حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الموسوعةغَرِيبُ الحَدِيثورك

مورك

غَرِيبُ الحَدِيث٢ مرجعانوَرَدَ في ١١ حديثًا
التَّعريفُ من المَعاجِم
  • النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٥ · صَفحة ١٧٦
    حَرْفُ الْوَاوِ · وَرِكَ

    ( وَرِكَ ) ( هـ ) فِيهِ " كَرِهَ أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ مُتَوَرِّكًا " هُوَ أَنْ يَرْفَعَ وَرِكَيْهِ إِذَا سَجَدَ حَتَّى يُفْحِشَ فِي ذَلِكَ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يُلْصِقَ أَلْيَتَيْهِ بِعَقِبَيْهِ فِي السُّجُودِ . وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : التَّوَرُّكُ فِي الصَّلَاةِ ضَرْبَانِ : سُنَّةٌ وَمَكْرُوهٌ ، أَمَّا السُّنَّةُ فَأَنْ يُنَحِّيَ رِجْلَيْهِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ، وَيُلْصِقَ مَقْعَدَهُ بِالْأَرْضِ ، وَهُوَ مِنْ وَضْعِ الْوَرِكِ عَلَيْهَا . وَالْوَرِكُ : مَا فَوْقَ الْفَخِذِ ، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ . وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ فَأَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى وَرِكَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ قَائِمٌ . وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُجَاهِدٍ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَوَرَّكَ الرَّجُلُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى فِي الْأَرْضِ الْمُسْتَحِيلَةِ ، فِي الصَّلَاةِ أَيْ يَضَعَ وَرِكَهُ عَلَى رِجْلِهِ وَالْمُسْتَحِيلَةُ : غَيْرُ الْمُسْتَوِيَةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّخَعِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّوَرُّكَ فِي الصَّلَاةِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ فُسِّرَ بِأَنَّهُ الَّذِي يَسْجُدُ وَلَا يَرْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ ، وَيُعْلِي وَرِكَهُ ، لَكِنَّهُ يُفَرِّجُ رُكْبَتَيْهِ ، فَكَأَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَى وَرِكِهِ . ( س ) وَفِيهِ " جَاءَتْ فَاطِمَةُ مُتَوَرِّكَةً الْحَسَنَ " ، أَيْ حَامِلَتَهُ عَلَى وَرِكِهَا . ( ه س ) وَفِيهِ " أَنَّهُ ذَكَرَ فِتْنَةً تَكُونُ ، فَقَالَ : ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ " ، أَيْ يَصْطَلِحُونَ عَلَى أَمْرٍ وَاهٍ لَا نِظَامَ لَهُ وَلَا اسْتِقَامَةَ ; لِأَنَّ الْوَرِكَ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى الضِّلَعِ وَلَا يَتَرَكَّبُ عَلَيْهِ ; لِاخْتِلَافِ مَا بَيْنَهُمَا وَبُعْدِهِ . * وَفِيهِ " حَتَّى إِنَّ رَأْسَ نَاقَتِهِ لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ " الْمَوْرِكُ وَالْمَوْرِكَةُ : الْمِرْفَقَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ قَادِمَةِ الرَّحْلِ ، يَضَعُ الرَّاكِبُ رِجْلَهُ عَلَيْهَا لِيَسْتَرِيحَ مِنْ وَضْعِ رِجْلِهِ فِي الرِّكَابِ . أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ بَالَغَ فِي جَذْبِ رَأْسِهَا إِلَيْهِ ، لِيَكُفَّهَا عَنِ السَّيْرِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُجْعَلَ فِي وِرَاكٍ صَلِيبٌ " الْوِرَاكُ : ثَوْبٌ يُنْسَجُ وَحْدَهُ ، يُزَيَّنُ بِهِ الرَّحْلُ . وَقِيلَ : هِيَ النُّمْرُقَةُ الَّتِي تُلْبَسُ مُقَدَّمَ الرَّحْلِ ، ثُمَّ تُثْنَى تَحْتَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ النَّخَعِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يُسْتَحْلَفُ إِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَوَرَّكَ إِلَى شَيْءٍ جَزَى عَنْهُ التَّوْرِيكُ فِي الْيَمِينِ : نِيَّةٌ يَنْوِيهَا الْحَالِفُ ، غَيْرَ مَا يَنْوِيهِ مُسْتَحْلِفُهُ ، مِنْ وَرَّكْتُ فِي الْوَادِي ، إِذَا عَدَلْتَ فِيهِ وَذَهَبْتَ .

  • لسان العربجُزء ١٥ · صَفحة ١٩٧
    حَرْفُ الْوَاوِ · ورك

    [ ورك ] ورك : الْوَرِكُ : مَا فَوْقَ الْفَخِذِ كَالْكَتِفِ فَوْقَ الْعَضُدِ ، أُنْثَى ، وَيُخَفَّفُ مِثْلَ فَخِذٍ وَفَخْذٍ ، قَالَ الرَّاجِزُ : جَارِيَةٌ شَبَّتْ شَبَابًا غَضَّا تُصْبَحُ مَحْضًا وَتُعَشَّى رَضَّا مَا بَيْنَ مِرْكَيْهَا ذِرَاعٌ عَرْضَا لَا تُحْسِنُ التَّقْبِيلَ إِلَّا عَضَّا وَالْجَمْعُ أَوْرَاكٌ ، لَا يُكَسَّرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، اسْتَغْنَوْا بِبِنَاءِ أَدْنَى الْعَدَدِ ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ : وَرَمْلٍ كَأَوْرَاكِ الْعَذَارَى قَطَعْتُهُ إِذَا أَلْبَسَتْهُ الْمُظْلِمَاتُ الْحَنَادِسُ شَبَّهَ كُثْبَانَ الْأَنْقَاءِ بِأَعْجَازِ النِّسَاءِ فَجَعَلَ الْفَرْعَ أَصْلًا وَالْأَصْلَ فَرْعًا ، وَالْعُرْفُ عَكْسُ ذَلِكَ ، وَهَذَا كَأَنَّهُ يَخْرُجُ مَخْرَجَ الْمُبَالَغَةِ أَيْ قَدْ ثَبَتَ هَذَا الْمَعْنَى لِأَعْجَازِ النِّسَاءِ وَصَارَ كَأَنَّهُ الْأَصْلُ فِيهِ حَتَّى شُبِّهَتْ بِهِ كُثْبَانُ الْأَنْقَاءِ . وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ : إِنَّهُ لَعَظِيمُ الْأَوْرَاكِ - كَأَنَّهُمْ جَعَلُوا كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الْوَرِكَيْنِ وَرِكًا ثُمَّ جُمِعَ عَلَى هَذَا . اللَّيْثُ : الْوَرِكَانِ هُمَا فَوْقَ الْفَخِذَيْنِ كَالْكَتِفَيْنِ فَوْقَ الْعَضُدَيْنِ . وَالْوَرَكُ : عِظَمُ الْوَرِكَيْنِ . وَرَجُلٌ أَوْرَكُ : عَظِيمُ الْوَرِكَيْنِ . وَفُلَانٌ وَرَكَ عَلَى دَابَّتِهِ وَتَوَرَّكَ عَلَيْهَا إِذَا وَضَعَ عَلَيْهَا وَرْكَهُ فَنَزَلَ - بِجَزْمِ الرَّاءِ ، يُقَالُ مِنْهُ : وَرَكْتُ أَرِكُ . وَثَنَى وَرْكَهُ فَنَزَلَ : جَعَلَ رِجْلًا عَلَى رِجْلٍ أَوْ ثَنَى رِجْلَهُ كَالْمُتَرَبِّعِ . وَوَرَكَ وَرْكًا وَتَوَرَّكَ وَتَوَارَكَ : اعْتَمَدَ عَلَى وَرِكِهِ ، أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : تَوَارَكْتُ فِي شِقِّي لَهُ فَانْتَهَزْتُهُ بِفَتْخَاءَ فِي شَدٍّ مِنَ الْخَلْقِ لِينُهَا وَفِي الْحَدِيثِ : لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ ; فُسِّرَ بِأَنَّهُ الَّذِي يَسْجُدُ وَلَا يَرْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ وَيُعْلِي وَرِكَهُ لَكِنَّهُ يُفَرِّجُ رُكْبَتَيْهِ فَكَأَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَى وَرِكِهِ . وَفِي حَدِيثِ مُجَاهِدٍ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَوَرَّكَ الرَّجُلُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى فِي الْأَرْضِ الْمُسْتَحِيلَةِ فِي الصَّلَاةِ ؛ أَيْ يَضَعُ وَرِكَهُ عَلَى رِجْلِهِ ، وَالْمُسْتَحِيلَةُ غَيْرُ الْمُسْتَوِيَةِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : التَّوَرُّكُ عَلَى الْيُمْنَى وَضْعُ الْوَرِكِ عَلَيْهَا ، وَفِي الصِّحَاحِ : وَضْعُ الْوَرِكِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرِّجْلِ الْيُمْنَى . وَفِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّوَرُّكَ فِي الصَّلَاةِ ; يَعْنِي وَضْعَ الْأَلْيَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا عَلَى عَقِبَيْهِ ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : هُوَ وَضْعُ الْأَلْيَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَرْضِ . قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : التَّوَرُّكُ فِي الصَّلَاةِ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا سُنَّةٌ وَالْآخِرُ مَكْرُوهٌ ؛ فَأَمَّا السُّنَّةُ فَأَنْ يُنْحِيَ رِجْلَيْهِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَيُلْزِقَ مَقْعَدَتَهُ بِالْأَرْضِ كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ ، وَأَمَّا التَّوَرُّكُ الْمَكْرُوهُ فَأَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى وَرِكَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ قَائِمٌ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : يُقَالُ ثَنَى وَرِكَهُ فَنَزَلَ وَلَا يَجُوزُ وَرِكَهُ فِي ذَا الْمَعْنَى ، إِنَّمَا هُوَ مَصْدَرُ وَرَكَ يَرِكُ وَرْكًا ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْمَوْضِعُ مِنَ الرِّجْلِ الْمَوْرَكَةَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَثْنِي عَلَيْهِ رِجْلَهُ ثَنْيًا كَأَنَّهُ يَتَرَبَّعُ وَيَضَعَ رِجْلًا عَلَى رِجْلٍ ، وَأَمَّا الْوَرِكُ نَفْسُهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْنِيَهَا لِأَنَّهَا لَا تَنْكَسِرُ . وَفِي الْوَرِكِ لُغَاتٌ : الْوَرِكُ وَالْوَرْكُ وَالْوِرْكُ . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ مُتَوَرِّكًا أَوْ مُضْطَجِعًا . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُهُ " مُتَوَرِّكًا " أَيْ أَنْ يَرْفَعَ وَرِكَيْهِ إِذَا سَجَدَ حَتَّى يُفْحِشَ فِي ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ " أَوْ مُضْطَجِعًا " يَعْنِيَ أَنْ يَتَضَامَّ وَيُلْصِقَ صَدْرَهُ بِالْأَرْضِ وَيَدَعَ التَّجَافِيَ فِي سُجُودِهِ ، وَلَكِنْ يَكُونُ بَيْنَ ذَلِكَ . قَالَ : وَيُقَالُ التَّوَرُّكُ أَنْ يُلْصِقَ أَلْيَتَيْهِ بِعَقِبَيْهِ فِي السُّجُودِ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : مَعْنَى التَّوَرُّكِ فِي السُّجُودِ أَنْ يُوَرِّكَ يُسْرَاهُ فَيَجْعَلَهَا تَحْتَ يُمْنَاهُ كَمَا يَتَوَرَّكُ الرَّجُلُ فِي التَّشَهُّدِ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ . قَالَ بَعْضُهُمْ : التَّوَرُّكُ أَنْ يَسْدِلَ رِجْلَيْهِ فِي جَانِبٍ ثُمَّ يَسْجُدُ وَهُوَ سَابِلُهُمَا ، وَالرَّاكِبُ إِذَا أَعْيَا فَيَتَوَرَّكُ فَيُثْنِي رِجْلَيْهِ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا عَلَى مَعْرِفَةِ الدَّابَّةِ ، وَأُمِرَ النِّسَاءُ أَنْ يَتَوَرَّكْنَ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ سَدْلُ الرِّجْلَيْنِ فِي شِقِّ السُّجُودِ ، وَنُهِيَ الرِّجَالُ عَنْ ذَلِكَ . قَالَ : وَأَنْكَرَ التَّفْسِيرُ الْأَوَّلُ أَنْ يَرْفَعَ وَرِكَهُ حَتَّى يُفْحِشَ . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ : يَتَوَرَّكُ الْمُصَلِّي فِي الرَّابِعَةِ وَلَا يَتَوَرَّكُ فِي الْفَجْرِ وَلَا فِي صَلَاةِ الْجُمْعَةَ ; لِأَنَّ فِيهَا جَلْسَةً وَاحِدَةً ، وَكَانَ يَتَوَرَّكُ فِي الْفَجْرِ لِأَنَّ التَّوَرُّكَ إِنَّمَا جُعِلَ مِنْ طُولِ الْقُعُودِ . وَيَتَوَرَّكُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ فَيَصْرَعُهُ : وَهُوَ أَنْ يَعْتَقِلَهُ بِرِجْلِهِ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : مَا أَحْسَنَ رِكَتَهُ وَوُرْكِهِ - مِنَ التَّوَرُّكِ . وَيُقَالُ : وَرَكْتُ عَلَى السَّرْجِ وَالرَّحْلِ وَرْكًا وَوَرَّكْتُ تَوْرِيكًا وَثَنَى وَرْكَهُ - بِجَزْمِ الرَّاءِ . وَتَوَرَّكَ عَلَى الدَّابَّةِ أَيْ ثَنَى رِجْلَهُ وَوَضَعَ إِحْدَى وَرِكَيْهِ فِي السَّرْجِ ، وَكَذَلِكَ التَّوْرِيكُ ، قَالَ الرَّاعِي : وَلَا تُعْجِلِ الْمَرْءَ قَبْلَ الْوُرُو كِ وَهِيَ بِرُكْبَتِهِ أَبْصَرُ وَتَوَرَّكَتِ الْمَرْأَةُ الصَّبِيَّ إِذَا حَمَلَتْهُ عَلَى وَرِكِهَا ، وَفِي الْحَدِيثِ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ مُتَوَرِّكَةً الْحَسَنَ ؛ أَيْ حَامِلَتَهُ عَلَى وَرِكِهَا . وَتَوَرَّكَ الصَّبِيَّ : جَعَلَهُ فِي وَرِكِهِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا ، قَالَ

يُنظَرُ أَيضًا
شَواهِدُ مِن السُّنَّة (١–١١ من ١١)
مَداخِلُ تَحتَ ورك
يُذكَرُ مَعَهُ