3399كتاب النكاححَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بِمِنًى ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً ، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ معلقمرفوع· رواه عبد الله بن مسعودله شواهدفيه غريب
وِجَاءٌ(المادة: وجاء)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( بَابُ الْوَاوِ مَعَ الْجِيمِ ) ( وَجَأَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ النِّكَاحِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ الْوِجَاءُ : أَنْ تُرَضَّ أُنْثَيَا الْفَحْلِ رَضًّا شَدِيدًا يُذْهِبُ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ ، وَيَتَنَزَّلُ فِي قَطْعِهِ مَنْزِلَةَ الْخَصْيِ . وَقَدْ وُجِئَ وِجَاءً فَهُوَ مَوْجُوءٌ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ تُوجَأَ الْعُرُوقُ ، وَالْخُصْيَتَانِ بِحَالِهِمَا . أَرَادَ أَنَّ الصَّوْمَ يَقْطَعُ النِّكَاحَ كَمَا يَقْطَعُهُ الْوِجَاءُ . وَرُوِيَ " وَجًى " بِوَزْنِ عَصًا . يُرِيدُ التَّعَبَ وَالْحَفَى ، وَذَلِكَ بَعِيدٌ ، إِلَّا أَنْ يُرَادَ فِيهِ مَعْنَى الْفُتُورِ ، لِأَنَّ مَنْ وُجِيَ فَتَرَ عَنِ الْمَشْيِ ، فَشَبَّهَ الصَّوْمَ فِي بَابِ النِّكَاحِ بِالتَّعَبِ فِي بَابِ الْمَشْيِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ ، أَيْ خَصِيَّيْنِ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ " مُوجَأَيْنِ " بِوَزْنِ مُكْرَمَيْنِ ، وَهُوَ خَطَأٌ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ " مَوْجِيَّيْنِ " بِغَيْرِ هَمْزٍ عَلَى التَّخْفِيفِ ، وَيَكُونُ مِنْ وَجَيْتُهُ وَجْيًا فَهُوَ مَوْجِيٌّ . ( هـ ) وَفِيهِ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ ، أَيْ فَلْيَدُقَّهُنَّ . وَبِهِ سُمِّيَتِ الْوَجِيئَةُ ، وَهُوَ تَمْرٌ يُبَلُّ بِلَبَنٍ أَوْ سَمْنٍ ثُمَّ يُدَقُّ حَتَّى يَلْتَئِمَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ عَادَ سَعْدًا فَوَصَفَ لَهُ الْوَجِيئَةَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي رَاشِدٍ كُنْتُ فِي مَنَائِخِ أَهْلِي فَنَزَا ملسان العرب[ وجأ ] وجأ : الْوَجْءُ : اللَّكْزُ ، وَوَجَأَهُ بِالْيَدِ وَالسِّكِّينِ وَجْأً - مَقْصُورٌ : ضَرَبَهُ ، وَوَجَأَ فِي عُنُقِهِ كَذَلِكَ . وَقَدْ تَوَجَّأْتُهُ بِيَدِي وَوَجِئَ فَهُوَ مَوْجُوءٌ ، وَوَجَأْتُ عُنُقَهُ وَجْأً : ضَرَبْتُهُ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي رَاشِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كُنْتُ فِي مَنَائِحِ أَهْلِي فَنَزَا مِنْهَا بَعِيرٌ فَوَجَأْتُهُ بِحَدِيدَةٍ . يُقَالُ : وَجَأْتُهُ بِالسِّكِّينِ وَغَيْرِهَا وَجْأً إِذَا ضَرَبْتَهُ بِهَا . وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ . وَالْوَجْءُ : أَنْ تُرَضَّ أُنْثَيَا الْفَحْلِ رَضًّا شَدِيدًا يُذْهِبُ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ وَيَتَنَزَّلُ فِي قَطْعِهِ مَنْزِلَةَ الْخَصْيِ . وَقِيلَ : أَنْ تُوجَأَ الْعُرُوقُ وَالْخُصْيَتَانِ بِحَالِهِمَا . وَوَجَأَ التَّيْسَ وَجْأً وَوِجَاءً فَهُوَ مَوْجُوءٌ وَوَجِيءٌ إِذَا دَقَّ عُرُوقَ خُصْيَتَيْهِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْرِجَهُمَا . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ تَرُضَّهُمَا حَتَّى تَنْفَضِخَا ، فَيَكُونَ شَبِيهًا بِالْخِصَاءِ . وَقِيلَ : الْوَجْءُ الْمَصْدَرُ ، وَالْوِجَاءُ الِاسْمُ . وَفِي الْحَدِيثِ : عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ - مَمْدُودٌ ، فَإِنْ أَخْرَجَهُمَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرُضَّهُمَا فَهُوَ الْخِصَاءُ . تَقُولُ مِنْهُ : وَجَأْتُ الْكَبْشَ . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أَيْ خَصِيَّيْنِ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ مُوجَأَيْنِ بِوَزْنِ مُكْرَمَيْنِ وَهُوَ خَطَأٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ مَوْجِيَّيْنِ بِغَيْرِ هَمْزٍ عَلَى التَّخْفِيفِ