لَا يَصْلُحُ السَّلَفُ فِي الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ حَتَّى يُفْرَكَ
ألا يكون في بدلي المسلم فيه إحدى علتي ربا الفضل
٢٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ ، وَلَهُ أَجْرَانِ
ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
إِنْ أَسْلَفَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَقٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فَأَخَذَ بَعْضَهُ حِنْطَةً وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ ، ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ
أَنَّهُ : كَرِهَهُ
لَا يُسْلَمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ
لَا تُسْلِمْ طَعَامًا فِي طَعَامٍ
لَا تَشْتَرِ شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يُكَالُ إِلَى أَجَلٍ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي طَعَامٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ ، وَبَعْضَ سَلَفِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ ، هُوَ الْمَعْرُوفُ " . قَالَ : " وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا