مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
الصلاة على السقط إذا لم يستهل ولم يتحرك
٢٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا
أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ السِّقْطِ يَقَعُ مَيْتًا أَيُصَلَّى عَلَيْهِ
لَا يُصَلَّى عَلَى السِّقْطِ
إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ
لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ
كَانَ الزُّبَيْرُ لَا يُصَلِّي عَلَى وَلَدِهِ إِذَا مَاتَ صَغِيرًا
كُنَّا [وَمَا] نُصَلِّي عَلَى الْمَوْلُودِ
كُنَّا وَمَا نُصَلِّي عَلَى الْمَوْلُودِ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُوَرَّثْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُورَثْ
فِي الْمَوْلُودِ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُورَّثُ ، وَلَا تَكْمُلُ فِيهِ الدِّيَةُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
لَا يُصَلَّى عَلَى السِّقْطِ وَلَا يُوَرَّثُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُصَلِّي عَلَى الَّذِي قَدِ اسْتَهَلَّ فَصَاعِدًا
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ السِّقْطِ يَقَعُ مَيِّتًا أَيُصَلَّى عَلَيْهِ
صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى مَوْلُودٍ صَغِيرٍ سِقْطٍ
إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ