لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
اشتراط بيع آخر أو غيره من العقود في عقد البيع
٤٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ ، أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فِي الْبَيْعِ
أَبْلِغْهُمْ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُ ، وَهُوَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ عَلَى أَهْلِ اللهِ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا
سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً
تَدْرِي إِلَى أَيْنَ بَعَثْتُكَ ؟ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللهِ
لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ تَأْخُذْهُ كُلَّهُ فَبِعَشَرَةٍ
كَرِهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ بِكَذَا وَكَذَا
لَا يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ
كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِ مِنِّي هَذَا الدِّينَارَ وَأَقْضِيَكَ