22020
إذا فجرت يرقها أم لا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ :
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ هِيَ حُرَّةٌ ، وَإِنْ بَغَتْ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد