حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
لَا يُصَلَّى عَلَى السِّقْطِ وَلَا يُوَرَّثُ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
لَا يُصَلَّى عَلَى السِّقْطِ وَلَا يُوَرَّثُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 301) برقم: (11721) ، (16 / 342) برقم: (32140)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( سَقَطَ ) ( س ) فِيهِ لَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَسْقُطُ عَلَى بَعِيرِهِ قَدْ أَضَلَّهُ أَيْ يَعْثُرُ عَلَى مَوْضِعِهِ وَيَقَعُ عَلَيْهِ ، كَمَا يَسْقُطُ الطَّائِرُ عَلَى وَكْرِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ : عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ أَيْ عَلَى الْعَارِفِ بِهِ وَقَعْتَ ، وَهُوَ مَثَلٌ سَائِرٌ لِلْعَرَبِ . ( س ) وَفِيهِ لَأَنْ أُقَدِّمَ سِقْطًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِائَةِ مُسْتَلْئِمٍ السِّقْطُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَالضَّمِّ ، وَالْكَسْرُ أَكْثَرُهَا : الْوَلَدُ الَّذِي يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ تَمَامِهِ . وَالْمُسْتَلْئِمُ : لَابِسُ عُدَّةَ الْحَرْبِ . يَعْنِي أَنَّ ثَوَابَ السَّقْطِ أَكْثَرُ مِنْ ثَوَابِ كِبَارِ الْأَوْلَادِ ; لِأَنَّ فِعْلَ الْكَبِيرِ يَخُصُّهُ أَجْرُهُ وَثَوَابُهُ ، وَإِنْ شَارَكَهُ الْأَبُ فِي بَعْضِهِ ، وَثَوَابَ السِّقْطِ مُوَفَّرٌ عَلَى الْأَبِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ يُحْشَرُ مَا بَيْنَ السِّقْطِ إِلَى الشَّيْخِ الْفَانِي مُرْدًا جُرْدًا مُكَحَّلِينَ وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْإِفْكِ فَأَسْقَطُوا لَهَا بِهِ يَعْنِي الْجَارِيَةَ : أَيْ سَبُّوهَا وَقَالُوا لَهَا مِنْ سَقَطِ الْكَلَامِ ، وَهُوَ رَدِيئُهُ بِسَبَبِ حَدِيثِ الْإِفْكِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَهْلِ النَّارِ مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُ
[ سقط ] سقط : السَّقْطَةُ : الْوَقْعَةُ الشَّدِيدَةُ . سَقَطَ يَسْقُطْ سُقُوطًا ، فَهُوَ سَاقِطٌ وَسَقُوطٌ : وَقَعَ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى ، قَالَ : مِنْ كُلِّ بَلْهَاءَ سَقُوطِ الْبُرْقُعِ بَيْضَاءَ لَمْ تُحْفَظْ وَلَمْ تُضَيَّعِ يَعْنِي أَنَّهَا لَمْ تُحْفَظْ مِنَ الرِّيبَةِ وَلَمْ يُضَيِّعْهَا وَالِدَاهَا . وَالْمَسْقَطُ ، بِالْفَتْحِ : السُّقُوطُ . وَسَقَطَ الشَّيْءُ مِنْ يَدِي سُقُوطًا ، وَفِي الْحَدِيثِ : لَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَسْقُطُ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ ؛ مَعْنَاهُ يَعْثُرُ عَلَى مَوْضِعِهِ وَيَقَعُ عَلَيْهِ كَمَا يَقَعُ الطَّائِرُ عَلَى وَكْرِهِ . وَفِي حَدِيثِ الْحاَرِثِ بْنِ حَسَّانَ : قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ : عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ ؛ أَيْ عَلَى الْعَارِفِ بِهِ وَقَعْتَ ، وَهُوَ مَثَلٌ سَائِرٌ لِلْعَرَبِ . وَمَسْقِطُ الشَّيْءِ وَمَسْقَطُهُ ، مَوْضِعُ سُقُوطِهِ ، الْأَخِيرَةُ نَادِرَةٌ ، وَقَالُوا : الْبَصْرَةُ مَسْقَطُ رَأْسِي ومَسْقِطُهُ ، وتَسَاقَطَ عَلَى الشَّيْءِ أَيْ أَلْقَى نَفْسَهُ عَلَيْهِ وَأَسْقَطَهُ هُوَ . وتَسَاقَطَ الشَّيْءُ تَتَابَعَ سُقُوطُهُ . وسَاقَطَهُ مُسَاقَطَةً وسِقَاطًا أَسْقَطَهُ وَتَابَعَ إِسْقَاطَهُ ; قَالَ ضَابِئُ بْنُ الْحَارْثِ الْبُرْجُمِيِّ يَصِفُ ثَوْرًا وَالْكِلَابَ : يُسَاقِطُ عَنْهُ رَوْقُهُ ضَارِيَاتِهَا سِقَاطَ حَدِيدِ الْقَيْنِ أَخْوَلَ أَخْوَلَا قَوْلُهُ : أَخْوَلَ أَخْوَلَا أَيْ مُتَفَرِّقًا يَعْنِي شَرَرَ النَّارِ . وَالْمَسْقِطُ مِثَالُ الْمَجْلِسِ : الْمَوْضِعُ ; يُقَالُ : هَذَا مَسْقِطُ رَأْسِي حَيْثُ وُ
32140 32139 32014 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يُصَلَّى عَلَى السِّقْطِ وَلَا يُوَرَّثُ .