23096
كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ :
لَا ج١١ / ص٥١٩تَشْتَرِ [١]شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يُكَالُ إِلَى أَجَلٍ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ :
لَا ج١١ / ص٥١٩تَشْتَرِ [١]شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يُكَالُ إِلَى أَجَلٍ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 518) برقم: (23096)
23096 23098 22974 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا تَشْتَرِ شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يُكَالُ إِلَى أَجَلٍ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يشتري .