الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ
حكم انتفاع المرتهن بالمرهون
٦٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً ، فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا
الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ
مَنْ رَهَنَ أَرْضًا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ
مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ فَهُوَ رِبًا
أَقْرَضَ رَجُلٌ رَجُلًا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ
إِذَا ارْتَهَنَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا
فِي رَجُلٍ رَهَنَ امْرَأَتَهُ أَرْضًا بِصَدَاقِهَا فَأَكَلَتْ مِنَ الْغَلَّةِ
فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ مَمْلُوكَةً لَهَا ابْنٌ فَأَرْضَعَتْ لَهُ
إِذَا انْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ
فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا أَوْ غُلَامًا فَاسْتَغَلَّهُ
لَا يَقْرَأُ فِيهِ وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهُ
الرَّهْنُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
الظََّّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ