أَقَبْلَ النَّهْيِ قَتَلُوهُ أَوْ بَعْدُ
المعجم الكبيرصحيح
أَقَبْلَ النَّهْيِ قَتَلُوهُ أَوْ بَعْدُ
لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ بِهِ ، وَلَكِنْ أَخْرِجُوا عَقْلَهُ
فَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَثْأَرُونَ بِهَا ، وَيَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ فَأَخْرِجُوا عَقْلَهُ
كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ أَنْ أُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا