حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الموسوعةغَرِيبُ الحَدِيثشرع

والشراع

غَرِيبُ الحَدِيث٢ مرجعانوَرَدَ في ٣ أحاديث
التَّعريفُ من المَعاجِم
  • النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٢ · صَفحة ٤٦٠
    حَرْفُ الشِّينِ · شَرَعَ

    ( شَرَعَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الشَّرْعِ وَالشَّرِيعَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ ، وَهُوَ مَا شَرَعَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الدِّينِ : أَيْ سَنَّهُ لَهُمْ وَافْتَرَضَهُ عَلَيْهِمْ . يُقَالُ : شَرَعَ لَهُمْ يَشْرَعُ شَرْعًا فَهُوَ شَارِعٌ . وَقَدْ شَرَعَ اللَّهُ الدِّينَ شَرْعًا إِذَا أَظْهَرَهُ وَبَيَّنَهُ . وَالشَّارِعُ : الطَّرِيقُ الْأَعْظَمُ . وَالشَّرِيعَةُ مَوْرِدُ الْإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ الْجَارِي . ( س ) وَفِيهِ فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ أَيْ أَدْخَلَهَا فِي شَرِيعَةِ الْمَاءِ . يُقَالُ : شَرَّعَتِ الدَّوَابُّ فِي الْمَاءِ تَشْرَعُ شَرْعًا وَشُرُوعًا إِذَا دَخَلَتْ فِيهِ . وَشَرَّعْتُهَا أَنَا ، وَأَشْرَعْتُهَا تَشْرِيعًا وَإِشْرَاعًا . وَشَرَعَ فِي الْأَمْرِ وَالْحَدِيثِ : خَاضَ فِيهِمَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ إِنَّ أَهْوَنَ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ هُوَ إِيرَادُ أَصْحَابِ الْإِبِلِ إِبِلَهُمْ شَرِيعَةً لَا يُحْتَاجُ مَعَهَا إِلَى الِاسْتِقَاءِ مِنَ الْبِئْرِ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ إِنَّ سَقْيَ الْإِبِلِ هُوَ أَنْ تُورَدَ شَرِيعَةَ الْمَاءِ أَوَّلًا ثُمَّ يُسْتَقَى لَهَا ، يَقُولُ : فَإِذَا اقْتَصَرَ عَلَى أَنْ يُوصِلَهَا إِلَى الشَّرِيعَةِ وَيَتْرُكَهَا فَلَا يَسْتَقِي لَهَا فَإِنَّ هَذَا أَهْوَنُ السَّقْيِ وَأَسْهَلُهُ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ لِكُلِّ أَحَدٍ ، وَإِنَّمَا السَّقْيُ التَّامُّ أَنْ تَرْوِيَهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْوُضُوءِ حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ أَيْ أَدْخَلَهُ فِي الْغَسْلِ وَأَوْصَلَ الْمَاءَ إِلَيْهِ . ( س ) وَفِيهِ كَانَتِ الْأَبْوَابُ شَارِعَةً إِلَى الْمَسْجِدِ أَيْ مَفْتُوحَةً إِلَيْهِ . يُقَالُ : شَرَعْتُ الْبَابَ إِلَى الطَّرِيقِ : أَيْ أَنْفَذْتُهُ إِلَيْهِ . ( س ) وَفِيهِ قَالَ رَجُلٌ : إِنِّي أُحِبُّ الْجَمَالَ حَتَّى فِي شِرْعِ نَعْلِي أَيْ شِرَاكِهَا ، تَشْبِيهٌ بِالشِّرْعِ وَهُوَ وَتَرُ الْعُودِ ; لِأَنَّهُ مُمْتَدٌّ عَلَى وَجْهِ النَّعْلِ كَامْتِدَادِ الْوَتَرِ عَلَى الْعُودِ . وَالشِّرْعَةُ أَخَصُّ مِنْهُ ، وَجَمْعُهَا : شِرَعٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ صُوَرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ شِرَاعُ الْأَنْفِ أَيْ مُمْتَدُّ الْأَنْفِ طَوِيلُهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ فِي الْبَحْرِ وَالرِّيحُ طَيِّبَةٌ وَالشِّرَاعُ مَرْفُوعٌ شِرَاعُ السَّفِينَةِ بِالْكَسْرِ : مَا يُرْفَعُ فَوْقَهَا مِنْ ثَوْبٍ لِتَدْخُلَ فِيهِ الرِّيحُ فَتُجْرِيَهَا . * وَفِيهِ أَنْتُمْ فِيهِ شَرْعٌ سَوَاءٌ أَيْ مُتَسَاوُونَ لَا فَضْلَ لِأَحَدِكُمْ فِيهِ عَلَى الْآخَرِ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا ، يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ وَالْجَمْعُ ، وَالْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : شَرْعُكَ مَا بَلَّغَكَ الْمَحَلَّا أَيْ حَسْبُكَ وَكَافِيكَ . وَهُوَ مَثَلٌ يُضْرَبُ فِي التَّبْلِيغِ بِالْيَسِيرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مُغَفَّلٍ سَأَلَهُ غَزْوَانُ عَمَّا حُرِّمَ مِنَ الشَّرَابِ فَعَرَّفَهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : شَرْعِي أَيْ حَسْبِي .

  • لسان العربجُزء ٨ · صَفحة ٥٩
    حَرْفُ الشِّينِ · شرع

    [ شرع ] شرع : شَرَعَ الْوَارِدُ يَشْرَعُ شَرْعًا وَشُرُوعًا : تَنَاوَلَ الْمَاءَ بِفِيهِ . وَشَرَعَتِ الدَّوَابُّ فِي الْمَاءِ تَشْرَعُ شَرْعًا وَشُرُوعًا أَيْ دَخَلَتْ . ودَوَابُّ شُرُوعٌ وَشُرَّعٌ : شَرَعَتْ نَحْوَ الْمَاءِ . وَالشَّرِيعَةُ وَالشِّرَاعُ وَالْمَشْرَعَةُ : الْمَوَاضِعُ الَّتِي يُنْحَدَرُ إِلَى الْمَاءِ مِنْهَا ، قَالَ اللَّيْثُ : وَبِهَا سُمِّيَ مَا شَرَعَ اللَّهُ لِلْعِبَادِ شَرِيعَةً من الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِ . وَالشِّرْعَةُ وَالشَّرِيعَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ : مَشْرَعَةُ الْمَاءِ ، وَهِيَ مَوْرِدُ الشَّارِبَةِ الَّتِي يَشْرَعُهَا النَّاسُ فَيَشْرَبُونَ مِنْهَا وَيَسْتَقُونَ ، وَرُبَّمَا شَرَّعُوهَا دَوَابَّهُمْ حَتَّى تَشْرَعَهَا وَتَشْرَبَ مِنْهَا ، وَالْعَرَبُ لَا تُسَمِّيهَا شَرِيعَةً حَتَّى يَكُونَ الْمَاءُ عِدًّا لَا انْقِطَاعَ لَهُ ، وَيَكُونُ ظَاهِرًا مَعِينًا لَا يُسْقَى بِالرِّشَاءِ ، وَإِذَا كَانَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَمْطَارِ فَهُوَ الْكَرَعُ ، وَقَدْ أَكْرَعُوهُ إِبِلَهُمْ فَكَرَعَتْ فِيهِ وَسَقَوْهَا بِالْكَرْعِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ . وَشَرَعَ إِبِلَهُ وَشَرَّعَهَا : أَوْرَدَهَا شَرِيعَةَ الْمَاءِ فَشَرِبَتْ وَلَمْ يَسْتَقِ لَهَا . وَفِي الْمَثَلِ : أَهْوَنُ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ مُورِدَ الْإِبِلِ إِذَا وَرَدَ بِهَا الشَّرِيعَةَ لَمْ يَتْعَبْ فِي إِسْقَاءِ الْمَاءِ لَهَا كَمَا يَتْعَبُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ بَعِيدًا ; وَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمْرُ رَجُلٍ سَافَرَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ فَلَمْ يَرْجِعْ حِينَ قَفَلُوا إِلَى أَهَالِيهِمْ ، فَاتَّهَمَ أَهْلُهُ أَصْحَابَهُ فَرَفَعُوهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ فَسَأَلَ الْأَوْلِيَاءَ الْبَيِّنَةَ فَعَجَزُوا عَنْ إِقَامَتِهَا وَأَخْبَرُوا عَلِيًّا بِحُكْمِ شُرَيْحٍ فَتَمَثَّلَ بِقَوْلِهِ : أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ يَا سَعْدُ لَا تَرْوَى بِهَذَاكَ الْإِبِلْ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَهْوَنَ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ وَسَأَلَهُمْ وَاحِدًا وَاحِدًا ، فَاعْتَرَفُوا بِقَتْلِهِ فَقَتَلَهُمْ بِهِ ; أَرَادَ عَلِيٌّ : أَنَّ هَذَا الَّذِي فَعَلَهُ كَانَ يَسِيرًا هَيِّنًا وَكَانَ نَوْلُهُ أَنْ يَحْتَاطَ وَيَمْتَحِنَ بِأَيْسَرَ مَا يُحْتَاطُ فِي الدِّمَاءِ كَمَا أَنَّ أَهْوَنَ السَّقْيِ لِلْإِبِلِ تَشْرِيعُهَا الْمَاءَ ، وَهُوَ أَنْ يُورِدَ رَبُّ الْإِبِلِ إبله شَرِيعَةً لَا تَحْتَاجُ مَعَ ظُهُورِ مَائِهَا إِلَى نَزْعٍ بِالْعَلَقِ مِنَ الْبِئْرِ وَلَا جَبْيٍ فِي الْحَوْضِ أَرَادَ أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ شُرَيْحٌ مِنْ طَلَبِ الْبَيِّنَةِ كَانَ هَيِّنًا فَأَتَى الْأَهْوَنَ وَتَرَكَ الْأَحْوَطَ كَمَا أَنَّ أَهْوَنَ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ ، وَإِبِلٌ شُرُوعٌ وَقَدْ شَرَعَتِ الْمَاءَ فَشَرِبَتْ قَالَ الشَّمَّاخُ : يَسُدُّ بِهِ نَوَائِبَ تَعْتَرِيهِ مِنَ الْأَيَّامِ كَالنَّهْلِ الشُّرُوعِ وَشَرَعْتُ فِي هَذَا الْأَمْرِ شُرُوعًا أَيْ خُضْتُ . وَأَشْرَعَ يَدَهُ فِي الْمِطْهَرَةِ إِذَا أَدْخَلَهَا فِيهَا إِشْرَاعًا . قَالَ : وَشَرَعْتُ فِيهَا وَشَرَعَتِ الْإِبِلُ الْمَاءَ وَأَشْرَعْنَاهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ أَيْ أَدْخَلَهَا فِي شَرِيعَةِ الْمَاءِ . وَفِي حَدِيثِ الْوُضُوءِ : حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ أَيْ أَدْخَلَ الْمَاءَ إِلَيْهِ . وَشَرَّعَتِ الدَّابَّةُ : صَارَتْ عَلَى شَرِيعَةِ الْمَاءِ ; قَالَ الشَّمَّاخُ : فَلَمَّا شَرَّعَتْ قَصَعَتْ غَلِيلًا فَأَعْجَلَهَا وَقَدْ شَرِبَتْ غِمَارَا وَالشَّرِيعَةُ : مَوْضِعٌ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ تَشْرَعُ فِيهِ الدَّوَابُّ . وَالشَّرِيعَةُ وَالشِّرْعَةُ : مَا سَنَّ اللَّهُ مِنَ الدِّينِ وَأَمَرَ بِهِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَسَائِرِ أَعْمَالِ الْبِرِّ مُشْتَقٌّ مِنْ شَاطِئِ الْبَحْرِ ; عَنْ كُرَاعٍ ; وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا قِيلَ فِي تَفْسِيرِهِ : الشِّرْعَةُ الدِّينُ ، وَالْمِنْهَاجُ الطَّرِيقُ ، وَقِيلَ : الشِّرْعَةُ وَالْمِنْهَاجُ جَمِيعًا الطَّرِيقُ ، وَالطَّرِيقُ هَهُنَا الدِّينُ ، وَلَكِنَّ اللَّفْظَ إِذَا اخْتَلَفَ أَتَى بِهِ بِأَلْفَاظٍ يُؤَكِّدُ بِهَا الْقِصَّةَ وَالْأَمْرَ كَمَا قَالَ عَنْتَرَةُ : أَقْوَى وَأَقْفَرَ بَعْدَ أُمِّ الْهَيْثَمِ فَمَعْنَى أَقْوَى وَأَقْفَرَ وَاحِدٌ يدل عَلَى الْخَلْوَةِ إِلَّا أَنَّ اللَّفْظَيْنِ أَوْكَدُ فِي الْخَلْوَةِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ : شِرْعَةً مَعْنَاهَا ابْتِدَاءُ الطَّرِيقِ ، وَالْمِنْهَاجُ الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا سَبِيلًا وَسُنَّةً ، وَقَالَ قَتَادَةُ : شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ، الدِّينُ وَاحِدٌ وَالشَّرِيعَةُ مُخْتَلِفَةٌ . وَقَالَ الْفَرَّاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ : عَلَى دِينٍ وَمِلَّةٍ وَمِنْهَاجٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ يُقَالُ . وَقَالَ الْقُتَيْبِيُّ : عَلَى شَرِيعَةٍ عَلَى مِثَالٍ وَمَذْهَبٍ . وَمِنْهُ يُقَالُ : شَرَعَ فُلَانٌ فِي كَذَا وَكَذَا إِذَا أَخَذَ فِيهِ ; وَمِنْهُ مَشَارِعُ الْمَاءِ وَهِيَ الْفُرَضُ الَّتِي تَشْرَعُ فِيهَا الْوَارِدَةُ . وَيُقَالُ : فُلَانٌ يَشْتَرِعُ شِرْعَتَهُ وَيَفْتَطِرُ فِطْرَتَهُ وَيَمْتَلُّ مِلَّتَهُ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ شِرْعَةِ الدِّينِ وَفِطْرَتِهِ وَمِلَّتِهِ . وَشَرَعَ الدِّينَ يَشْرَعُهُ شَرْعًا : سَنَّهُ . وَفِي التَّنْزِيلِ : شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ; قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : شَرَعَ أَيْ أَظْهَرَ ، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ : شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ; قَالَ : أَظْهَرُوا لَهُمْ . وَالشَّارِعُ الرَّبَّانِيُّ : وَهُوَ الْعَالِمُ الْعَامِلُ الْمُعَلِّمُ . وَشَرَعَ فُلَانٌ إِذَا أَظْهَرَ الْحَقَّ وَقَمَعَ الْبَاطِلَ . قَالَ الْ

يُنظَرُ أَيضًا
شَواهِدُ مِن السُّنَّة (١–٣ من ٣)
مَداخِلُ تَحتَ شرع