21605
من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، وَقَالَ : أَنَا شَرِيكُكَ فِيهَا ! قَالَ : فَكَرِهَ هَذَا الْبَيْعَ
معلق ، مرسل· رواه أبو بكر بن أبي موسى الأشعري