21602
من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ :
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَبِيعُ [١]الرَّجُلَ الشَّاةَ وَأَسْتَثْنِي بَعْضَهَا ! قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ قُلْ : أَبِيعُكَ نِصْفَهَا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد