21603
من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ :
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهُ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ
معلق ، مرسل· رواه جابر بن زيد اليحمديله شواهد