23095
كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
لَا تُسْلِمْ [١]طَعَامًا فِي طَعَامٍ ، وَلَا لَحْمًا [٢]فِي لَحْمٍ ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي الشَّاةِ الْقَائِمَةِ
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسانله شواهد