حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الموسوعةغَرِيبُ الحَدِيثسبع

السبع

غَرِيبُ الحَدِيث٢ مرجعانوَرَدَ في ١١٦ حديثًا
التَّعريفُ من المَعاجِم
  • النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٢ · صَفحة ٣٣٥
    حَرْفُ السِّينِ · سَبَعَ

    ( سَبَعَ ) * فِيهِ أُوتِيتُ السَّبْعَ الْمَثَانِيَ وَفِي رِوَايَةٍ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي قِيلَ هِيَ الْفَاتِحَةُ لِأَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ . وَقِيلَ السُّوَرُ الطِّوَالُ مِنَ الْبَقَرَةِ إِلَى التَّوْبَةِ ، عَلَى أَنْ تُحْسَبَ التَّوْبَةُ وَالْأَنْفَالُ بِسُورَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلِهَذَا لَمْ يُفْصَلْ بَيْنَهُمَا فِي الْمُصْحَفِ بِالْبَسْمَلَةِ . وَمِنْ فِي قَوْلِهِ : مِنَ الْمَثَانِي ، لِتَبْيِينِ الْجِنْسِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّبْعِيضِ : أَيْ سَبْعَ آيَاتٍ أَوْ سَبْعَ سُوَرٍ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُثْنَى بِهِ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْآيَاتِ . * وَفِيهِ إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي حَتَّى أَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ السَّبْعِينَ وَالسَّبْعَةِ وَالسَّبْعُمِائَةِ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ . وَالْعَرَبُ تَضَعُهَا مَوْضِعَ التَّضْعِيفِ وَالتَّكْثِيرِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ وَكَقَوْلِهِ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ وَكَقَوْلِهِ [ عَلَيْهِ السَّلَامُ ] الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ وَأَعْطَى رَجُلٌ أَعْرَابِيًّا دِرْهَمًا فَقَالَ : سَبَّعَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرَ ، أَرَادَ التَّضْعِيفَ . ( هـ ) وَفِيهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي الْقَسْمِ فَيُقِيمَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِثْلَ مَا يُقِيمُ عِنْدَ الْأُخْرَى ، فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ لَا تَحْسِبُهَا عَلَيْهِ نِسَاؤُهُ فِي الْقَسْمِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ ثَيِّبًا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا تُحْسَبُ عَلَيْهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ حِينَ تَزَوَّجَهَا - وَكَانَتْ ثَيِّبًا - : إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ ، ثُمَّ سَبَّعْتُ عِنْدَ سَائِرِ نِسَائِي ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ أَيْ لَا أَحْتَسِبُ بِالثَّلَاثِ عَلَيْكِ . اشْتَقُّوا فَعَّلَ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْعَشْرَةِ ، فَمَعْنَى سَبَّعَ : أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَثَلَّثَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا . وَسَبَّعَ الْإِنَاءَ إِذَا غَسَلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَكَذَلِكَ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْعَشْرَةِ فِي كُلِّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ . ( هـ ) وَفِيهِ سَبَّعَتْ سُلَيْمٌ يَوْمَ الْفَتْحِ أَيْ كَمُلَتْ سَبْعَمِائَةَ رَجُلٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالَ : إِحْدَى مِنْ سَبْعٍ أَيِ اشْتَدَّتْ فِيهَا الْفُتْيَا وَعَظُمَ أَمْرُهَا . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَبَّهَهَا بِإِحْدَى اللَّيَالِي السَّبْعِ الَّتِي أَرْسَلَ اللَّهُ فِيهَا الرِّيحَ عَلَى عَادٍ ، فَضَرَبَهَا لَهَا مَثَلًا فِي الشِّدَّةِ لِإِشْكَالِهَا . وَقِيلَ : أَرَادَ سَبْعَ سِنِي يُوسُفَ الصِّدِّيقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الشِّدَّةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا أَيْ سَبْعَ مَرَّاتٍ . * وَمِنْهُ الْأُسْبُوعُ لِلْأَيَّامِ السَّبْعَةِ . وَيُقَالُ لَهُ : سُبُوعٌ بِلَا أَلِفٍ لُغَةٌ فِيهِ قَلِيلَةٌ . وَقِيلَ : هُوَ جَمْعُ سُبْعٍ أَوْ سَبْعٍ ، كَبُرْدٍ وَبُرُودٍ ، وَضَرْبٍ وَضُرُوبٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ جُنَادَةَ إِذَا كَانَ يَوْمُ سُبُوعِهِ يُرِيدُ يَوْمَ أُسْبُوعِهِ مِنَ الْعُرْسِ : أَيْ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ . ( هـ س ) وَفِيهِ إِنَّ ذِئْبًا اخْتَطَفَ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ أَيَّامَ مَبْعَثِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَانْتَزَعَهَا الرَّاعِي مِنْهُ ، فَقَالَ الذِّئْبُ : مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ ؟ قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : السَّبْعُ بِسُكُونِ الْبَاءِ : الْمَوْضِعُ الَّذِي إِلَيْهِ يَكُونُ الْمَحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَرَادَ مَنْ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَالسَّبْعُ أَيْضًا : الذُّعْرُ ، سَبَعْتُ فَلَانَا إِذَا ذَعَرْتُهُ . وَسَبَعَ الذِّئْبُ الْغَنَمَ إِذَا فَرَسَهَا : أَيْ مَنْ لَهَا يَوْمَ الْفَزَعِ . وَقِيلَ : هَذَا التَّأْوِيلُ يَفْسُدُ بِقَوْلِ الذِّئْبِ فِي تَمَامِ الْحَدِيثِ : يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي . وَالذِّئْبُ لَا يَكُونُ لَهَا رَاعِيًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَقِيلَ : أَرَادَ مَنْ لَهَا عِنْدَ الْفِتَنِ حِينَ يَتْرُكُهَا النَّاسُ هَمْلًا لَا رَاعِيَ لَهَا ، نُهْبَةً لِلذِّئَابِ وَالسِّبَاعِ ، فَجُعِلَ السَّبُعُ لَهَا رَاعِيًا إِذْ هُوَ مُنْفَرِدٌ بِهَا ، وَيَكُونُ حِينَئِذٍ بِضَمِّ الْبَاءِ . وَهَذَا إِنْذَارٌ بِمَا يَكُونُ مِنَ الشَّدَائِدِ وَالْفِتَنِ الَّتِي يُهْمِلُ النَّاسُ فِيهَا مَوَاشِيَهُمْ فَتَسْتَمْكِنُ مِنْهَا السِّبَاعُ بِلَا مَانِعٍ . وَقَالَ أَبُو مُوسَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : يَوْمُ السَّبْعِ عِيدٌ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَشْتَغِلُونَ بِعِيدِهِمْ وَلَهْوِهِمْ ، وَلَيْسَ بِالسَّبُعِ الَّذِي يَفْتَرِسُ النَّاسَ . قَالَ : وَأَمْلَاهُ أَبُو عَامِرٍ الْعَبْدَرِيُّ الْحَافِظُ بِضَمِّ الْبَاءِ ، وَكَانَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْإِتْقَانِ بِمَكَانٍ . * وَفِيهِ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ السِّبَاعُ تَقَعُ عَلَى الْأُسْدِ وَالذِّئَابِ وَالنُّمُورِ وَغَيْرِهَا . وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ وَإِنْ دُبِغَتْ ، وَيَمْنَعُ مِنْ بَيْعِهَا . وَاحْتَجَّ بِالْحَدِيثِ جَمَاعَةٌ ، وَقَالُوا إِنَّ الدِّبَاغَ لَا يُؤَثِّرُ فِيمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ . وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ تَنَاوَلَهَا قَبْلَ الدِّبَاغِ ، فَأَمَّا إِذَا دُبِغَتْ فَقَدْ طَهُرَتْ . وَأَمَّا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّ الدِّبَاغَ يُطَهِّرُ جُلُودَ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ وَغَيْرِ الْمَأْكُولِ إِلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا تَوَلَّدَ

  • لسان العربجُزء ٧ · صَفحة ١١٢
    حَرْفُ السِّينِ · سبع

    [ سبع ] سبع : السَّبْعُ وَالسَّبْعَةُ مِنَ الْعَدَدِ : مَعْرُوفٌ ، سَبْعُ نِسْوَةٍ وَسَبْعَةُ رِجَالٍ ، وَالسَّبْعُونَ مَعْرُوفٌ ، وَهُوَ الْعَقْدُ الَّذِي بَيْنَ السِتِّينَ وَالثَّمَانِينَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أُوتِيتُ السَّبْعَ الْمَثَانِيَ ، وَفِي رِوَايَةٍ : سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي ، قِيلَ : هِيَ الْفَاتِحَةُ لِأَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ ، وَقِيلَ : السُّوَرُ الطِّوَالُ مِنَ الْبَقَرَةِ إِلَى التَّوْبَةِ عَلَى أَنْ تُحْسَبَ التَّوْبَةُ وَالْأَنْفَالُ سُورَةً وَاحِدَةً ، وَلِهَذَا لَمْ يُفْصَلْ بَيْنَهُمَا فِي الْمُصْحَفِ بِالْبَسْمَلَةِ ، وَمِنْ فِي قَوْلِهِ مِنَ الْمَثَانِي لِتَبْيِينِ الْجِنْسِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّبْعِيضِ أَيْ سَبْعَ آيَاتٍ أَوْ سَبْعَ سُوَرٍ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُثْنَى بِهِ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْآيَاتِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي حَتَّى أَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ السَّبْعَةِ وَالسَّبْعِ وَالسَّبْعِينَ وَالسَّبْعِمِائَةٍ فِي الْقُرْآنِ وَفِي الْحَدِيثِ وَالْعَرَبُ تَضَعُهَا مَوْضِعَ التَّضْعِيفِ وَالتَّكْثِيرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ؛ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ، وَكَقَوْلِهِ : الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ . وَالسُّبُوعُ وَالْأُسْبُوعُ مِنَ الْأَيَّامِ : تَمَامُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ . قَالَ اللَّيْثُ : الْأَيَّامُ الَّتِي يَدُورُ عَلَيْهَا الزَّمَانُ فِي كُلِّ سَبْعَةٍ مِنْهَا جُمُعَةٌ تُسَمَّى الْأُسْبُوعَ وَيُجْمَعُ أَسَابِيعَ ، وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ : سُبُوعٌ فِي الْأَيَّامِ وَالطَّوَافِ ، بِلَا أَلِفٍ ، مَأْخُوذَةٌ مِنْ عَدَدِ السَّبْعِ ، وَالْكَلَامُ الْفَصِيحُ الْأُسْبُوعُ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي الْقَسْمِ فَيُقِيمَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِثْلَ مَا يُقِيمُ عِنْدَ الْأُخْرَى ، فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَحْسِبُهَا عَلَيْهِ نِسَاؤُهُ فِي الْقَسْمِ وَإِنْ تَزَوَّجَ ثَيِّبًا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا غَيْرَ مَحْسُوبَةٍ فِي الْقَسْمِ . وَقَدْ سَبَّعَ الرَّجُلُ عِنْدَ امْرَأَتِهِ إِذَا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَ لَيَالٍ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّ النَّبِيَّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ حِينَ تَزَوَّجَهَا ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا : إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ ثُمَّ سَبَّعْتُ عِنْدَ سَائِرِ نِسَائِي ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ لَا أَحْتَسِبُ بِالثَّلَاثِ عَلَيْكِ ، اشْتَقُّوا فَعَّلَ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْعَشَرَةِ ، فَمَعْنَى سَبَّعَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَثَلَّثَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، وَكَذَلِكَ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْعَشَرَةِ فِي كُلِّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ . وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ جُنَادَةَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ سُبُوعِهِ ، يُرِيدُ يَوْمَ أُسْبُوعِهِ مِنَ الْعُرْسِ أَيْ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ . وَطُفْتُ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا أَيْ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا أَيْ سَبْعَ مَرَّاتٍ ؛ قَالَ اللَّيْثُ : الْأُسْبُوعُ مِنَ الطَّوَافِ وَنَحْوِهِ سَبْعَةُ أَطْوَافٍ ، وَيُجْمَعُ عَلَى أُسْبُوعَاتٍ ، وَيُقَالُ : أَقَمْتُ عِنْدَهُ سُبْعَيْنِ أَيْ جُمُعَتَيْنِ وَأُسْبُوعَيْنِ . وَسَبَعَ الْقَوْمَ يَسْبَعُهُمْ ، بِالْفَتْحِ سَبْعًا : صَارَ سَابِعَهُمْ . وَاسْتَبَعُوا : صَارُوا سَبْعَةً . وَهَذَا سَبِيعُ هَذَا أَيْ سَابِعُهُ . وَأَسْبَعَ الشَّيْءَ وَسَبَّعَهُ : صَيَّرَهُ سَبْعَةً . وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ : سَبَّعَتْ سُلَيْمٌ يَوْمَ الْفَتْحِ أَيْ كَمَلَتْ سَبْعَمِائَةِ رَجُلٍ ؛ وَقَوْلُ أَبِي ذُؤَيْبٍ : لَنَعْتُ الَّتِي قَامَتْ تُسَبِّعُ سُؤْرَهَا وَقَالَتْ حَرَامٌ أَنْ يُرَحَّلَ جَارُهَا يَقُولُ : إِنَّكَ وَاعْتِذَارَكَ بِأَنَّكَ لَا تُحِبُّهَا بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ قَتِيلًا وَضَمَّتْ سِلَاحَهُ وَتَحَرَّجَتْ مِنْ تَرْحِيلِ جَارِهَا وَظَلَّتْ تَغْسِلُ إِنَاءَهَا مِنْ سُؤْرِ كَلْبِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ . وَقَوْلُهُمْ : أَخَذْتُ مِنْهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْنًا وَزْنَ سَبْعَةٍ ؛ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ كُلَّ عَشَرَةٍ مِنْهَا تَزِنُ سَبْعَةَ مَثَاقِيلَ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوهَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَلِذَلِكَ نَصَبَ وَزْنًا . وَسَبُعَ الْمَوْلُودُ : حُلِقَ رَأْسُهُ وَذُبِحَ عَنْهُ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ . وَأَسْبَعَتِ الْمَرْأَةُ ، وَهِيَ مُسْبِعٌ ، وسَبَّعَتْ : وَلَدَتْ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ ، وَالْوَلَدُ مُسْبَعٌ . وَسَبَّعَ اللَّهُ لَكَ رَزَقَكَ سَبْعَةَ أَوْلَادٍ ، وَهُوَ عَلَى الدُّعَاءِ . وَسَبَّعَ اللَّهُ لَكَ أَيْضًا : ضَعَّفَ لَكَ مَا صَنَعْتَ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْرَابِيِّ لِرَجُلٍ أَعْطَاهُ دِرْهَمًا : سَبَّعَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرَ ؛ أَرَادَ التَّضْعِيفَ . وَفِي نَوَادِرِ الْأَعْرَابِ : سَبَّعَ اللَّهُ لِفُلَانٍ تَسْبِيعًا وَتَبَّعَ لَهُ تَتْبِيعًا أَيْ تَابَعَ لَهُ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ ، وَهُوَ دَعْوَةٌ تَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، وَالْعَرَبُ تَضَعُ التَّسْبِيعَ مَوْضِعَ التَّضْعِيفِ وَإِنْ جَاوَزَ السَّبْعَ ، وَالْأَصْلُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ . ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَسَنَةُ بِعَشْرٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَأَرَى قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ؛ مِنْ بَابِ التَّكْثِيرِ وَالتَّضْعِيفِ لَا مِنْ بَابِ حَصْرِ الْعَدَ

يُنظَرُ أَيضًا
شَواهِدُ مِن السُّنَّة (١–٣٠ من ١١٦)
مَداخِلُ تَحتَ سبع
يُذكَرُ مَعَهُ