سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا
سبب الذبح في الحج
٣٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً
تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
فَإِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ
لَوْلَا أَنَّ مَعِي هَدْيًا لَأَحْلَلْتُ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ
مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ ، قَبْلَ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ
مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ
الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ ، يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي
مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا ، أَوْ تَرَكَهُ ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا
ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ
يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ
فَأَمَرَنِي أَنْ أَذْبَحَ شَاةً
يُعِيدُ الطَّوَافَ فَإِنْ كَانَ حَلَّ وَغَشِيَ النِّسَاءَ أَهَرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا
أَنَّ شُرَيْحًا وَالْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ قَرَنَا وَلَمْ يُهْدِيَا
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ
مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا