21604
من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ تَمْرَ [١]أَرْضِهِ وَيَسْتَثْنِي الْكُرَّ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْلِمَ نَخْلًا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري