حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِيمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ : لَمْ يُكَلَّمْ ، وَلَمْ يُبَايَعْ ، وَلَمْ يُؤْذَ ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ ، أُخِذَ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ ، وَمَا أَحْدَثَ فِي الْحَرَمِ ، أُقِيمَ ج٩ / ص٣٧٨عَلَيْهِ مَا أَحْدَثَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ