حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي جِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ : لَا تَعْدُو قِيمَتَهَا
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي جِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ : لَا تَعْدُو قِيمَتَهَا
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 157) برقم: (27911)
( جَنَى ) * فِيهِ : " لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ " الْجِنَايَةُ : الذَّنْبُ وَالْجُرْمُ وَمَا يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ مِمَّا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْعَذَابَ أَوِ الْقِصَاصَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . الْمَعْنَى : أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِجِنَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَقَارِبِهِ وَأَبَاعِدِهِ ، فَإِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً لَا يُعَاقَبُ بِهَا الْآخَرُ . كَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَذَا جَنَايَ وَخِيَارُهُ فِيهِ إِذْ كُلُّ جَانٍ يَدُهُ إِلَى فِيهِ هَذَا مَثَلٌ ، أَوَّلُ مَنْ قَالَهُ عَمْرُو بْنُ أُخْتِ جَذِيمَةَ الْأَبْرَشُ ، كَانَ يَجْنِي الْكَمْأَةَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ ، فَكَانُوا إِذَا وَجَدُوا خِيَارَ الْكَمْأَةِ أَكَلُوهَا ، وَإِذَا وَجَدَهَا عَمْرٌو جَعَلَهَا فِي كُمِّهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِهَا خَالَهُ . وَقَالَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فَسَارَتْ مَثَلًا . وَأَرَادَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهَا أَنَّهُ لَمْ يَتَلَطَّخْ بِشَيْءٍ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ وَضَعَهُ مَوَاضِعَهُ . يُقَالُ جَنَى وَاجْتَنَى وَالْجَنَا : اسْمُ مَا يُجْتَنَى مِنَ الثَّمَرِ ، وَيُجْمَعُ الْجَنَا عَلَى أَجْنٍ ، مِثْلُ عَصَا وَأَعْصٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أُهْدِيَ لَهُ أَجْنٍ زُغْبٍ " يُرِيدُ الْقِثَّاءَ الْغَضَّ ، هَكَذَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ، وَالْمَشْهُورُ أَجْرٍ بِالرَّاءِ . وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ : " أَنَّهُ رَأ
88 - فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْنِي 27911 27912 27790 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي جِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ : لَا تَعْدُو قِيمَتَهَا . وَقَالَ حَمَّادٌ : دِيَةُ مَا جَنَتْ .
88 - فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْنِي 27911 27912 27790 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي جِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ : لَا تَعْدُو قِيمَتَهَا . وَقَالَ حَمَّادٌ : دِيَةُ مَا جَنَتْ .