إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا ، فَلْيَبْدَءُوا بِبَطْنِهَا
المعجم الكبيرصحيح
إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا ، فَلْيَبْدَءُوا بِبَطْنِهَا
كَانَ يَقُولُ فِي الْمَيِّتِ : إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْءُ بَعْدَ غَسْلِهِ
يُغَسَّلُ مَرَّتَيْنِ
قُلْتُ لِحَمَّادٍ : الْمَيِّتُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْءُ بَعْدَمَا يُفْرَغُ مِنْهُ
إِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أُجْرِيَ عَلَيْهِ الْمَاءُ
فِي الْمَيِّتِ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ بَعْدَ الْغَسْلِ
يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الثَّلَاثِ غَسَّلُوهُ خَمْسًا
يُغَسَّلُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ غُسِلَ مَا خَرَجَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الثَّلَاثِ
إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا فَلْيُبْدَأْ بِبَطْنِهَا