إِذَا هَرَبَ إِلَى الْحَرَمِ فَقَدْ أَمِنَ
إقامة الحد في الحرم
٢١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّ الْوَلِيدَ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى رَجُلٍ الْحَدَّ فِي الْحَرَمِ
إِذَا أَصَابَ حَدًّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ
إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْحَدَّ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ أَتَى الْحَرَمَ
أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ
لَوْ وَجَدْنَا قَاتِلَ آبَائِنَا فِي الْحَرَمِ لَمْ نَقْتُلْهُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ
أَنْكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَتْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ سَعْدًا مَوْلَى عُتْبَةَ وَأَصْحَابَهُ
فِي قَوْلِهِ : كَانَ آمِنًا قَالَ : " مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ ، فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ ، وَلَا يُكَلَّمُ ، وَلَا يُؤْوَى
عَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ ابْنَ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أَخَذَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ
مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ
مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ ، وَلَا يُكَلَّمُ
يُؤْتَى إِلَيْهِ فَيُقَالُ يَا فُلَانُ ، اتَّقِي اللهَ فِي دَمِ فُلَانٍ اخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ
إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ
مَنْ قَتَلَ ، أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ
مَنْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَارِجَ الْحَرَمِ
فِيمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ : لَمْ يُكَلَّمْ ، وَلَمْ يُبَايَعْ ، وَلَمْ يُؤْذَ ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ