29519
فِي إِقامة الحدود والقود فِي الحرم
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ ، قَالَ : لَا يُبَايِعُهُ [١]أَهْلُ مَكَّةَ وَلَا يَشْتَرُونَ مِنْهُ ، وَلَا يَسْقُونَهُ ، وَلَا يُطْعِمُونَهُ ، وَلَا يُؤْوُنَهُ ، وَلَا يُنْكِحُونَهُ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ بِهِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد