مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ ، ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ
جناية أم الولد
٢٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
بَاعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فِينَا ، ثُمَّ رَدَّهُنَّ فِينَا
إِذَا أَتَتْ أُمُّ الْوَلَدِ بِفَاحِشَةٍ لَا يُرِقُّهَا ذَلِكَ
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنْ تُبَاعَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ
أُمُّ الْوَلَدِ لَا يُرِقُّهَا الْحَدَثُ
لَا تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ وَإِنْ فَجَرَتْ
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ - : أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا فَجَرَتْ أَبِيعُهَا
جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ عَلَى عَاقِلَةِ مَوَالِيهَا
دِيَةُ مَا جَنَتْ
جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى سَيِّدِهَا
فِي أُمِّ الْوَلَدِ : إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً فَعَلَى سَيِّدِهَا جِنَايَتُهَا
فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْنِي ، قَالَ : تُقَوَّمُ عَلَى سَيِّدِهَا
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ سُرِّيَّةٍ قَتَلَتِ امْرَأَةً وَمَوْلَاهَا حَيٌّ لَمْ يُعْتِقْهَا وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ ؟ قَالَ : هِيَ أَمَةٌ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي أُمِّ الْوَلَدِ - يَعْنِي يَرَى - قَالَ : فَأَرَانِي رَجْعَةَ الْكِتَابِ حِينَ جَاءَهُ
فِي : أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ قَالَ : " يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا
لَا يُرِقُّهَا حَدَثٌ
قَالَ رَجُلٌ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِي فَجَرَتْ قَالَ : " فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا
قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ : فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي ، وَسُئِلَ أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا