أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ
المقدار الواجب في فرض زكاة الثمار
٣٧٧ حديثًا إجمالاً· ٢٥ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَحْرَيْنِ أَوْ إِلَى هَجَرَ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ مِنْ كُلِّ جَادٍّ عَشَرَةُ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ جَادٍّ بِعَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ
كُنْتُ آتِي الْحَائِطَ [يَكُونُ] بَيْنَ الْإِخْوَةِ فَيُسْلِمُ أَحَدُهُمْ ، فَآخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ وَمِنَ الْآخَرِ الْخَرَاجَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ لِلْمَسْجِدِ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقَنَا
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ كُلِّ جِدَادِ عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقِنْوٍ لِلْمَسْجِدِ
أَنْ خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ ، وَمِنَ الْمُشْرِكِ الْجِزْيَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَمَرَ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقِنَاءٍ لِلْمَسْجِدِ
فِي الزَّيْتُونِ قَالَ : هُوَ يُكَالُ ، فِيهِ الْعُشْرُ
فِي الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ
عَشَّرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالشَّامِ
فِيهِ الْعُشْرُ
أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى النَّخْلِ : عَلَى الرَّقْلَتَيْنِ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْفَارِسِيَّةِ دِرْهَمًا
أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى النَّخْلِ : عَلَى الرَّقْلَتَيْنِ دِرْهَمًا
فِي الزَّيْتُونِ قَالَ : " هُوَ يُكَالُ ، فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ
أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ ، قَالَ : هِيَ مِنَ الْعِضَاهِ كُلُّهَا
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الزَّيْتُونِ