حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الموسوعةغَرِيبُ الحَدِيثقفا

قفا

غَرِيبُ الحَدِيث٢ مرجعانوَرَدَ في ٢ حديثان
التَّعريفُ من المَعاجِم
  • النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٤ · صَفحة ٩٤
    حَرْفُ الْقَافِ · قَفَا

    ( قَفَا ) ( هـ ) فِي أَسْمَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : " الْمُقَفِّي " هُوَ الْمُوَلِّي الذَّاهِبُ ، وَقَدْ قَفَّى يُقَفِّي فَهُوَ مُقَفٍّ : يَعْنِي : أَنَّهُ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ الْمُتَّبِعُ لَهُمْ ، فَإِذَا قَفَّى فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَلَمَّا قَفَّى قَالَ كَذَا " أَيْ : ذَهَبَ مُوَلِّيًا ، وَكَأَنَّهُ مِنَ الْقَفَا ؛ أَيْ : أَعْطَاهُ قَفَاهُ وَظَهْرَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ الْمُقَفِّيَيْنِ " أَيِ : الْمُوَلِّيَيْنِ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَلْحَةَ : " فَوَضَعُوا اللُّجَّ عَلَى قَفَيَّ " أَيْ : وَضَعُوا السَّيْفَ عَلَى قَفَايَ ، وَهِيَ لُغَةٌ طَائِيَّةٌ ، يُشَدِّدُونَ يَاءَ الْمُتَكَلِّمِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ، كُتِبَ إِلَيْهِ صَحِيفَةٌ فِيهَا : فَمَا قُلُصٌ وُجِدْنَ مُعَقَّلَاتٍ قَفَا سَلْعٍ بِمُخْتَلَفِ التِّجَارِ سَلْعٌ : جَبَلٌ ، وَقَفَاهُ : وَرَاءَهُ وَخَلْفَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : " أَخَذَ الْمِسْحَاةَ فَاسْتَقْفَاهُ ، فَضَرَبَهُ بِهَا حَتَّى قَتَلَهُ " أَيْ : أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ ، تَقَفَّيْتُ فُلَانًا وَاسْتَقْفَيْتُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ ، الْقَافِيَةُ : الْقَفَا . وَقِيلَ : قَافِيَةُ الرَّأْسِ : مُؤَخَّرُهُ . وَقِيلَ : وَسَطُهُ ، أَرَادَ تَثْقِيلَهُ فِي النَّوْمِ وَإِطَالَتَهُ ، فَكَأَنَّهُ قَدْ شَدَّ عَلَيْهِ شِدَادًا وَعَقَدَهُ ثَلَاثُ عُقَدٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ وَقَفِيَّةِ آبَائِهِ وَكُبْرِ رِجَالِهِ " يَعْنِي : الْعَبَّاسَ ، يُقَالُ : هَذَا قَفِيُّ الْأَشْيَاخِ وَقَفِيَّتُهُمْ ، إِذَا كَانَ الْخَلَفَ مِنْهُمْ ، مَأْخُوذٌ مِنْ : قَفَوْتُ الرَّجُلَ إِذَا تَبِعْتَهُ . يَعْنِي : أَنَّهُ خَلَفُ آبَائِهِ وَتِلْوُهُمْ وَتَابِعُهُمْ ، كَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى اسْتِسْقَاءِ أَبِيهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِأَهْلِ الْحَرَمَيْنِ حِينَ أَجْدَبُوا فَسَقَاهُمُ اللَّهُ بِهِ . وَقِيلَ : الْقَفِيَّةُ : الْمُخْتَارُ ، وَاقْتَفَاهُ إِذَا اخْتَارَهُ ، وَهُوَ الْقَفْوَةُ ، كَالصَّفْوَةِ ، مِنَ اصْطَفَاهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ : " الْقَفْوِ وَالِاقْتِفَاءِ " فِي الْحَدِيثِ اسْمًا وَفِعْلًا وَمَصْدَرًا ، يُقَالُ : قَفَوْتُهُ ، وَقَفَيْتُهُ ، وَاقْتَفَيْتُهُ إِذَا تَبِعْتَهُ وَاقْتَدَيْتَ بِهِ . ( س ) وَفِيهِ : " نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ ، لَا نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا وَلَا نَقْفُو أُمَّنَا " أَيْ : لَا نَتَّهِمُهَا وَلَا نَقْذِفُهَا ، يُقَالُ : قَفَا فُلَانٌ فُلَانًا إِذَا قَذَفَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ : لَا نَتْرُكُ النَّسَبَ إِلَى الْآبَاءِ وَنَنْتَسِبُ إِلَى الْأُمَّهَاتِ . ( س ) وَمِنَ الْأَوَّلِ حَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ : " لَا حَدَّ إِلَّا فِي الْقَفْوِ الْبَيِّنِ " أَيِ : الْقَذْفِ الظَّاهِرِ . ( س ) وَحَدِيثُ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ : " مَنْ قَفَا مُؤْمِنًا بِمَا لَيْسَ فِيهِ وَقَفَهُ اللَّهُ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ " .

  • لسان العربجُزء ١٢ · صَفحة ١٦٥
    حَرْفُ الْقَاف · قفا

    [ قفا ] قفا : الْأَزْهَرِيُّ : الْقَفَا ، مَقْصُورٌ ، مُؤَخَّرُ الْعُنُقِ ، أَلِفُهَا وَاوٌ ، وَالْعَرَبُ تُؤَنِّثُهَا ، وَالتَّذْكِيرُ أَعَمُّ . ابْنُ سِيدَهْ : الْقَفَا وَرَاءَ الْعُنُقِ أُنْثَى ، قَالَ : فَمَا الْمَوْلَى وَإِنْ عَرُضَتْ قَفَاهُ بِأَحْمَلَ لِلْمَلَاوِمِ مِنْ حِمَارِ وَيُرْوَى : لِلْمَحَامِدِ ، يَقُولُ : لَيْسَ الْمَوْلَى وَإِنْ أَتَى بِمَا يُحْمَدُ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الْحِمَارِ مَحَامِدَ ، وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : الْقَفَا يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ ، وَحَكَى عَنْ عُكْلٍ هَذِهِ قَفًا ، بِالتَّأْنِيثِ ، وَحَكَى ابْنُ جِنِّي الْمَدُّ فِي الْقَفَا وَلَيْسَتْ بِالْفَاشِيَةِ ، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : قَالَ ابْنُ جِنِّي : الْمَدُّ فِي الْقَفَا لُغَةٌ ، وَلِهَذَا جُمِعَ عَلَى أَقْفِيَةٍ ، وَأَنْشَدَ : حَتَّى إِذَا قُلْنَا تَيَفَّعَ مَالِكٌ سَلَقَتْ رُقَيَّةُ مَالِكًا لِقَفَائِهِ فَأَمَّا قَوْلُهُ : يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ طَالَ مَا عَصَيْكَا وَطَالَ مَا عَنَّيْتَنَا إِلَيْكَا لَنَضْرِبَنْ بِسَيْفِنَا قَفَيْكَا أَرَادَ قَفَاكَ ، فَأَبْدَلَ الْأَلِفَ يَاءً لِلْقَافِيَةِ ، وَكَذَلِكَ أَرَادَ عَصَيْتَ فَأَبْدَلَ مِنَ التَّاءِ كَافًا لِأَنَّهَا أُخْتُهَا فِي الْهَمْسِ ، وَالْجَمْعُ أَقْفٍ وَأَقْفِيَةٌ ، الْأَخِيرَةُ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ لِأَنَّهُ جَمْعُ الْمَمْدُودِ مِثْلَ سَمَاءٍ وَأَسْمِيَةٍ ، وَأَقْفَاءٌ مِثْلَ رَحًا وَأَرْحَاءٌ ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : هُوَ جَمْعُ الْقِلَّةِ ، وَالْكَثِيرُ قُفِيٌّ عَلَى فُعُولٍ مِثْلَ عَصًا وَعُصِيٍّ ، وَقِفِيٌّ وَقَفِينٌ ، الْأَخِيرَةُ نَادِرَةٌ لَا يُوجِبُهَا الْقِيَاسُ . وَالْقَافِيَةُ : كَالْقَفَا وَهِيَ أَقَلُّهُمَا ، وَيُقَالُ : ثَلَاثَةُ أَقْفَاءٍ ، وَمَنْ قَالَ : أَقْفِيَةٌ فَإِنَّهُ جَمَاعَةُ الْقِفِيِّ وَالْقُفِيِّ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : جَمْعُ الْقَفَا أَقْفَاءٌ ، وَمَنْ قَالَ : أَقْفِيَةٌ ، فَقَدْ أَخْطَأَ ، وَيُقَالُ لِلشَّيْخِ إِذَا هَرِمَ : رُدَّ عَلَى قَفَاهُ وَرُدَّ قَفًا ، قَالَ الشَّاعِرُ : إِنْ تَلْقَ رَيْبَ الْمَنَايَا أَوْ تُرَدَّ قَفًا لَا أَبْكِ مِنْكَ عَلَى دِينٍ وَلَا حَسَبِ وَفِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ : يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يَعْنِي بِالْقَافِيَةِ الْقَفَا . وَيَقُولُونَ : الْقَفَنُّ فِي مَوْضِعِ الْقَفَا ، وَقَالَ : هِيَ قَافِيَةُ الرَّأْسِ . وَقَافِيَةُ كُلِّ شَيْءٍ : آخِرُهُ ، وَمِنْهُ قَافِيَةُ بَيْتِ الشِّعْرِ ، وَقِيلَ : قَافِيَةُ الرَّأْسِ مُؤَخَّرُهُ ، وَقِيلَ : وَسَطُهُ ، أَرَادَ : تَثْقِيلَهُ فِي النَّوْمِ وَإِطَالَتَهُ ، فَكَأَنَّهُ قَدْ شَدَّ عَلَيْهِ شِدَادًا وَعَقَدَهُ ثَلَاثَ عُقَدٍ . وَقَفَوْتُهُ : ضَرَبْتُ قَفَاهُ . وَقَفَيْتُهُ أَقْفِيهِ : ضَرَبْتُ قَفَاهُ . وَقَفَيْتُهُ وَلَصَيْتُهُ : رَمَيْتُهُ بِالزِّنَا . وَقَفَوْتُهُ : ضَرَبْتُ قَفَاهُ ، وَهُوَ بِالْوَاوِ ، وَيُقَالُ : قَفًا وَقَفِوَانٌ ، قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْ قَفَيَانِ . وَتَقَفَّيْتُهُ بِالْعَصَا وَاسْتَقْفَيْتُهُ : ضَرَبْتُ قَفَاهُ بِهَا . وَتَقَفَّيْتُ فُلَانًا بِعَصًا فَضَرَبْتُهُ : جِئْتُهُ مِنْ خَلْفٍ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : أَخَذَ الْمِسْحَاةَ فَاسْتَقْفَاهُ فَضَرَبَهُ بِهَا حَتَّى قَتَلَهُ أَيْ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ . وَفِي حَدِيثِ طَلْحَةَ : فَوَضَعُوا اللُّجَّ عَلَى قَفَيَّ أَيْ وَضَعُوا السَّيْفَ عَلَى قَفَايَ ، قَالَ : وَهِيَ لُغَةٌ طَائِيَّةٌ يُشَدِّدُونَ يَاءَ الْمُتَكَلِّمِ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَتَبَ إِلَيْهِ صَحِيفَةً فِيهَا : فَمَا قُلُصٌ وُجِدْنَ مُعَقَّلَاتٍ قَفَا سَلْعٍ بِمُخْتَلَفِ التِّجَارِ سَلْعٌ : جَبَلٌ ، وَقَفَاهُ : وَرَاءَهُ وَخَلْفَهُ . وَشَاةٌ قَفِيَّةٌ : مَذْبُوحَةٌ مِنْ قَفَاهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : قَفِينَةٌ ، وَالْأَصْلُ : قَفِيَّةٌ ، وَالنُّونُ زَائِدَةٌ ، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : النُّونُ بَدَلٌ مِنَ الْيَاءِ الَّتِي هِيَ لَامُ الْكَلِمَةِ . وَفِي حَدِيثِ النَّخَعِيِّ : سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ فَأَبَانَ الرَّأْسَ ، قَالَ : تِلْكَ الْقَفِينَةُ لَا بَأْسَ بِهَا ، هِيَ الْمَذْبُوحَةُ مِنْ قِبَلِ الْقَفَا ، قَالَ : وَيُقَالُ لِلْقَفَا : الْقَفَنُ ، فَهِيَ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ ، يُقَالُ : قَفَنَ الشَّاةَ وَاقْتَفَنَهَا ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍةَ : هِيَ الَّتِي يُبَانُ رَأْسُهَا بِالذَّبْحِ ، قَالَ : وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ثُمَّ أَكُونُ عَلَى قَفَّانِهِ ، عِنْدَ مَنْ جَعَلَ النُّونَ أَصْلِيَّةً ، وَيُقَالُ : لَا أَفْعَلُهُ قَفَا الدَّهْرِ أَيْ أَبَدًا أَيْ طُولَ الدَّهْرِ . وَهُوَ قَفَا الْأَكَمَةِ وَبِقَفَا الْأَكَمَةِ أَيْ بِظَهْرِهَا . وَالْقَفَيُّ : الْقَفَا . وَقَفَاهُ قَفْوًا وَقُفُوًّا وَاقْتَفَاهُ وَتَقَفَّاهُ : تَبِعَهُ . اللَّيْثُ : الْقَفْوُ مَصْدَرُ قَوْلِكَ : قَفَا يَقْفُو قَفْوًا وَقُفُوًّا ، وَهُوَ أَنْ يَتْبَعَ الشَّيْءَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، قَالَ الْفَرَّاءُ : أَكْثَرُ الْقُرَّاءِ يَجْعَلُونَهَا مِنْ قَفَوْتُ ، كَمَا تَقُولُ لَا تَدْعُ مِنْ دَعَوْتُ ، قَالَ : وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ : وَلَا تَقُفْ ، مِثْلَ وَلَا تَقُلْ ، وَقَالَ الْأَخْفَشُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ أَيْ لَا تَتَّبِعْ مَا لَا تَعْلَمُ ، وَقِيلَ : وَلَا تَقُلْ سَمِعْتُ وَلَمْ تَسْمَعْ ، وَلَا رَأَيْتُ وَلَمْ تَرَ ، وَلَا عَلِمْتُ وَلَمْ تَعْلَمْ : إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا . أَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ يَقْفُو وَيَقُوفُ وَيَقْتَافُ أَيْ يَتْبَعُ الْأَثَرَ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ </قر

يُنظَرُ أَيضًا
شَواهِدُ مِن السُّنَّة (١–٢ من ٢)
مَداخِلُ تَحتَ قفا
يُذكَرُ مَعَهُ