وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ عَن أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسنَادِ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ مَنِ اشتَرَى مِنَ الغَنَمِ
مشروعية خيار الرؤية
٣٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا كَانَ كَمَا وُصِفَ فَهُوَ جَائِزٌ
إِذَا كَانَ كَمَا وُصِفَ فَهُوَ جَائِزٌ
إِذَا وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَا خِيَارَ لَهُ
إِذَا وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَا خِيَارَ لَهُ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ غَائِبًا عَنْهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ غَائِبًا عَنْهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْعِدْلَ مِنَ الْبُرِّ فَنَظَرَ بَعْضُ التُّجَّارِ إِلَى بَعْضِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْعِدْلَ مِنَ الْبُرِّ فَنَظَرَ بَعْضُ التُّجَّارِ إِلَى بَعْضِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ
لَا ، حَتَّى يَرَاهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ
لَا ، حَتَّى يَرَاهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ
أَنَّ النَّاسَ قَالُوا : لَيْتَنَا قَدْ رَأَيْنَا بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ [وَبَيْنَ] عُثْمَانَ بَيْعًا حَتَّى نَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ جَدًّا فِي التِّجَارَةِ
هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ ؟ قَالَ : " هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ ؟ قَالَ : " هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ ؟ قَالَ : " هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
كُلُّ صَفْقَةٍ وُصِفَتْ فَإِلَمْ يَكُنْ مِثْلَهَا ، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
أَزِيدُكَ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولِي سَالِمَةً ، فَقَالَ : نَعَمْ
فَقَضَى عَلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ وَأَنَّ النَّظَرَ لِطَلْحَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَ مَغِيبًا
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ