خَرَجْتُ مَعَهُ ، تَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفْرِ الْآخِرِ
ما يستحب للمودع
٢٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
هَذِهِ الْقِبْلَةُ ، هَذِهِ الْقِبْلَةُ
هَذِهِ الْقِبْلَةُ ، هَذِهِ الْقِبْلَةُ
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، فَلْيَفْعَلْ
هَذِهِ الْقِبْلَةُ هَذِهِ الْقِبْلَةُ
ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى أَرْكَانِ الْبَيْتِ ، يَسْتَقْبِلُ كُلَّ رُكْنٍ مِنْهَا بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّمْجِيدِ
إِذَا انْتَهَى إِلَى الْأَبْطَحِ فَلْيَضَعْ رَحْلَهُ ثُمَّ لِيَزُرِ الْبَيْتَ
كَرِهَ قِيَامَ الرَّجُلِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ إِذَا أَرَادَ الِانْصِرَافَ إِلَى أَهْلِهِ
سَمِعْتُهُ وَرَأَى رَجُلًا يَلْتَفِتُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَهَاهُ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرُدُّ مَنْ خَرَجَ وَلَمْ يَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ
مَنْ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدَرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ
كَانَ عُمَرُ يَرُدُّ مَنْ خَرَجَ وَلَمْ يَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ
مَنْ نَفَرَ وَلَمْ يُوَدِّعْ فَعَلَيْهِ دَمٌ
آذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ ، فَمَرَرْنَا بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ
إِذَا انْتَهَى الرَّجُلُ إِلَى الْأَبْطَحِ فَلْيَضَعْ رَحْلَهُ ثُمَّ لِيَزُرِ الْبَيْتَ
يَفْرُغُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا الرُّكُوبُ رَكِبَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ مَضَى
لَا بَأْسَ أَنْ يُقِيمَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَدَّعَ ، فَأَتَى رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ فَعَادَهُ ، فَأَعَادَ الْوَدَاعَ
أَنَّهُ وَدَّعَ ، فَكَتَبَ كِتَابًا فَأَعَادَ الْوَدَاعَ