إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ
سنن النسائيصحيح
إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ
مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ
إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ ؛ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ
إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تُوُفِّيَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ
يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ
مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ إِذَا احْتُضِرَ
مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ
يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ
يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ
مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ
يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ
مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ
مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ
مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ
مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ