«باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج ، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة ، فإذا كانت سفيهة لم يجز ؛ قال الله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم . أي : هذا باب في بيان حكم هبة المرأة لغير زوجها إن وهبت شيئا لغير زوجها . قوله ( وعتقها ) عطف على قوله هبة المرأة ؛ أي حكم عتق الم…»
مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ
عمدة القاري شرح صحيح البخاريصحيح تاريخ بغدادصحيح «حرف العين 5068 - عبد الله بن عكيم ، أبو معبد الجهني ، من جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن إلحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ . أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، وسمع عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وحذيفة بن اليمان . رَوَى عنه زيد بن وهب ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى …»
تفسير الطبريصحيح «الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : كَلا إِنَّهَا لَظَى ( 15 ) نَـزَّاعَةً لِلشَّوَى ( 16 ) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ( 17 ) وَجَمَعَ فَأَوْعَى ( 18 ) يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ : كَلَّا لَيْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، لَيْسَ يُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ شَيْءٌ . ثُمَّ ا…»
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرةصحيح «سَأَلَ قرأ المدنيان والشامي بألف بعد السين بدلا من الهمزة مثل قال ، وغيرهم بهمزة مفتوحة بعد السين ويقف عليه حمزة بالتسهيل فقط . تَعْرُجُ قرأ الكسائي بياء التذكير وغيره بتاء التأنيث . وَلا يَسْأَلُ قرأ أبو جعفر بضم الياء وغيره بفتحها . يَوْمِئِذٍ قرأ المدنيان والكسائي بفتح الميم و…»