبَهُ ، وَوَجَأَ فِي عُنُقِهِ كَذَلِكَ . وَقَدْ تَوَجَّأْتُهُ بِيَدِي وَوَجِئَ فَهُوَ مَوْجُوءٌ ، وَوَجَأْتُ عُنُقَهُ وَجْأً : ضَرَبْتُهُ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي رَاشِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كُنْتُ فِي مَنَائِحِ أَهْلِي فَنَزَا مِنْهَا بَعِيرٌ فَوَجَأْتُهُ بِحَدِيدَةٍ . يُقَالُ : وَجَأْتُهُ بِالسِّكِّينِ وَغَيْرِهَا وَجْأً إِذَا ضَرَبْتَهُ بِهَا . وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ . وَالْوَجْءُ : أَنْ تُرَضَّ أُنْثَيَا الْفَحْلِ رَضًّا شَدِيدًا يُذْهِبُ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ وَيَتَنَزَّلُ فِي قَطْعِهِ مَنْزِلَةَ الْخَصْيِ . وَقِيلَ : أَنْ تُوجَأَ الْعُرُوقُ وَالْخُصْيَتَانِ بِحَالِهِمَا . وَوَجَأَ التَّيْسَ وَجْأً وَوِجَاءً فَهُوَ مَوْجُوءٌ وَوَجِيءٌ إِذَا دَقَّ عُرُوقَ خُصْيَتَيْهِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْرِجَهُمَا . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ تَرُضَّهُمَا حَتَّى تَنْفَضِخَا ، فَيَكُونَ شَبِيهًا بِالْخِصَاءِ . وَقِيلَ : الْوَجْءُ الْمَصْدَرُ ، وَالْوِجَاءُ الِاسْمُ . وَفِي الْحَدِيثِ : عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ - مَمْدُودٌ ، فَإِنْ أَخْرَجَهُمَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرُضَّهُمَا فَهُوَ الْخِصَاءُ . تَقُولُ مِنْهُ : وَجَأْتُ الْكَبْشَ . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أَيْ خَصِيَّيْنِ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ مُوجَأَيْنِ بِوَزْنِ مُكْرَمَيْنِ وَهُوَ خَطَأٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ مَوْجِيَّيْنِ بِغَيْرِ هَمْزٍ عَلَى التَّخْفِيفِ ، فَيَكُونُ مِنْ وَجَيْتُهُ وَجْيًا فَهُوَ مَوْجِيٌّ . أَبُو زَيْدٍ : يُقَالُ لِلْفَحْلِ إِذَا رُضَّتْ أُنْثَيَاهُ قَدْ وُجِئَ وِجَاءً ، فَأَرَادَ أَنَّهُ يَقْطَعُ النِّكَاحَ ; لِأَنَّ الْمَوْجُوءَ لَا يَضْرِبُ . أَرَادَ أَنَّ الصَّوْمَ يَقْطَعُ النِّكَاحَ كَمَا يَقْطَعُهُ الْوِجَاءُ ، وَرُوِيَ وَجًى بِوَزْنِ عَصًا ، يُرِيدُ التَّعَبَ وَالْحَفَى ، وَذَلِكَ بِعِيدٌ ، إِلَّا أَنْ يُرَادَ فِيهِ مَعْنَى الْفُتُورِ ; لِأَنَّ مَنْ وَجِيَ فَتَرَ عَنِ الْمَشْيِ ، فَشَبَّهَ الصَّوْمَ فِي بَابِ النِّكَاحِ بِالتَّعَبِ فِي بَابِ الْمَشْيِ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ ؛ أَيْ فَلْيَدُقَّهُنَّ ، وَبِهِ سُمِّيَتِ الْوَجِيئَةُ وَهِيَ تَمْرٌ يُبَلُّ بِلَبَنٍ أَوْ سَمْنٍ ثُمَّ يُدَقُّ حَتَّى يَلْتَئِمَ . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَادَ سَعْدًا فَوَصَفَ لَهُ الْوَجِيئَةَ ، فَأَمَّا قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ : فَكُنْتَ أَذَلَّ مِنْ وَتِدٍ بِقَاعٍ يُشَجِّجُ رَأْسَهُ بِالْفِهْرِ وَاجِي فَإِنَّمَا أَرَادَ وَاجِئٌ - بِالْهَمْزِ - فَحَوَّلَ الْهَمْزَةَ يَاءً لِلْوَصْلِ وَلَمْ يَحْمِلْهَا عَلَى التَّخْفِيفِ الْقِيَاسِيِّ ; لِأَنَّ الْهَمْزَ نَفْسَهُ لَا يَكُونُ وَصْلًا ، وَتَخْفِيفُهُ جَارٍ مَجْرَى تَحْقِيقِهِ ، فَكَمَا لَا يَصِلُ بِالْهَمْزَةِ الْمُحَقَّقَةِ كَذَلِكَ لَمْ يَسْتَجِزْ الْوَصْلَ بِالْهَمْزَةِ الْمُخَفَّفَةِ إِذَ كَانَتِ الْمُخَفَّفَةُ كَأَنَّهَا الْمُحَقَّقَةُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْوَجِيئَةُ الْبَقَرَةُ ، وَالْوَجِيئَةُ - فَعِيلَةٌ : جَرَادٌ يُدَقُّ ثُمَّ يُلَتُّ بِسَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ ثُمَّ يُؤْكَلُ . وَقِيلَ : الْوَجِيئَةُ التَّمْرُ يُدَقُّ حَتَّى يَخْرُجَ نَوَاهُ ثُمَّ يُبَلُّ بِلَبَنٍ أَوْ سَمْنٍ حَتَّى يَتَّدِنَ وَيَلْزَمَ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ يُؤْكَلَ . قَالَ كُرَاعٌ : وَيُقَالُ الْوَجِيَّةُ بِغَيْرِ هَمْزٍ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا عَلَى تَخْفِيفِ الْهَمْزِ فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ ; لِأَنَّ هَذَا مُطَّرِدٌ فِي كُلِّ فَعِيلَةٍ كَانَتْ لَامُهُ هَمْزَةً ، وَإِنْ كَانَ وَصْفًا أَوْ بَدَلًا فَلَيْسَ هَذَا بَابَهُ . وَأَوْجَأَ : جَاءَ فِي طَلَبِ حَاجَةٍ أَوْ صَيْدٍ فَلَمْ يُصِبْهُ . وَأَوْجَأَتِ الرَّكِيَّةُ وَأَوْجَتْ : انْقَطَعَ مَاؤُهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَاءٌ . وَأَوْجَأَ عَنْهُ : دَفَعَهُ وَنَحَّاهُ .

المَداخِلُ المُندَرِجَة
يُنظَرُ أَيضًا
شَواهِدُ مِن السُّنَّة (١–٣٠ من ١٠٤)