21606
من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ [١]، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمٍ :
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ كَيْلًا أَوْ سِلَالًا أَوْ كِرَارًا
معلق ، مرسل· رواه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد