حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الموسوعةغَرِيبُ الحَدِيثفرض

فرائض

غَرِيبُ الحَدِيث٢ مرجعانوَرَدَ في ٤ أحاديث
التَّعريفُ من المَعاجِم
  • النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٣ · صَفحة ٤٣٢
    حَرْفُ الْفَاءِ · فَرَضَ

    ( فَرَضَ ) * فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " أَيْ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . وَأَصْلُ الْفَرْضِ : الْقَطْعُ . وَقَدْ فَرَضَهُ يَفْرِضُهُ فَرْضًا ، وَافْتَرَضَهُ افْتِرَاضًا . وَهُوَ وَالْوَاجِبُ سِيَّانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَالْفَرْضُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقِيلَ : الْفَرْضُ هَاهُنَا بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ : أَيْ : قَدَّرَ صَدَقَةَ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيَّنَهُ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . * وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ " فَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ " الْفَرَائِضُ : جَمْعُ فَرِيضَةٍ ; وَهُوَ الْبَعِيرُ الْمَأْخُوذُ فِي الزَّكَاةِ ، سُمِّيَ فَرِيضَةً : لِأَنَّهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ حَتَّى سُمِّيَ الْبَعِيرُ فَرِيضَةً فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ " يَعْنِي السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْإِخْرَاجِ فِي الزَّكَاةِ . وَقِيلَ : هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ فَرْضٍ مَشْرُوعٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ " لَكُمْ فِي الْوَظِيفَةِ الْفَرِيضَةُ " أَيِ : الْهَرِمَةُ الْمُسِنَّةُ ، يَعْنِي هِيَ لَكُمْ لَا تُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِي الزَّكَاةِ . وَيُرْوَى " عَلَيْكُمْ فِي الْوَظِيفَةِ الْفَرِيضَةُ " أَيْ فِي كُلِّ نِصَابٍ مَا فُرِضَ فِيهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ " لَكُمُ الْفَارِضُ وَالْفَرِيضُ " وَالْفَرِيضُ وَالْفَارِضُ : الْمُسِنُّ مِنَ الْإِبِلِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ ، مِنْهَا فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ " يُرِيدُ الْعَدْلَ فِي الْقِسْمَةِ بِحَيْثُ تَكُونُ عَلَى السِّهَامِ وَالْأَنْصِبَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . وَقِيلَ : أَرَادَ أَنَّهَا تَكُونُ مُسْتَنْبَطَةً مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِهَا نَصٌّ فِيهِمَا ، فَتَكُونُ مُعَادِلَةً لِلنَّصِّ . وَقِيلَ : الْفَرِيضَةُ الْعَادِلَةُ : مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . * وَفِي حَدِيثِ عَدِيٍّ " أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي أُنَاسٍ مِنْ قَوْمِي ، فَجَعَلَ يَفْرِضُ لِلرَّجُلِ مِنْ طَيٍّ فِي أَلْفَيْنِ وَيُعْرِضُ عَنِّي " أَيْ : يَقْطَعُ وَيُوجِبُ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي الْعَطَاءِ أَلْفَيْنِ مِنَ الْمَالِ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " اتَّخَذَ عَامَ الْجَدْبِ قِدْحًا فِيهِ فَرْضٌ " الْفَرْضُ : الْحَزُّ فِي الشَّيْءِ وَالْقَطْعُ . وَالْقِدْحُ : السَّهْمُ قَبْلَ أَنْ يُعْمَلَ فِيهِ الرِّيشُ وَالنَّصْلُ . ( س ) وَفِي صِفَةِ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ " لَمْ يَفْتَرِضْهَا وَلَدٌ " أَيْ : لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا وَلَمْ يَحُزَّهَا ، يَعْنِي قَبْلَ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّ النَّبِيَّ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيِ الْجَبَلِ " فُرْضَةُ الْجَبَلِ : مَا انْحَدَرَ مِنْ وَسَطِهِ وَجَانِبِهِ . وَفُرْضَةُ النَّهْرِ : مَشْرَعَتُهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " حَتَّى أَرْفَأَ بِهِ عِنْدَ فُرْضَةِ النَّهْرِ " . وَجَمْعُ الْفُرْضَةِ : فُرَضٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّبَيْرِ " وَاجْعَلُوا السُّيُوفَ لِلْمَنَايَا فُرَضًا " أَيِ : اجْعَلُوا السُّيُوفَ مَشَارِعَ لِلْمَنَايَا ، وَتَعَرَّضُوا لِلشَّهَادَةِ .

  • لسان العربجُزء ١١ · صَفحة ١٥٩
    حرف الفاء · فرض

    [ فرض ] فرض : فَرَضْتُ الشَّيْءَ أَفْرِضُهُ فَرْضًا وَفَرَّضْتُهُ لِلتَّكْثِيرِ : أَوْجَبْتُهُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَيُقْرَأُ : ( وَفَرَّضْنَاهَا ) فَمَنْ قَرَأَ بِالتَّخْفِيفِ فَمَعْنَاهُ أَلْزَمْنَاكُمُ الْعَمَلَ بِمَا فُرِضَ فِيهَا ، وَمَنْ قَرَأَ بِالتَّشْدِيدِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَلَى مَعْنَى التَّكْثِيرِ عَلَى مَعْنَى إِنَّا فَرَضْنَا فِيهَا فُرُوضًا ، وَعَلَى مَعْنَى بَيَّنَّا وَفَصَّلْنَا مَا فِيهَا مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْحُدُودِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ أَيْ بَيَّنَهَا . وَافْتَرَضَهُ : كَفَرَضَهُ ، وَالِاسْمُ الْفَرِيضَةُ . وَفَرَائِضُ اللَّهِ : حُدُودُهُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا وَنَهَى عَنْهَا ، وَكَذَلِكَ الْفَرَائِضُ بِالْمِيرَاثِ . وَالْفَارِضُ وَالْفَرَضِيُّ : الَّذِي يَعْرِفُ الْفَرَائِضَ وَيُسَمَّى الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَرَائِضَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ . وَالْفَرْضُ : السُّنَّةُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ سَنَّ ، وَقِيلَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ أَوْجَبَ وُجُوبًا لَازِمًا ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ . وَالْفَرْضُ : مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ مَعَالِمَ وَحُدُودًا . وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا كَذَا وَكَذَا وَافْتَرَضَ أَيْ أَوْجَبَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ أَيْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِإِحْرَامِهِ . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : الْفَرْضُ التَّوْقِيتُ . وَكُلُّ وَاجِبٍ مُؤَقَّتٍ ، فَهُوَ مَفْرُوضٌ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ يُرِيدُ الْعَدْلَ فِي الْقِسْمَةِ بِحَيْثُ تَكُونُ عَلَى السِّهَامِ وَالْأَنْصِبَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَقِيلَ : أَرَادَ أَنَّهَا تَكُونُ مُسْتَنْبَطَةً مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِهَا نَصٌّ فِيهِمَا فَتَكُونُ مُعَادِلَةً لِلنَّصِّ ، وَقِيلَ : الْفَرِيضَةُ الْعَادِلَةُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا قَالَ الزَّجَّاجُ : مَعْنَاهُ مُؤَقَّتًا . وَالْفَرْضُ : الْقِرَاءَةُ . يُقَالُ : فَرَضْتُ جُزْئِي أَيْ قَرَأْتُهُ ، وَالْفَرِيضَةُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ : مَا بَلَغَ عَدَدُهُ الزَّكَاةَ . وَأَفْرَضَتِ الْمَاشِيَةُ : وَجَبَتْ فِيهَا الْفَرِيضَةُ ، وَذَلِكَ إِذَا بَلَغَتْ نِصَابًا . وَالْفَرِيضَةُ : مَا فُرِضَ فِي السَّائِمَةِ مِنَ الصَّدَقَةِ . أَبُو الْهَيْثَمِ : فَرَائِضُ الْإِبِلِ الَّتِي تَحْتَ الثَّنِيِّ وَالرُّبُعِ . يُقَالُ لِلْقَلُوصِ الَّتِي تَكُونُ بِنْتَ سَنَةٍ وَهِيَ تُؤْخَذُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ : فَرِيضَةٌ ، وَالَّتِي تُؤْخَذُ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَهِيَ بِنْتُ لَبُونٍ وَهِيَ بِنْتُ سَنَتَيْنِ : فَرِيضَةٌ ، وَالَّتِي تُؤْخَذُ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَهِيَ حِقَّةٌ وَهِيَ ابْنَةُ ثَلَاثِ سِنِينَ : فَرِيضَةٌ ، وَالَّتِي تُؤْخَذُ فِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ وَهِيَ فَرِيضَتُهَا وَهِيَ ابْنَةُ أَرْبَعِ سِنِينَ فَهَذِهِ فَرَائِضُ الْإِبِلِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : سُمِّيَتْ فَرِيضَةً ؛ لِأَنَّهَا فُرِضَتْ أَيْ أُوجِبَتْ فِي عَدَدٍ مَعْلُومٍ مِنَ الْإِبِلِ ، فَهِيَ مَفْرُوضَةٌ وَفَرِيضَةٌ ، فَأُدْخِلَتْ فِيهَا الْهَاءُ ؛ لِأَنَّهَا جُعِلَتِ اسْمًا لَا نَعْتًا . وَفِي الْحَدِيثِ : فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ ; يَعْنِي السِّنَّ الْمُعَيَّنِ لِلْإِخْرَاجِ فِي الزَّكَاةِ ، وَقِيلَ : هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ فَرْضٍ مَشْرُوعٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . ابْنُ السِّكِّيتِ : يُقَالُ مَا لَهُمْ إِلَّا الْفَرِيضَتَانِ ، وَهُمَا الْجَذَعَةُ مِنَ الْغَنَمِ وَالْحِقَّةُ مِنَ الْإِبِلِ . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَيُقَالُ لَهُمَا الْفَرْضَتَانِ أَيْضًا ; عَنِ ابْنِ السِّكِّيتِ . وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَيْ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ . وَأَصْلُ الْفَرْضِ الْقَطْعُ . وَالْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ سِيَّانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَالْفَرْضُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقِيلَ : الْفَرْضُ هَاهُنَا بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ أَيْ قَدَّرَ صَدَقَةَ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيَّنَهَا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ : فَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ ; الْفَرَائِضُ : جَمْعُ فَرِيضَةٍ ، وَهُوَ الْبَعِيرُ الْمَأْخُوذُ فِي الزَّكَاةِ ، سُمِّيَ فَرِيضَةً لِأَنَّهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ حَتَّى سُمِّيَ الْبَعِيرُ فَرِيضَةً فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ . وَرَجُلٌ فَارِضٌ وَفَرِيضٌ : عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ كَقَوْلِكَ عَالِمٌ وَعَلِيمٌ ; عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ . وَالْفَرْضُ : الْهِبَةُ . يُقَالُ : مَا أَعْطَانِي فَرْضًا وَلَا قَرْضًا . وَالْفَرْضُ : الْعَطِيَّةُ الْمَرْسُومَةُ ، وَقِيلَ : مَا أَعْطَيْتُهُ بِغَيْرِ قَرْضٍ . وَأَفْرَضْتُ الرَّجُلَ وَفَرَضْتُ الرَّجُلَ وَافْتَرَضْتُهُ إِذَا أَعْطَيْتَهُ . وَقَدْ أَفْرَضْتُهُ إِفْرَاضًا . وَالْفَرْضُ : جُنْدٌ يَفْتَرِضُونَ ، وَالْجَمْعُ الْفُرُوضُ . الْأَصْمَعِيُّ : يُقَالُ فَرَضَ لَهُ فِي الْعَطَاءِ وَفَرَضَ لَهُ فِي الدِّيوَانِ يَفْرِضُ فَرْضًا ، قَالَ : وَأَفْرَضَ لَهُ إِذَا جَعَلَ لَهُ فَرِيضَةً . وَفِي حَدِيثِ عَدِيٍّ : أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي أُنَاسٍ مِنْ قَوْمِي فَجَعَلَ يَفْرِضُ لِلرَّجُلِ مِنْ طَيِّئٍ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ وَيُعْرِضُ عَنِّي أَيْ يَقْطَعُ وَيُوجِبُ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي الْعَطَاءِ أَلْفَيْنِ مِنَ الْمَالِ . وَالْفَرْضُ : مَصْدَرُ كُلِّ شَيْءٍ تَفْرِضُهُ فَتُوجِبُهُ عَلَى إِنْسَانٍ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ ، وَا

يُنظَرُ أَيضًا
شَواهِدُ مِن السُّنَّة (١–٤ من ٤)
مَداخِلُ تَحتَ فرض
يُذكَرُ مَعَهُ